أخبار البلد -
أخبار البلد
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب ان المواطنين يستطيعون الاطلاع على
الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين عبر زيارة موقعها وفي الأماكن
المخصصة لعرضها والمعلن عنها من قبل رؤساء لجان الانتخاب. وقالت الهيئة
المستقلة للانتخاب في بيان اليوم الاربعاء انها اعتمدت ثلاثة نماذج
لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب في ممارسة حقه
بالاعتراض من خلالها، وحالات الاعتراض على النحو التالي: أولا: اعتراض ناخب
مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية و
يعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها (النموذج رقم 3) ثانيا: اعتراض كل
ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية
أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا اصلا مثل من
أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل (نموذج رقم 4). ثالثا: اعتراض
مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية و سقط اسمه سهوا في جداول الناخبين
يطلب فيه تثبيت اسمه في السجل الانتخابي النهائي (نموذج رقم 5).
وقامت
الهيئة بتحميل النماذج المخصصة للاعتراض على موقعها الالكتروني بحيث يتمكن
الناخب من الاطلاع على الجداول الاولية وجداول المعترضين، كما انه يستطيع
ومن جهاز الحاسوب طباعة النموذج الذي ينسجم مع الحالة التي يرغب بالاعتراض
عليها وتعبئة المعلومات المطلوبة ومن ثم تسليمه خلال المدة القانونية وهي
سبعة أيام تنتهي يوم 6 تشرين الثاني، إلى رئيس الانتخاب الذي سيقوم بتسليمه
إشعارا باستلام اعتراضه ومن ثم رفعه إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب
بشأنه.
وكانت الهيئة قد أرسلت الجداول الاولية
للناخبين وجداول المعترضين للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية لتعرض على
المواطنين ورقيا والكترونيا، علماً بأن الهيئة المستقلة للانتخاب قد بدأت
من صباح اليوم الأربعاء بنشر جداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على
موقعها (WWW.entikhabat.jo).
يذكر ان مهام لجان
الانتخاب فيما يتعلق بالاعتراضات المقدمة تشمل: تسلم رئيس الانتخاب
الاعتراض المقدم من الناخب في مقر عمل لجنة الدائرة الانتخابية المعلن عنها
مسبقاً والذي بدوره يقوم باعطاء اشعار خطي باستلام الاعتراض ومن ثم يقوم
رئيس الانتخاب برفعه الى الهيئة للنظر فيه حسبما نصت عليه أحكام قانون
الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
وجرى
تشكيل اربع لجان في الهيئة يرأس كل منها أحد مفوضي المجلس للنظر خلال
الفترة المحددة قانونياً في الاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين والبت
فيها، ليصار الى عرضها مجدداً لدى رؤساء الانتخاب وفي نفس الاماكن التي جرى
عرض الجداول الاولية فيها وجداول المعترضين حيث يحق للمتضرر من قرار
الهيئة بالموافقة والرفض التوجه مباشرة الى محكمة البداية المختصة للطعن في
قرار الهيئة.
وقد أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة
للانتخاب التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية
للناخبين رقم (5) لسنة 2012 والصادرة استناداً لاحكام المادتين (5) و(6) من
قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته، وقد جرى نشرها
في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص التعليمات
التنفيذية: المادة-1 تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة
بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة- 2 لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته.
المادة-
3 تقوم الدائرة بإعداد جدول أولي للناخبين في كل دائرة انتخابية محلية
تسجل فيه البيانات التالية:- - اسم الناخب الذي صدرت له بطاقة انتخاب.
- الرقم الوطني للناخب.
- الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية.
- اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي سجل الناخب اسمه فيها.
- اسم المحافظة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية المحلية.
- اسم مركز الاقتراع والفرز الذي اختاره الناخب للإدلاء بصوته الانتخابي فيه.
- مكان الاقامة.
المادة-
4 أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين والجداول الخاصة
بالمعترضين التي رُفعت اليها من الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص
بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها.
ب-
يقوم رئيس الانتخاب بعرض الجداول الأولية للناخبين والجداول الخاصة
بالمعترضين ضمن دائرته الانتخابية لمدة سبعة ايام في الأماكن التي يراها
مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، أو في اي من الاماكن التالية:- 1- مقر
لجنة الانتخاب.
2- مركز المحافظة او اللواء او القضاء.
3- مركز البلدية او احدى مناطق امانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال.
4- مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في مركز كل دائرة انتخابية محلية.
ج- يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الأولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
المادة-
5 لكل ناخب او شخص ورد اسمه في جداول المعترضين الطعن بقرار رفض الهيئة
لطلبه امام محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك
خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول المشار
اليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
المادة- 6 أ-
يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى
الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية
للناخبين في دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض
رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً الوثائق والبينات التي تعزز اعتراضه.
ب- 1- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية متضمناً البيانات التالية:- أ- اسم المعترض ب- اسم المعترض عليه.
ج- تاريخ تقديم الاعتراض.
د- اسم الدائرة الانتخابية المحلية.
ه- اسم المحافظة.
و- رقم البطاقة الانتخابية للمعترض.
ز- اسباب الاعتراض.
ح- الاوراق والوثائق الثبوتية والبينات التي تعزز اعتراضه.
2- يعطى مقدم الاعتراض اشعاراً خطياً من رئيس الانتخاب بتسلم نموذج الاعتراض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة- 7 ترفع الاعتراضات من رئيس لجنة الانتخاب الى الهيئة يوما بيوم وفقاً لما يلي:- أ- بموجب كتاب خطي الى الهيئة.
ب- يُعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات واسماء المعترضين والوثائق المرفقة بكل اعتراض.
ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب كتاب يوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ الاستلام والتسليم.
المادة-
8 أ-يشكل المجلس لجنة او اكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه، ويفصل
المجلس بها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها. ب- تُدون الاعتراضات الواردة
للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا
السجل.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التحقق والتثبت من ان كافة الاوراق والوثائق والبينات التي عزز بها
المعترض اعتراضه مرفقة بنموذج الاعتراض.
2- الطلب من الدائرة او من المعترض اي وثائق ثبوتية او بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض اذا رأت ذلك مناسباً.
3- طلب مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن اي غموض يشوب اعتراضه اذا رأت ذلك مناسباً.
د- يرد الاعتراض شكلاً في اي من الحالات التالية:- 1- اذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين.
2- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية.
ه- ترفع اللجنة تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه الى المجلس.
و-
1- اذا قرر المجلس قبول الاعتراض فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة
الاوراق والوثائق الى الدائرة لاجراء التعديل اللازم حاسوبيا وفق الاصول
المتبعة.
2- اذا قرر المجلس رفض الاعتراض فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الاوراق والوثائق الى الدائرة للعلم بمضون قرار الهيئة.
ز- تحتفظ الدائرة بجميع الأوراق والوثائق التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض او رفضه.
المادة-
9 أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها
لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(4) من هذه التعليمات. ب- تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض او رفضه قابلة
للطعن من المعترض او المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة
الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من
تاريخ عرضها.
المادة- 10
أ- تتولى
محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بالاحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون
المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
ب-
تقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من الاحكام الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات
اللازمة وتصويب الجداول الاولية للناخبين والجداول الخاصة بالمعترضين
وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
ج-
تُرسل الاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الهيئة الى
الدائرة يومياً على النحو التالي:- 1- بموجب كتاب خطي الى الدائرة.
2-
تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية يتضمن عدد الاحكام
الواردة اليها وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي.
3- تنظم آلية استلام وتسليم الاحكام المشار اليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ الاستلام والتسليم.
المادة-11
أ- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني
الخاص بالهيئة واي مكان آخر تراه الهيئة مناسباً لاطلاع عموم الناخبين على
هذه الجداول.
ب- تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب
بالجداول النهائية للناخبين في دائرته ليقوم كل منهم بعرض هذه الجداول في
اي من الاماكن المحددة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
كما نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الدليل الإجرائي الذي يبين آلية الاعتراض على جداول الناخبين الأولية وجداول المعترضين.
وفيما
يلي نص الدليل الإجرائي: اجراءات عرض الجداول الأولية للناخبين وجداول
المعترضين: 1- بانتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها قانوناً في مرحلة
اصدار وتسليم البطاقات الانتخابية تنشئ دائرة الاحوال المدنية والجوازات
الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين ورقياً والكترونياً من خلال
السجل الحاسوبي المتكون لديها.
2- تزود دائرة الاحوال
المدنية والجوازات الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من انتهاء المدد
والاجراءات القانونية بالجداول الأولية للناخبين وبجداول المعترضين والتي
قامت باعدادها على النحو التالي : - تقوم ادارة الحاسب الالي في الدائرة
بطباعة كشوفات ورقية اربعة نسخ لكل دائرة انتخابية محلية.
- وتقوم باعداد نسخة حاسوبية من هذه الجداول على شكل (هارد دسك, سي دي..الخ ).
- يتم ترتيب الجدول حسب الاحرف الهجائية لاسماء الناخبين ولكل دائرة انتخابية على حده وحسب جنس الناخب (ذكر او انثى).
-
يحتوي الجدول البيانات التالية: الرقم المتسلسل, اسم الناخب الذي سلمت له
بطاقة الانتخاب من اربعة مقاطع، رقمه الوطني، رقم بطاقة الانتخاب المتسلسل،
اسم الدائرة الانتخابية واسم المحافظة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية
المحلية، ومكان الاقامة.
3- يشكل مجلس المفوضين لجنة
استلام وتسليم للجداول الانتخابية في الهيئة (مدير مديرية العمليات
الانتخابية، رئيس قسم التسجيل الانتخابي، ورئيس قسم الحاسب الالي في الهيئة
).
4- تقوم الدائرة بتسليم الجداول الى لجنة الهيئة في مركز الهيئة.
5- يجري الاستلام والتسليم للجداول بموجب محضر استلام وتسليم رسمي.
6-
تقوم لجنة الهيئة بتسليم رئيس لجنة الانتخاب الجداول الأولية للناخبين
لدائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ويعرض رئيس الانتخاب الجداول التي
زودته بها الهيئة لمدة سبعة ايام من تاريخ تسلمها في الاماكن التي يراها
مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها ومنها: (مركز المحافظة/اللواء/القضاء،
مركز البلدية او احدى مناطق امانة عمان الكبرى، مديرية او مكتب الاحوال
المدنية والجوازات في مركز الدائرة الانتخابية المحلية ).
7-
على رئيس الانتخاب ان يعلن عن مكان عرض الجداول الانتخابية في صحيفتين
محليتين يوميتين، على ان يكون الاعلان قبل اليوم المحدد لعرض الجداول بيوم
واحد على الاقل. 8- النسخة الالكترونية من الجداول الأولية للناخبين وجداول
المعترضين التي تسلمتها لجنة الهيئة من الدائرة يتم تسليمها الى قسم
الحاسب الالي في الهيئة ليتم نشره على الموقع الالكتروني الخاص بها. ثانياً
: الطعون المقدمة للمحاكم على جداول المعترضين: 1- يقدم طلب الطعن بقرار
رفض (الهيئة والدائرة) الى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية
المحلية ضمن اختصاصها.
2- يقبل الطلب من كل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين .
3- يقبل طلب الطعن على جداول المعترضين خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول.
4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.
5- تزود المحاكم الهيئة بالقرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .
6-
ترسل الهيئة نسخا من الاحكام الواردة اليها من محاكم البداية الى الدائرة
يومياً بموجب كتاب خطي وباجراءات الاستلام والتسليم الرسمية لاتخاذ
الاجراءات اللازمة (تصويب الجداول الاولية للانتخاب, وجداول المعترضين,
وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
7- تجهز الهيئة كشفاً خاصا بكل دائرة انتخابية محلية يشمل (عدد الاحكام الواردة اليها وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي).
ثالثاً
: الاعتراض على الجداول الانتخابية الاولية: 1. يقدم طلب الاعتراض (المعد
لهذه الغاية) بعد عرض الجداول الانتخابية الى الهيئة المستقلة للانتخاب من
خلال رئيس لجنة الانتخاب.
2. يقدم الطلب من المعترض شخصيا (الناخب الذي ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين).
3. يعزز المعترض طلبه بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض وحسب مقتضى الحال.
4. يبدأ تقديم طلبات الاعتراض الخطية اعتبارا من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على ان لا تتجاوز المدة سبعة ايام .
5. الطعون على قرارات الهيئة تقدم الى محاكم البداية.
6. يشتمل طلب الاعتراض البيانات التالية (تعبئة النموذج رقم ): - أ- رقم الطلب وتاريخه.
ب-
بيانات المعترض (رقمه الوطني - اسمه الكامل الرباعي – دائرته الانتخابية
المحلية – اسم المحافظة- رقم بطاقته الانتخابية- عنوانه الكامل).
ج- بيانات المعترض عليه (الرقم الوطني - الاسم الكامل الرباعي – الدائرة الانتخابية الحالية – المحافظة).
د- مضمون الاعتراض واسبابه.
هـ- الاوراق والوثائق الثبوتية والبيانات التي تعزز اعتراضه.
7. يشترط لقبول اعتراض الناخب على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ان يكون اسمه مدرجاً في احد الجداول الاولية للانتخاب.
8. يرد طلب الاعتراض شكلا في الحالات التالية: - أ- اذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين .
ب- اذا قدم الطلب بعد مضي المدة القانونية المعلن عنها .
9.
يسلم رئيس لجنة الانتخاب المعترض اشعاراً خطيا مختوماً ومدونا عليه اسم
المعترض وتاريخ التقديم والرقم المتسلسل في سجل الوارد وبيان الوثائق
والمرفقات.
10. يرسل رئيس لجنة الانتخاب الاعتراضات المقدمة اليه يوميا الى الهيئة (اللجنة المختصة) بموجب كتاب خطي.
11. يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً يتضمن (اسماء المعترضين وعددهم والوثائق المرفقة بكل اعتراض).
12.
تستلم اللجنة (اللجان) المختصة والمشكلة في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين
الاعتراضات الواردة من رؤساء الانتخاب وفق الاصول المتبعة للاستلام
والتسليم .
13. يجري الاستلام والتسليم بمحضر رسمي يبين فيه تاريخ الاستلام والتسليم.
14.
للجنة حق التحقق من صحة الاعتراض أو عدمه في جميع حالات الاعتراضات
المقدمة وذلك بالرجوع الى قيود وسجلات دائرة الاحوال المدنية والجوازات بما
فيها سجل الحاسب الالي وتعلل قرارها استنادا لذلك.
15. ترفع اللجنة تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه للمجلس .
16. يفصل المجلس في الاعتراضات التي يتم تنسيبها اليه من اللجنة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها الى الهيئة.
17.
يفتح سجل خاص في الهيئة للاعتراضات يبين فيه رقم الوارد المتسلسل واسم
المعترض ورقمه الوطني ومضمون قرار اللجنة/المجلس ورقمه والدائرة الانتخابية
والمحافظة وتاريخ ارسال القرار الى الدائرة.
18. على الدائرة حفظ كافة الطلبات والاوراق والاثباتات والمرفقات المعادة اليها مع القرار.
19. تعد الهيئة جدول خاص بنتيجة الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وتعمل على عرضها مدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.
رابعاً
: الطعون المقدمة للمحاكم على قرارات الهيئة (المقبولة او المرفوضة)
/الجداول الخاصة: 20. لاي شخص ذي علاقة الطعن بقرارات الهيئة (المقبولة او
المرفوضة ) لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها
خلال سبعة ايام من تاريخ عرضها .
21. تفصل محاكم
البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم
المحكمة 22. تزود المحاكم الهيئة بالقرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام
من تاريخ صدورها .
23. ترسل الهيئة نسخا من القرارات
الواردة اليها من محاكم البداية الى الدائرة يومياً بموجب كتاب خطي
وباجراءات الاستلام والتسليم الرسمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة (تصويب
الجداول الاولية للانتخاب, وجداول المعترضين, وبطاقات الانتخاب) خلال سبعة
ايام من تاريخ تسلمها .
24 . يعمل على تجهيز كشف خاص
بكل دائرة انتخابية محلية في الهيئة يشمل (عدد الاحكام الواردة اليها
وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي).
25. توضع نسخ الاحكام في مغلف يثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية المحلية .
خامساً
: الجداول الانتخابية النهائية: 26. بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد
المنصوص عليها وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات واحكام قضائية،
تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة .
27.
تستلم لجنة الاستلام والتسليم المشكلة في الهيئة من الدائرة الجداول
الانتخابية بمحضر استلام وتسليم رسمي. 28 . تقدم اللجنة جداول الناخبين
لمجلس المفوضين في الهيئة لاعتمادها.
29. بعد اعتماد
المجلس لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة تعتبر هذه الجداول جداول
نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. 30. تنشر الجداول
النهائية على موقع الهيئة الالكتروني الخاص بها واي موقع تراه مناسباً
لاطلاع عموم الناخبين عليها .
31. تزود الهيئة كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
32. تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة والفرعية.
33. لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.
34. يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.