أخبار البلد
أشهر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني إعلانا بخصوص الجلوة العشائرية أكد فيه التزام السلطة التنفيذية بموجب القانون على احترام حقوق المواطن وحمايتها والوفاء بها، مشيرا إلى أن الاستمرار بفرض الجلوة العشائرية يقوّض سيادة القانون وينتهك مبدأ شخصية العقوبة، التي لا يجوز إيقاعها إلا على الجاني وحده وعدم جواز امتدادها إلى عائلته أو أقاربه.
ورفض المركز في إعلانه كافة الأفعال الانتقامية القائمة على الثأر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، مذكرا بدور السلطات الرسمية بحماية حقوق المواطنين من الاعتداء أو الانتهاك، منتقدا استمرار تطبيق الجلوة بالرغم من إلغاء القوانين العشائرية بموجب القانون رقم (34) لسنة 1976، وهي: قانون محاكم العشائر لسنة 1936، قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 وقانون الإشراف على البدو لسنة 1936.
وطالب المركز في إعلانه وزير الداخلية بالإيعاز إلى الحكام الإداريين بوقف فرض الجلوة العشائرية بشكلها الحالي على أهالي الجاني تفعيلا لمبدأ سيادة حكم القانون واحتراما لنص المادة (7/2) من الدستور التي تنص على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".
وأشار الإعلان إلى أن من بين مهام وزارة الداخلية حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به وذلك سندا لأحكام المادة (3) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وذكر أن الهدف من إيقاع العقاب إصلاح الجاني وإعادة تأهيله للاندماج في مجتمعه مرة أخرى، وليس معاقبة أهله وأقاربه على جرم لم يقترفونه أو تشتيت وحدة الأسرة التي كفل الدستور حمايتها في المادة (6/4) بقولها "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".
وكان المركز قد وثّق النتائج المترتبة على الجلوة العشائرية باعتبارها عقوبة جماعية، تتأثر بها شرائح المجتمع كافة، ولا توجد جماعة أو فئة بمنأى أن تكون ضحيتها.
ورفض المركز في إعلانه كافة الأفعال الانتقامية القائمة على الثأر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، مذكرا بدور السلطات الرسمية بحماية حقوق المواطنين من الاعتداء أو الانتهاك، منتقدا استمرار تطبيق الجلوة بالرغم من إلغاء القوانين العشائرية بموجب القانون رقم (34) لسنة 1976، وهي: قانون محاكم العشائر لسنة 1936، قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 وقانون الإشراف على البدو لسنة 1936.
وطالب المركز في إعلانه وزير الداخلية بالإيعاز إلى الحكام الإداريين بوقف فرض الجلوة العشائرية بشكلها الحالي على أهالي الجاني تفعيلا لمبدأ سيادة حكم القانون واحتراما لنص المادة (7/2) من الدستور التي تنص على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".
وأشار الإعلان إلى أن من بين مهام وزارة الداخلية حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به وذلك سندا لأحكام المادة (3) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وذكر أن الهدف من إيقاع العقاب إصلاح الجاني وإعادة تأهيله للاندماج في مجتمعه مرة أخرى، وليس معاقبة أهله وأقاربه على جرم لم يقترفونه أو تشتيت وحدة الأسرة التي كفل الدستور حمايتها في المادة (6/4) بقولها "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".
وكان المركز قد وثّق النتائج المترتبة على الجلوة العشائرية باعتبارها عقوبة جماعية، تتأثر بها شرائح المجتمع كافة، ولا توجد جماعة أو فئة بمنأى أن تكون ضحيتها.