منح ''المستقلة للانتخاب'' حق تحديد الحد الادنى في القائمة المغلقة

منح المستقلة للانتخاب حق تحديد الحد الادنى في القائمة المغلقة
أخبار البلد -  

أخبار البلد

قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين في اجتماعه اليوم لتفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق تحديد عدد اقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم بمقتضى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكانت الهيئة قد خاطبت رئيس الوزراء طالبة تفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديل والتي تنص على أن (تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح

فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون).

وتاليا نص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية اليوم في عددها رقم (5184):-

يستخلص مما تقدم ان المشرع خصص سبعة وعشرين مقعداً للدائرة الانتخابية العامة، واوجب على من يرغب بالترشح لاشغال هذه المقاعد ان يكون ضمن قائمة
باسماء لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ، وهذه القائمة نسبية مغلقة.
وحيث ان المشرع اوجب ان لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة عن سبعة وعشرين مرشحاً كحد اعلى دون ان يشير الى الحد الادنى لعدد المرشحين الذين تتضمنهم القائمة النسبية المغلقة.
وحيث ان الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور الاردني اعطت الهيئة المستقلة للانتخاب حق الاشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها في كل مراحلها كما اعطى قانون الانتخاب لمجلس النواب للهيئة حق اصدار تعليمات تنفيذية يتم بمقتضاها تحديد شروط واجراءات الترشح في القائمة النسبية المغلقة، والاقتراع والفرز وتحديد اسماء الفائزين، فانما ينبني على هذا أن للهيئة صلاحية تحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
لهذا، واهتداءً بكل ما تقدم، نقرر بالاجماع، جواباً على ما طلبه دولة رئيس الوزراء، ان نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وما طرأ عليه من تعديل، لا يلزم الهيئة المستقلة للانتخاب باشتراط ان تتضمن كل قائمة نسبية مغلقة سبعة وعشرين مرشحاً، لان هذا القول كان لغايات تحديد الحد الاعلى لعدد المرشحين الذي لا يصح تجاوزه في القائمة النسبية المغلقة.
وبالتالي فإن هذا النص يجيز للهيئة ان تتولى تحديد عدد اقل من سبعة وعشرين مرشحاً في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم وذلك بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
قراراً صدر في غرة ذي الحجة لعام 1433 هـ، الموافق للسابع عشر من شهر تشرين الاول لعام 2012 م.


 
شريط الأخبار عمومية "الممرضين" تصادق على التقريرين الإداري والمالي للعام 2025 رئيس البرلمان الإيراني يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة خمس نقاط بشأن المباحثات الأميركية الإيرانية المرتقبة في باكستان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينهي "6 أسابيع من التقشف" مع كلبين ويعود لمقره الرسمي شكر وعرفان من عشيرة العبيدات للمعزين بوفاة المرحوم فوزي أحمد عبيدات مسيرة تؤكد ثبات الموقف الأردني ودعم رسائل الملك تجاه القدس - صور نعيم قاسم: إسرائيل عجزت ميدانيا عن الاجتياح البري وصواريخنا ما زالت تطال "ما بعد" حيفا 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" بعد إغلاقه 40 يومًا 2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند منخفضات خماسينية في الاسابيع القادمة غبار وتقلبات حرارية حادة رئيس بيلاروسيا يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة فلسطيني من سطح مبنى في الضفة الأردنيون يتوافدون للمشاركة بوقفة ومسيرة وطنية أمام الحسيني نصرة لفلسطين وتأييداً للملك برنامج الأغذية العالمي: لبنان يتجه نحو أزمة أمن غذائي منتجو الشرق الأوسط يستعدون لاستئناف تصدير النفط عبر هرمز العين عيسى مراد يرعى احتفال المدارس العمرية بالذكرى 58 لمعركة الكرامة الخالدة النيابة الإسرائيلية تتهم إسرائيليا بالتخابر مع إيران «الميداني الأردني جنوب غزة /9» يجري عملية جراحية دقيقة لسيدة %90 يستخدمون الذكاء الاصطناعي لـ"الهروب من التفكير" أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين