سابقة قضائية في قضايا التامين

سابقة قضائية في قضايا التامين
أخبار البلد -  

قرار قضائي غير مسبوق : قاضي صلح عمان يقرر عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي | اخبار اردنية | الرئيسية
قرار قضائي غير مسبوق : قاضي صلح عمان يقرر عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي
13/02/2011 17:00:00 اخبار البلد في قرار هو الاول من نوعه قرر قاضي صلح عمان السيد عصام ماجد الحموري عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي لمخالفتها أحكام الدستور بحرمانها المتضرر من اللجوء الى القضاء وأجباره على مراجعة شركة التأمين أولا ,

وجاء في القرار ( أن المحكمة تجد أن وقائع هذا الطلب تتلخص في أن المستدعى ضده أقام دعوى صلحية حقوقية ضد المستدعية الشركة العربية الالمانية للتأمين يطالبها بمبلغ الف دينار مقدرة لغايات الرسوم حيث أنه يملك سيارة تويوتا كورولا رقم ( ...... ) وبتاريخ 13 8 2010 تعرضت للصدم من قبل المركبة رقم ( ...... ) تحمل لوحة بحرينية وأن المستدعية شركة التأمين تقدمت بهذا الطلب لرد الدعوى حيث أن المستدعى ضده لم يراجع الشركة المستدعية وديا كما لم يمكنها من الكشف على المركبة وفقا لنص المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد ,

وأضاف القرار ( وبالتطبيق القانوني تجد المحكمة أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الشركة العربية الالمانية للتأمين بموجب عقد تأمين الزامي لغير المركبات الاردنية , وبالرجوع لنص الماددة 14أ من نظام التأمين الالزامي حيث جاء فيها ( على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائيا بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائيا  ) وباستقرء النص أعلاه تجد المحكمة أنه يتعارض صراحة مع مواد الدستور الاردني الناظمة للسلطة القضائية في الفصل السادس منه حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة 101 مايلي ( المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ) كما جاء في المادة 102 من الدستور ( تمارس المحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول ) وحيث أن مسألة التصدي لدستورية النص الوارد في النظام المذكور هي أمر يتعلق بالنظام العام  تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم , وحيث أن نص المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد هو نص غير دستوري لأهداره حقا مقدسا كفله الدستور الاردني مما يتعين الامتناع عن تطبيقه , ولهذا وعملا باحكام المواد ( 101 و 102 و 103 ) من الدستور تقرر المحكمة رد الطلب والامتناع عن تطبيق المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية من النقطة التي وصلت اليها , قرارا وجاهيا قابلا للأستئناف صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك في 1022011 )

شريط الأخبار تعرفوا على مجموعة النشامى في كأس العالم 2026 الأردن ودول عربية وإسلامية قلقون من تصريحات إسرائيلية بشأن معبر رفح الزراعة : مهرجان الزيتون الوطني خالٍ من غش الزيت.. ونثمّن جهود الأمن العام بتنظيم الحركة المرورية بدء حفل قرعة كأس العالم 2026 6031 جمعية قائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ - تفاصيل الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن الأردن الثالث عربيا في عدد تأشيرات الهجرة إلى أميركا لعام 2024 العثور على جثة داخل منزل في الأزرق.. والقبض على الجاني 164 ألف مركبة دخلت المنطقة الحرة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية مجددا.. خلل تقني يتسبب بتعطل مواقع عالمية على الإنترنت فريق المبيعات في دائرة تطوير الأعمال في المجموعة العربية الأردنية للتأمين يحقق التارجت السنوي كاملاً والشركة تحتفي بإنجازهم عشرات الآلاف يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 3 وفيات وإصابة إثر تسرّب غاز في عمان الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية عبيدات: تقليم أشجار الزيتون يلعب دورا كبيرا في تحسين الإنتاج شهيد باقتحام الاحتلال بلدة أودلا جنوبي نابلس الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026 الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي الأخير ضمن خطته التدريبية لعام 2025