أخبار البلد – المحامي محمد الصبيحي :
تقدم أكثر من عشرين قاضيا بمذكرة – تعديلات قانونية – على قانون أستقلال القضاء تم تسليمها ومناقشة محاورها عبر عدة جلسات مع مجموعة من السادة النواب وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب .
وتضمنت المذكرة تعديلات قانونية بارزة أشتملت ولأول مرة على تعديل تشكيل المجلس القضائي بحيث يتكون من أثنين وعشرين عضوا بما فيهم الرئيس وعلى أن يكون عشرة منهم من بين قضاة محاكم الدرجة الاولى يتم انتخابهم من قبل عموم القضاة لمدة أربع سنوات .
كما أشتملت التعديلات المقترحة على تعديل المادة 16 من قانون أستقلال القضاء المثيرة للجدل والمتعلقة الاحالى الى التقاعد أو الاستيداع أو انهاء الخدمة .
وتاليا النص الكامل للتعديلات المقترحة في المذكرة :
أولا :
تعدل المادة 4 لتصبح بالصيغة التالية :
1- يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من :
أ – رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس
ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز
ت- أقدم قاضيين في محكمة التمييز
ث- رؤساء محاكم الاستئناف
ح- المفتش الاول للمحاكم النظامية
ج- الامين العام لوزارة العدل
خ- أحد رؤساء محاكم البداية يصار الى أنتخابه من قبل عموم القضاة لمدة أربع سنوات
د- ستة من قضاة محاكم الدرجة الاولى والنيابة العامة والمحامي العام المدني والتنفيذ يتم أنتخابهم من قبل عموم القضاة لمدة أربع سنوات على ألا تقل مدة الخدمة القضائية لكل منهم عن سبع سنوات
ذ- أربعة من قضاة محاكم الاستئناف والجنايات الكبرى يتم أنتخابهم من قبل عموم القضاة لمدة أربع سنوات على ألا تقل خدمة كل منهم عن عشر سنوات .
ر- نقيب المحامين النظاميين
ز- رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان
2- يكون أجتماع المجلس قانونيا اذا حضره أربعة عشر عضوا على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع أو بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات يكون صوت القاضي الاقدم من القضاة المنتخبين مرجحا .
ثانيا –
يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الرئيس وقرار من المجلس وأرادة ملكية سامية
ثالثا :
تعدل المادة 16 لتصبح بالصيغة التالية :
1- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر للمجلس وبناء على تنسيب من الرئيس أحالة أي قاض الى التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته - بحسب مدة خدمته المقبولة للتقاعد – وذلك في الحالات التالية :
أ اذا بلغ القاضي سن الخامسة والستين
ب اذا أدين القاضي بجريمة مخلة بالشرف والامانة وصدر في مواجهته حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية , وللمجلس في هذه الحالة أصدار قرار بوقف القاضي عن العمل الى أن يبت بالدعوى بحكم قضائي قطعي على أن تصرف له كافة رواتبه وعلاواته وأمتيازاته , فاذا أعلنت براءته أو عدم مسؤوليته يلغى قرار الوقف حكما وتعتبر فترة الوقف كأن لم تكن ويباشر القاضي وظيفته القضائية على الفور .
ج اذا أرتكب القاضي مخالفة مسلكية من شأنها الاساءة لسمعة القضاء والحط من قيمته , شريطة أن يخضع لمحاكمة تأديبية تطبق فيها جميع أجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام التفتيش القضائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية , ويعتبر التقصير الشديد في الواجبات الوظيفية تجاوزا مسلكيا يستوجب الملاحقة التأديبية وفقا للأليات الواردة في هذه المادة , بحيث تفضي في حال الثبوت الى أنهاء خدمات القاضي أو أحالته الى الاستيداع أو التقاعد بحسب سنوات خدمته المقبولة للتقاعد , ولغايات تطبيق هذه الفقرة يراعى مبدأ تدرج العقوبات المسلكية المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون كما يراعى مبدأ عدم الغلو في العقوبة .
د بناء على طلب القاضي
ت اذا أفتقر القاضي للياقة الصحية بحيث يفضي هذا الافتقار الى أقعاده عن العمل شريطة ثبوت ذلك بتقرير طبي منظم من ثلاثة أطباء حكوميين بالدرجة العليا .
2- وعلى الرغم مما ورد في هذه المادة فان للقااضي الحق بأحالة نفسه الى التقاعد اذا كانت مدة خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة والى الاستيداع اذا كانت مدة خدمته المقبولة للتقاعد سبع عشرة سنة .
رابعا :
يستحق القاضي الترفيع الى درجة أعلى من درجته مباشرة بمرور ثلاث سنوات على حلوله في الدرجة بحيث يكون ترفيعه وجوبيا بمرور هذه المدة , واذا أقتضت الضرورة تأخير الترفيع فيصار الى ترفيعه فيما بعد بأثر رجعي على أن تصرف له كافة فروقات رواتبه وعلاواته وأمتيازاته , واذا ما جرى تعيينه في أعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد أنقضاء سنة واحدة على تعيينه .
خامسا :
تلغى الفقرة ب من المادة 20 من القانون الاصلي بالنظر الى أنها جوبهت برفض من عموم القضاة ومن مختلف شرائح النخب الفكرية المعنية بالشأن القضائي .
سادسا :
تعديل الفقرة أ من المادة 22 من القانون الاصلي لتصبح على النحو التالي :
للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس نقل أي قاض من وظيفة قضائية الى أخرى ضمن الشروط والضوابط التالية :
1- لا ينقل القاضي الى موقع جديد الا بعد مرور ثلاث سنوات في موقعه السابق على الاقل , إلا اذا أرتأى المجلس بأن واقع وظروف الوظيفة القضائية التي يشغلها يؤثر على حياده وأستقلاله .
2- أو يتم النقل بناء على رغبة القاضي الشخصية .
سابعا :
تشطب الفقرتين أ – ب من المادة 23 من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالمادة التالية :
على الرغم مما ورد في أي قانون أخر لرئيس المجلس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من موقع قضائي الى أخر وذلك ضمن الشروط والمحددات التالية :
1- أن لا يتناول الندب المواقع القضائية التي يتولى شاغلوها عضوية المجلس القضائي
2- أن يكون الندب للقاضي لمرة واحدة في العام ولمدة لا تزيد على شهرين
3- أن يكون قرار الانتداب مشفوعا ببيان الاسباب والظروف التي أستدعت القرار دون اللجوء الى الصيغ العمومية والعبارات المرسلة
ثامنا :
تعديل الفقرة 2 من المادة 24 لتصبح بالصيغة التالية :
لا يجوز أن تزيد مدة أعارة القاضي طيلة مدة خدمته القضائية على ما مجموعه ثلاث ثلاث سنوات
تاسعا :
أضافة نص يسمح بتأسيس ناد للقضاة النظاميين بالصيغة التالية
يؤسس في المملكة ناد ثقافي أجتماعي باسم نادي القضاة النظاميين يكون الاستراك فيه الزاميا وتديره هيئة منتخبة ويكون مقره الرئيسي عمان ويجوز أفتتاح فروع له في كافة محافظات المملكة , وتنظم شؤونه وأختصاصاته والكيفية التي يدار فيها ونفقاتته وأيراداته بموجب قانون , كما تكفل الحكومة بالتعاون مع المجلس توفير مقرات دائمة للنادي تليق بمهابة القضاء وقدسية رسالته .
عاشرا :
أضافة نص يسمح باقتناء مركبة معفاة من الرسوم الجمركية بالصيغة التالية :
على الرغم مما ورد في أي قانون أخر يسمح للقاضي باقتناء مركبة معفاة من الجمارك بسعة محرك لا يتجاوز 2000 سي سي بحيث يتمته بهذا الامتياز مدى الحياة ولا يحق للقاضي بيع هذا الاعفاء أو رهنه أو تأجيره أو وهبه
حادي عشر :
أضافة نص متعلق بالتأمين الصحي بالصيغة التالية :
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يطبق على القضاة وعوائلهم وأولادهم والمسؤولين عنهم ذات التأمين الصحي المطبق على الوزراء وأعضاء مجلس الامة
ثاني عشر :
أضافة نص متعلق بصندوق أسكان خاص بالقضاة وأعوان القضاء بالصيغة التالية :
ينشأ بنظام وبالتنسيق مع المجلس صندوق باسم صندوق أسكان القضاة النظاميين وصندوق أخر باسم صندوق أسكان أعوان القضاء يصار من خلالهما منح القضاة وأعوان القضاء قروضا أسكانية بشروط ميسرة وبأليات يحددها النظام .