سابقة قضائية في قضايا التامين

سابقة قضائية في قضايا التامين
أخبار البلد -  

قرار قضائي غير مسبوق : قاضي صلح عمان يقرر عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي | اخبار اردنية | الرئيسية
قرار قضائي غير مسبوق : قاضي صلح عمان يقرر عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي
13/02/2011 17:00:00 اخبار البلد في قرار هو الاول من نوعه قرر قاضي صلح عمان السيد عصام ماجد الحموري عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي لمخالفتها أحكام الدستور بحرمانها المتضرر من اللجوء الى القضاء وأجباره على مراجعة شركة التأمين أولا ,

وجاء في القرار ( أن المحكمة تجد أن وقائع هذا الطلب تتلخص في أن المستدعى ضده أقام دعوى صلحية حقوقية ضد المستدعية الشركة العربية الالمانية للتأمين يطالبها بمبلغ الف دينار مقدرة لغايات الرسوم حيث أنه يملك سيارة تويوتا كورولا رقم ( ...... ) وبتاريخ 13 8 2010 تعرضت للصدم من قبل المركبة رقم ( ...... ) تحمل لوحة بحرينية وأن المستدعية شركة التأمين تقدمت بهذا الطلب لرد الدعوى حيث أن المستدعى ضده لم يراجع الشركة المستدعية وديا كما لم يمكنها من الكشف على المركبة وفقا لنص المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد ,

وأضاف القرار ( وبالتطبيق القانوني تجد المحكمة أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الشركة العربية الالمانية للتأمين بموجب عقد تأمين الزامي لغير المركبات الاردنية , وبالرجوع لنص الماددة 14أ من نظام التأمين الالزامي حيث جاء فيها ( على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائيا بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائيا  ) وباستقرء النص أعلاه تجد المحكمة أنه يتعارض صراحة مع مواد الدستور الاردني الناظمة للسلطة القضائية في الفصل السادس منه حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة 101 مايلي ( المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ) كما جاء في المادة 102 من الدستور ( تمارس المحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول ) وحيث أن مسألة التصدي لدستورية النص الوارد في النظام المذكور هي أمر يتعلق بالنظام العام  تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم , وحيث أن نص المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد هو نص غير دستوري لأهداره حقا مقدسا كفله الدستور الاردني مما يتعين الامتناع عن تطبيقه , ولهذا وعملا باحكام المواد ( 101 و 102 و 103 ) من الدستور تقرر المحكمة رد الطلب والامتناع عن تطبيق المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية من النقطة التي وصلت اليها , قرارا وجاهيا قابلا للأستئناف صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك في 1022011 )

شريط الأخبار مدير أملاك الدولة: لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة منخفض قوي يؤثر على الأردن مساء اليوم وتحذيرات من السيول والرياح إعلام: وزير دفاع بريطانيا نجا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك" وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل القبض على أم حاولت بيع طفلها على الإنترنت وفيات الاثنين 12-1-2026 انخفاض حاد على أسعار الدواجن في الأردن الذهب يتجاوز 4600 دولار للأوقية لأول مرة ليفربول يوجه رسالة خاصة لصلاح ماذا فعلت الصين من أجل ڤنزويلا؟ مدير أملاك الدولة: لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة الأمن العام يلقي القبض على سارق محال بيع القهوة بالمغافلة إصابات بحادث تصادم على طريق الشونة الشمالية... صور الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا "الأوقاف" تبدأ بتسليم تصاريح الحج في جميع المديريات حسّان يتحدث عما ينتظر الأردنيين من مشاريع وتعديلات وزارية وغيرها الكثير أموال الضمان: هبوط مظلي بلا مظلة بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع مواطن: حفرة تسببت بأضرار لسيارتي وأطالب بمحاسبة المسؤول مهر الواحدة يُقسَم على اثنتين.. فتيات أردنيات يُطلقن ترندًا جريئًا للحد من العنوسة