اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

المحامي فيصل البطاينة يكتب ...لماذا تساقطت القوانين المؤقتة

المحامي فيصل البطاينة يكتب ...لماذا تساقطت القوانين المؤقتة
أخبار البلد -  

اخبار البلد- لسوء حظ الحكومة أن الوجبة الأولى من القوانين المؤقتة أنها كانت القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والتي سماها الكثيرون من رجال العدالة بقوانين أيمن عودة ، تلك القوانين التي دفعت بها الحكومة الى مجلس النواب الذي أحالها الى اللجنة القانونية والتي يرأسها السيد عبد الكريم الدغمي وزير العدل الأسبق والمحامي الحالي والنائب المخضرم وأعضاؤها معظمهم من رجال القانون فاجتمعت اللجنة القانونية بحضور وزير العدل المخضرم هشام التل ووزير الشؤون البرلمانية نقيب المحامين السابق أحمد طبيشات وحضور عدد من كبار القضاء منهم عضو المجلس القضائي رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية ورئيس الهيئة الإستئنافية القاضي الدكتور ثائر العدوان وقاضي بداية شمال عمان الدكتور هشام المجالي وبحضور بعض الجلسات من قبل القاضي الدكتور خلف الرقاد عضو محكمة التمييز المنتدب للعمل كوكيل لقضايا الدولة .

ويذكر المتابعون لما كتب عن موضوع هذه القوانين عند اصدارها بالصحف والمواقع الألكترونية على طريقة سلقها بدون الرجوع للمجلس القضائي سنداً لقانون استقلال القضاء حيث أكتفى وزير العدل آنذاك بالإعتماد على كتاب رئيس المجلس الفضائي الأستاذ راتب الوزني أنه أطلع عليها ونسب باصدارها بدون الرجوع لأراء أعضاء المجلس القضائي حسب ما صرح بعضهم والذي ثبت صحته من خلال موقف القضاة الذين أشتركوا بالأمس في جلسات اللجنة القانونية لمجلس النواب ودعموا موقفها برد تلك القوانين ، اللجنة التي ناقشت تلك القوانين ونسبت لمجلس النواب بردها واستجاب المجلس لرأيها المبني على أسس ثابتة ومتينة ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

أ‌.   قانون النيابات العامة الذي يعتبره رجال القانون اسفين لتفتيت صلاحيات المجلس القضائي واحتوائه من قبل وزير العدل مما يشكل خطورة على مبدأ فصل السلطات الذي أخذ به الدستور الأردني وحتى يزيد هذا القانون الطين بله وقبل أن يعرض على مجلس النواب تمت مخالفته عندما عين مساعد رئيس النيابات العامة مخالفة لشروط القانون نفسه الذي لا يجيز تعيين مساعد رئيس النيابات العامة الا لمن مارس القضاء مدة تسع سنوات حيث لم تمضي هذه المدة على من عينوه بهذا المنصب ، فعند رد القانون من قبل المجلس أصبح تعيين المساعد لرئيس النيابات العامة متفق مع القانون الذي كان قبل القانون المؤقت وبذلك تحقق هدف المخالفين للقانون بعد رده . وجدير بالذكر أن عضو المجلس القضائي وزملائه من القضاه الذين أشتركوا باجتماعات اللجنة القانونية هم من أناروا الطريق لرد القانون الذي لم يستطيع وزير العدل هشام التل ووزير الشؤون البرلمانية نقيب المحامين السابق أن يدافعوا عن هذا القانون بشكل يقنعوا اللجنة ببحثه وربما كان مرد ذلك هو عدم قناعة الوزيرين التل وطبيشات بهذا القانون الذي تلزمهم النصوص القانونية أن يدافعوا عنه رغم عدم قناعتهم به.

ب‌.  قانون الجنايات الكبرى والتعديلات الجديدة التي تذكرنا  بأيام الأحكام العرفية والذي يعرض المواطنين للجلوس في قفص الأتهام بمحكمة الجنايات الكبرى بدل محكمة الصلح بمجرد اعتراضهم ومقاومتهم لشرطي السير الذي خالفهم وكأن الحكومة الحالية تريد أن تعالج العنف المجتمعي بمثل هذا القانون الذي تعدا تشديد العقوبة .

ت‌. قانون وكلاء الدولة الذي حلَ محل المحامي العام المدني والذي تشدد القضاه المشتركون بالنقاش حوله من خلال تجربتهم بتطبيقه بالفترة الماضية والذي أثبت فشله مثلما حمَل الخزينة خسائر كبيرة لم يفصح المسؤولين عنها ولكتها نجمت بسبب تعيين مساعدين قضائيين لا خبرة لهم بالقضاء ولا مؤهل سوى حصولهم على دبلوم المعهد القضائي مع أن القانون عندما وضع كان من المقرر أن يعين في هذه الوظيفة من رجال القانون الذين مارسوا القضاء أو المحاماة سنوات حيث سارع وزير العدل الى انتداب خريجي المعهد القضائي غير المؤهلين عملياً وذلك بسبب عدم صدور جدول التشكيلات من الحكومة للإفراج عن تعيين المساعدين لوكيل الدولة .

 

وخلاصة القول على الحكومات المتعاقبة أن تبتعد عن التطبق العشوائي للمادة (94) من الدستور والمتعلق بإصدار القوانين المؤقتة والتي تشترط عند اصدارها وجود حالة ضرورة أي وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وكما جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية بهيئتها العامة بتاريخ 26/1/1998 بالقضية رقم 234/997 عدل عليا ان حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 94 وفق ما أستقر على ذلك الاجتهاد القضائي تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية وطبيعة هذا الخطر أنه داهم بصفة استثنائية وبالتالي يجب أت تقتصر سلطة مجلس الوزراء في اصدار القوانين المؤقتة على مواجهة الحالة الاستثنائية ولا تتعداها ولا يجوز أن تمتد هذه السلطة لغير حالات الضرورة فما يمكن معالجته بقانون عادي لا يجوز معالجته بقانون مؤقت .

 

وأخيراً لقد بدا واضحاً عدم أنسجام القوانين المؤقتة التي أصدرتها حكومة الرفاعي مع سيادة القانون الواضح وضوح الشمس في طل  قرارات الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا التي منحها الدستور والقانون صلاحية الرقابة على القوانين المؤقتة وكل من يريد أن يطلع على قانونية ما ذكرت ليرجع الى القرار رقم 234/997 والمنشور في المجلة القضائية وفي مجلة نقابة المحاميين الني كان وربما لا يزالوا أعضاء في هيئتها العامة كل من السادة هشام التل وعبد الكريم الدغمي وأيمن عودة وأحمد طبيشات مع حفظ الألقاب .

 

وان غذا ً لناظره قريب   

شريط الأخبار الحوثيون يعلنون استهداف "أرامكو" في ينبع وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ البنك الدولي: الأردن يمتلك مقومات لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي في اقتصاده ادعت وجود 65 طالباً و20 بلا مقاعد.. ترجيح إحالة سيدة للقضاء بعد بث معلومات غير صحيحة عبر إذاعة محلية باينع الأردن يدين استهداف مكة المكرمة ويؤكد تضامنه الكامل مع السعودية صحة جرش: 7123 عينة مياه خضعت للفحص حتى نهاية آب الاقتصاد الرقمي والريادة تنشر خطوات التسجيل بالتبرع بالأعضاء عبر "سند" التربية تعتزم إجراء قرعة المستفيدين من الدفعة الثانية لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين أمانة عمان: لا تعيينات في وظيفة عامل وطن مطالب نيابية بالحد من حوادث تسرب غاز الأمونيا في مجمع الفوسفات الصناعي طهبوب تسأل عن 79 مليون دينار مستردة و298 ملفا في تقرير (نزاهة) نقابة الاطباء تنعى 6 اطباء من اعضائها- اسماء وفاة 60 شخصاً على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في السودان وزارة الداخلية تفرج عن 374 موقوفا إداريا يونس العبادلة في مقال معبر: عندما يكون المتحدث مدير المخابرات العامة القضاء ينتصر ... عدم مسؤولية الناشر أحمد احريبي والراحلة فريال البلبيسي في قضية رجل الأعمال حازم راسخ اجتماع حكومي لمتابعة استعدادات استقبال الشتاء والظروف الطارئة الجمارك الأردنية تعلن عن نقل قسم السيارات الأجنبية إلى مركز جمرك عمّان/الماضونة بنك محلي يحجز على ممتلكات رجل الأعمال غسان خرفان وشركاته "يعقوب حازم" يقدم استقالته من مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد