أخبار البلد -
أخبار البلد
أفتت دائرة الافتاء العام بكراهية قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي.
وجاء في البيان الصحافي الذي أصدرته الدائرة اليوم الخميس ان جمهور الفقهاء
أشاروا إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئا من شعره ومن
أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ
فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ
وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) رواه مسلم وغيره، قال
الإمام السيوطي رحمه الله: (من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق
شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه
والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم)
شرح السيوطي لسنن النسائي (7 / 212).
وأضاف البيان وفيما يتعلق بالتطيب ومعاشرة النساء فلا تحرم ولا تكره على من
أراد الأضحية، وإنما الكراهة مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر، قال صاحب
المعتصر من المختصر رحمه الله تعليقا على حديث عائشة(لَقَدْ كُنْتُ
أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا
حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِه ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ) رواه البخاري:
"فثبت أن المجتنب عنه هو ما يجتنبه المحرم من أهله، لا ما سواه من حلق
وقص، وذلك لا يخالف ما في حديث أم سلمة.... لأن فيه اجتناب الحلق والقص لا
ما سواء مما يجتنب المحرم من أهله، فحديث أم سلمة منع من يضحي من الحلق
والقص في أيام العشر حتى يضحي، وحديث عائشة على إطلاق ما سوى الحلق والقص".
وأكد البيان انه في عموم الاحوال فلو قص المسلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة إن شاء الله. والله أعلم.أفتت دائرة الافتاء العام بكراهية قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي.
وجاء في البيان الصحافي الذي أصدرته الدائرة اليوم الخميس ان جمهور الفقهاء
أشاروا إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئا من شعره ومن
أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ
فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ
وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) رواه مسلم وغيره، قال
الإمام السيوطي رحمه الله: (من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق
شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه
والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم)
شرح السيوطي لسنن النسائي (7 / 212).
وأضاف البيان وفيما يتعلق بالتطيب ومعاشرة النساء فلا تحرم ولا تكره على من
أراد الأضحية، وإنما الكراهة مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر، قال صاحب
المعتصر من المختصر رحمه الله تعليقا على حديث عائشة(لَقَدْ كُنْتُ
أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا
حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِه ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ) رواه البخاري:
"فثبت أن المجتنب عنه هو ما يجتنبه المحرم من أهله، لا ما سواه من حلق
وقص، وذلك لا يخالف ما في حديث أم سلمة.... لأن فيه اجتناب الحلق والقص لا
ما سواء مما يجتنب المحرم من أهله، فحديث أم سلمة منع من يضحي من الحلق
والقص في أيام العشر حتى يضحي، وحديث عائشة على إطلاق ما سوى الحلق والقص".
وأكد البيان انه في عموم الاحوال فلو قص المسلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة إن شاء الله. والله أعلم.