المحامي فيصل البطاينة يكتب ...لماذا تساقطت القوانين المؤقتة

المحامي فيصل البطاينة يكتب ...لماذا تساقطت القوانين المؤقتة
أخبار البلد -  

اخبار البلد- لسوء حظ الحكومة أن الوجبة الأولى من القوانين المؤقتة أنها كانت القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والتي سماها الكثيرون من رجال العدالة بقوانين أيمن عودة ، تلك القوانين التي دفعت بها الحكومة الى مجلس النواب الذي أحالها الى اللجنة القانونية والتي يرأسها السيد عبد الكريم الدغمي وزير العدل الأسبق والمحامي الحالي والنائب المخضرم وأعضاؤها معظمهم من رجال القانون فاجتمعت اللجنة القانونية بحضور وزير العدل المخضرم هشام التل ووزير الشؤون البرلمانية نقيب المحامين السابق أحمد طبيشات وحضور عدد من كبار القضاء منهم عضو المجلس القضائي رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية ورئيس الهيئة الإستئنافية القاضي الدكتور ثائر العدوان وقاضي بداية شمال عمان الدكتور هشام المجالي وبحضور بعض الجلسات من قبل القاضي الدكتور خلف الرقاد عضو محكمة التمييز المنتدب للعمل كوكيل لقضايا الدولة .

ويذكر المتابعون لما كتب عن موضوع هذه القوانين عند اصدارها بالصحف والمواقع الألكترونية على طريقة سلقها بدون الرجوع للمجلس القضائي سنداً لقانون استقلال القضاء حيث أكتفى وزير العدل آنذاك بالإعتماد على كتاب رئيس المجلس الفضائي الأستاذ راتب الوزني أنه أطلع عليها ونسب باصدارها بدون الرجوع لأراء أعضاء المجلس القضائي حسب ما صرح بعضهم والذي ثبت صحته من خلال موقف القضاة الذين أشتركوا بالأمس في جلسات اللجنة القانونية لمجلس النواب ودعموا موقفها برد تلك القوانين ، اللجنة التي ناقشت تلك القوانين ونسبت لمجلس النواب بردها واستجاب المجلس لرأيها المبني على أسس ثابتة ومتينة ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

أ‌.   قانون النيابات العامة الذي يعتبره رجال القانون اسفين لتفتيت صلاحيات المجلس القضائي واحتوائه من قبل وزير العدل مما يشكل خطورة على مبدأ فصل السلطات الذي أخذ به الدستور الأردني وحتى يزيد هذا القانون الطين بله وقبل أن يعرض على مجلس النواب تمت مخالفته عندما عين مساعد رئيس النيابات العامة مخالفة لشروط القانون نفسه الذي لا يجيز تعيين مساعد رئيس النيابات العامة الا لمن مارس القضاء مدة تسع سنوات حيث لم تمضي هذه المدة على من عينوه بهذا المنصب ، فعند رد القانون من قبل المجلس أصبح تعيين المساعد لرئيس النيابات العامة متفق مع القانون الذي كان قبل القانون المؤقت وبذلك تحقق هدف المخالفين للقانون بعد رده . وجدير بالذكر أن عضو المجلس القضائي وزملائه من القضاه الذين أشتركوا باجتماعات اللجنة القانونية هم من أناروا الطريق لرد القانون الذي لم يستطيع وزير العدل هشام التل ووزير الشؤون البرلمانية نقيب المحامين السابق أن يدافعوا عن هذا القانون بشكل يقنعوا اللجنة ببحثه وربما كان مرد ذلك هو عدم قناعة الوزيرين التل وطبيشات بهذا القانون الذي تلزمهم النصوص القانونية أن يدافعوا عنه رغم عدم قناعتهم به.

ب‌.  قانون الجنايات الكبرى والتعديلات الجديدة التي تذكرنا  بأيام الأحكام العرفية والذي يعرض المواطنين للجلوس في قفص الأتهام بمحكمة الجنايات الكبرى بدل محكمة الصلح بمجرد اعتراضهم ومقاومتهم لشرطي السير الذي خالفهم وكأن الحكومة الحالية تريد أن تعالج العنف المجتمعي بمثل هذا القانون الذي تعدا تشديد العقوبة .

ت‌. قانون وكلاء الدولة الذي حلَ محل المحامي العام المدني والذي تشدد القضاه المشتركون بالنقاش حوله من خلال تجربتهم بتطبيقه بالفترة الماضية والذي أثبت فشله مثلما حمَل الخزينة خسائر كبيرة لم يفصح المسؤولين عنها ولكتها نجمت بسبب تعيين مساعدين قضائيين لا خبرة لهم بالقضاء ولا مؤهل سوى حصولهم على دبلوم المعهد القضائي مع أن القانون عندما وضع كان من المقرر أن يعين في هذه الوظيفة من رجال القانون الذين مارسوا القضاء أو المحاماة سنوات حيث سارع وزير العدل الى انتداب خريجي المعهد القضائي غير المؤهلين عملياً وذلك بسبب عدم صدور جدول التشكيلات من الحكومة للإفراج عن تعيين المساعدين لوكيل الدولة .

 

وخلاصة القول على الحكومات المتعاقبة أن تبتعد عن التطبق العشوائي للمادة (94) من الدستور والمتعلق بإصدار القوانين المؤقتة والتي تشترط عند اصدارها وجود حالة ضرورة أي وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وكما جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية بهيئتها العامة بتاريخ 26/1/1998 بالقضية رقم 234/997 عدل عليا ان حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 94 وفق ما أستقر على ذلك الاجتهاد القضائي تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية وطبيعة هذا الخطر أنه داهم بصفة استثنائية وبالتالي يجب أت تقتصر سلطة مجلس الوزراء في اصدار القوانين المؤقتة على مواجهة الحالة الاستثنائية ولا تتعداها ولا يجوز أن تمتد هذه السلطة لغير حالات الضرورة فما يمكن معالجته بقانون عادي لا يجوز معالجته بقانون مؤقت .

 

وأخيراً لقد بدا واضحاً عدم أنسجام القوانين المؤقتة التي أصدرتها حكومة الرفاعي مع سيادة القانون الواضح وضوح الشمس في طل  قرارات الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا التي منحها الدستور والقانون صلاحية الرقابة على القوانين المؤقتة وكل من يريد أن يطلع على قانونية ما ذكرت ليرجع الى القرار رقم 234/997 والمنشور في المجلة القضائية وفي مجلة نقابة المحاميين الني كان وربما لا يزالوا أعضاء في هيئتها العامة كل من السادة هشام التل وعبد الكريم الدغمي وأيمن عودة وأحمد طبيشات مع حفظ الألقاب .

 

وان غذا ً لناظره قريب   

شريط الأخبار إسرائيل تقصف 100 موقع بلبنان في ثاني موجة ضربات خلال ساعات تفاصيل جديدة حول جريمة قتل شاب والدته وشقيقته في الأردن جمعية البنوك توضح حول انعكاس تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين منتدى الاستراتيجيات يدعو لإعادة النظر في الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة وسعي لرفع العدد هيئة الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران بين عمّان وبيروت وزير الشباب الشديفات يلتقي الوزير الأسبق النابلسي البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية وزارة "الاقتصاد الرقمي" حائرة بين 079 و077: من الهناندة إلى السميرات! مقال محير يعيد ظهور الباشا حسين الحواتمة الى المشهد.. ما القصة البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 استقاله علاء البطاينة من مجلس أدارة البنك العربي طقس بارد نسبياً ليلاً وفي الصباح الباكر مع ظهور السحب المنخفضة في عطلة نهاية الأسبوع التعليم العالي: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي الحكومة تطفي ديونا بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام الملخص اليومي لحجم تداول الاسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الخميس ما قصة حركات بيع وشراء اسهم الاردنية لانتاج الادوية بين اعضاء مجلس الادارة ؟! الوزير خالد البكار.. "تقدم" نحو لقب "معالي" هل باع محمد المومني ميثاق من أجل لقب "معالي"؟!