اول رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية حول الطعن بدستورية وقانونية المالكين والمستاجرين

اول رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية حول الطعن بدستورية وقانونية المالكين والمستاجرين
أخبار البلد -  


لم يلبث عدد من الناشطين الحقوقين محاولتهم في إيصال كلمتهم التي يرسلوها لأخبار البلد حول شرعية قانون المالكين والمستأجرين .
حيث تصلنا يومياً عدد لابأس به من الرسائل حول هذا الموضوع لانضعها بين يدي المسؤول 
الرسالة كما وصلتنا من بعض القانونيون .

رئيس المحكمة الدستورية الاكرم

تحية طيبة و بعد
سيدي: ان المشرع قد خالف الدستور و القانون المدني و الاساس القانوني لقوانين المالكين و الستأجرين بهذا القانون و الذي ظلم شريحة كبيرة جدا من أبناء الوطن و اهم مخالفاته هي:

1- مخالفته للمادة (128) من الدستور و هي المساس بجوهر حقوق المواطنين

حيث ان المشرع قد ضرب بعرض الحائط بالاساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين و المستأجرين كانت جميعها تثبت حق المستأجر بأن يتم تعديل الاجارات من خلال نسبة مئوية (الزيادة القانونية ) و ليس من خلال مطالبة المستأجر ببدل يفوق و قدرته على الدفع مما سيؤدي به حتما الى الاخلاء . و بدون اي تعويضات او ضمانات تحمي المستأجر و هذا خرقا صريحا للاساس القانوني لجوهر حقوق المستأجرين و تعديا صريحا على المادة (128) من الدستور. والمادة (7) من الدستور والتي تقول ان الأعتداء على حقوق الأحرين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

2- مخالفته للمادة (6 ) من الدستور و هو تعريض السلم والأمن الاجتماعي للخطر .

حيث أن المشرع من خلال استهداف المستأجر:-

أ) ببدل يفوق 75% من دخله ب)السعي الى اخلاء و تهجير المستأجر.

و في كلا الحالتين فأنهما يؤديان الى تعريض السلم و الأمن الاجتماعي للخطر,طالما ان المشرع لم يرى في المواطنين فئات اجتماعية لها حقوق و عليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن اصطيادهم ببدل يفوق 75% من دخلهم أو رميهم بالشارع ليتم تقاذفهم من المتربصين لهم من سماسرة الاراضي و المضاربون و المرابون ليتم اغراقهم ببحر من الديون و الذين كان لهم اليد العليا لهذا التشريع الظالم أليس هذا تهديدا خطيرا للسلم و الامن الأجتماعي و من دونه قطعا نتائج اجتماعية و اقتصادية مدمرة.

3- م
خالفته للمادة (56) للقانون المدني (تعريف الشياء المتشابهة ) حيث انه لا يوجد تشابه بين عقود ما قبل سنة 2000 و ما بعدها و هذا الاجتلاف الجوهري هو ان عقود ما قبل سنة 2000 للمستـأجرالحق بالأمتداد الزمني القانوني اما عقود ما بعد سنة 2000 فلها مددة محددة لكتها متغيرة وهذا بالتالي يؤدي الى اختلأف شاسع بالأيجارات فاين التماثل اذأ؟

4- مخالفتة للمادة 664/2 للقانون المدني حيث ان بدل المثل لأ ينطبق على عقود ما قبل 2000 كون الأجرة محددة ومعلومة وليست مجهولةويوجد عقد موضح بة

ذلك وان المستاجر لم يكن واضعا يدة بالقوة بل كان مستاجرا ضمن عقد ايجار في اطار قانون المالكين والمستاجرين

5- خالف المشرع الدستور بضربة بعرض الحائط للأساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين والمستاجرين كانت جميعها تثبت على حق المستاجر بالأمتداد الزمني القانوني وحق المستاجر بتعديل الأجرة ضمن النسب القانونية وليس المثل وحق المستاجر بالتعويض المناسب عند الأخلأء.

6- صدور مذكرة نيابية موقعة من 67 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة كليا كونها غير دستورية وبان اجر المثل اصبح منفذا جديدا من منافذ الفساد فاصبح الأساس القانوني لبدل المثل هو الرشوة والمحسوبية والواسطة

7- للأسف هنالك بعض الأبواق الماجورة والتي تريد زيادة تشوية وتعقيد هذا القانون من خلأل اجراء تعديلأت شكلية في عدد الخبراء او درجة التفاضي وهذا يشكل استهتارأ بالدستور والقانون وهو ما لأ يطالب بة المستاجرون لأن المطلب هو الغاء كامل لجوهر المادة الخامسة وهي (اجرالمثل) كونها غير قانونية وغير دستورية

شريط الأخبار 64 شركة تلجأ إلى قانون الإعسار منذ 2018 اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني عراقجي يقول إن مشروع الحرية في مضيق هرمز يمثل طريقا مسدودا وزارة الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء الكشف عن الأسعار المتوقعة للأضاحي في الأردن بقاء الأجواء باردة الثلاثاء مع احتمال هطول زخات متفرقة الإعلام الإيراني يكشف عن هجوم أمريكي بحري وفيات الثلاثاء 5-5-2026 وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان قمة حسم الدوري الأردني بين الحسين والفيصلي على ستاد الحسن الجمعة "نقابة التخليص": ارتفاع كبير في حركة التجارة مع العراق رفع عدد الشاحنات بقرابة 10 أضعاف يوميا الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات "تأمين رعاية" يشمل 400 ألف من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بعمر 20–59 عاما انخفاض وفيات حوادث السير 21% في الربع الأول من 2026 وزارة الاقتصاد الرقمي: تمكين الأردنيين في الخارج من خدمات الكاتب العدل إلكترونيا «الحرس الثوري» الإيراني: السفن التي تنتهك القواعد التي أعلنها الحرس في مضيق هرمز سيتم إيقافها بالقوة ‏وزارة الدفاع الإماراتية: رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران والتعامل بنجاح مع 3 منها إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان المستقلة للانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة