فيما كان رئيس الوزراء يجول على المؤسسات القضائية ابتداء بالمحكمة الدستورية ثم المجلس القضائي في محكمة التمييز وأخيرا هيئة مكافحة الفساد , كان وزير الداخلية يجمع مدراء الامن العام والدرك والدفاع المدني , مصرحا لهم بضرورة التعامل مع المواطنين بمساواة ومؤكدا أن ( الغاية من الامن الوطني بناء دولة عصرية ومجتمع يسوده القانون والحرية والعدالة )
لا شك أن ابتداء الرئيس الجديد عمله بزيارة السلطة القضائية النظامية - وربما القضاء الشرعي قريبا - خطوة جيدة ولها مدلولها الايجابي فالرئيس أكد على دعم القضاء وسيادة القانون وأبدى تركيزا واضحا على دور المحكمة الدستورية , ووزير الداخلية بدوره أكد على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين دون ( محاباة أو تمييز ) .
أريد التذكير أنه ما من رئيس أعتلى سدة الرئاسة وما من وزير داخلية جلس مكان سلفه الا وأكدا على سيادة القانون , ومنهم من حقق نجاحات طفيفة في هذا المجال .
أضع بين يدي الرئيس معضلة عجزنا كرجال قانون عن حلها مع الامن العام :
البداية يا دولة الرئيس تكون من الدستور وبالذات من المادة 27 التي نصت على أن السلطة القضائية مستقلة و ( تصدر الاحكام باسم جلالة الملك ) ومن الفقرة الرابعة ( الجديدة ) من المادة 101 من الدستور ( المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي ) ,
اذن فالادانة والبراءة تكون بحكم قطعي صادر باسم جلالة الملك , وهذه هي الحالة الوحيدة التي تجيز لمواطن ( القاضي ) أن ينطق باسم جلالة الملك دون الرجوع اليه , ومن هنا فان الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية بمثابة أرادة ملكية مباشرة .
ونعود للقول بأن القاضي هو الشخص الوحيد المفوض بنص الدستور لاتخاذ القرارات باسم جلالة الملك وبالتالي فان تناسق النصوص الدستورية في المادتين 27 و 101 لاتسمح بأن يعلو صوت أو قرار على قرار القضاء الصادر باسم جلالة الملك والمستند الى الدستور الاردني .
ما يحدث في كثير من الاحيان أن يقوم أحدهم ( بصفته الوظيفية ) بعكس المعادلة و ( شقلبة ) القاعدة الدستورية والقانونية , ليصبح ( البريء متهما مهما حكم القضاء ببراءته ) , ولنا في ذلك تفصيلات عملية لا مجال لسردها هنا , ولكنني أسوق مثالا واحدا من أمثلة وحالات لا يجوز أن تحدث ولا نجد لها مخرجا , ومنها :
قضية سيدة محترمة أغترب زوجها طلبا للرزق وبقيت مع أطفالها في عمان
و لسوء حظها كان أحد المجاورين في العمارة التي تسكنها فاقدا للضمير والخلق , ويواصل مضايقتها فلما أستعصت عليه و ( بهدلت صحته) قام وبدافع الانتقام بتقديم شكوى الى المركز الامني متهما السيدة بأنها تستضيف رجالا غرباء فجرى أحالتها الى المحكمة رغم أن تحريات الشرطة لم تثبت شيئا ولم يقدم المشتكي أية بينات فتبين للقاضي أن الشكوى كيدية فحكم ببراءتها من الجرم المسند اليها ,, كان ذلك في العام 1994, وتم تسليم الحكم القطعي ( الصادر باسم جلالة الملك ) الى المركز الامني ..
مرت السنون وكبر الاطفال منذ العام 1994 ووصلوا الان السنوات النهائية من الدراسة الجامعية , لتكتشف السيدة أن لها قيداً لدى ادارة المعلومات الجنائية , ورغم أنه يتضح بجانب القيد حكم بالبراءة ولكن أحدا لا يصدق البراءة وأدارة المعلومات الجنائية لا تعترف بالغفران ولا بصدور أكثر من قانون عفو عام منذ ذلك التاريخ ورغم أن القانون ينص على أن العفو العام يلغي الجرم من أساسه فما بالك بحكم البراءة ؟ لا أرغب بتفصيلات ما حدث مع تلك السيدة فلا يصلح الامر للنشر , والحديث ذو شجون و سجون , فما من حكم براءة أو عفو عام يمسح عن شاشة كمبيوتر الامن العام قيد على مواطن أو مواطنة حتى لو مر عليه عشرون عاما ,, ان الله غفور رحيم أما السجلات فيبدو انها لا ترحم ..... !
فيما كان رئيس الوزراء يجول على المؤسسات القضائية ابتداء بالمحكمة الدستورية ثم المجلس القضائي في محكمة التمييز وأخيرا هيئة مكافحة الفساد , كان وزير الداخلية يجمع مدراء الامن العام والدرك والدفاع المدني , مصرحا لهم بضرورة التعامل مع المواطنين بمساواة ومؤكدا أن ( الغاية من الامن الوطني بناء دولة عصرية ومجتمع يسوده القانون والحرية والعدالة )
لا شك أن ابتداء الرئيس الجديد عمله بزيارة السلطة القضائية النظامية - وربما القضاء الشرعي قريبا - خطوة جيدة ولها مدلولها الايجابي فالرئيس أكد على دعم القضاء وسيادة القانون وأبدى تركيزا واضحا على دور المحكمة الدستورية , ووزير الداخلية بدوره أكد على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين دون ( محاباة أو تمييز ) .
أريد التذكير أنه ما من رئيس أعتلى سدة الرئاسة وما من وزير داخلية جلس مكان سلفه الا وأكدا على سيادة القانون , ومنهم من حقق نجاحات طفيفة في هذا المجال .
أضع بين يدي الرئيس معضلة عجزنا كرجال قانون عن حلها مع الامن العام :
البداية يا دولة الرئيس تكون من الدستور وبالذات من المادة 27 التي نصت على أن السلطة القضائية مستقلة و ( تصدر الاحكام باسم جلالة الملك ) ومن الفقرة الرابعة ( الجديدة ) من المادة 101 من الدستور ( المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم قطعي ) ,
اذن فالادانة والبراءة تكون بحكم قطعي صادر باسم جلالة الملك , وهذه هي الحالة الوحيدة التي تجيز لمواطن ( القاضي ) أن ينطق باسم جلالة الملك دون الرجوع اليه , ومن هنا فان الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية بمثابة أرادة ملكية مباشرة .
ونعود للقول بأن القاضي هو الشخص الوحيد المفوض بنص الدستور لاتخاذ القرارات باسم جلالة الملك وبالتالي فان تناسق النصوص الدستورية في المادتين 27 و 101 لاتسمح بأن يعلو صوت أو قرار على قرار القضاء الصادر باسم جلالة الملك والمستند الى الدستور الاردني .
ما يحدث في كثير من الاحيان أن يقوم أحدهم ( بصفته الوظيفية ) بعكس المعادلة و ( شقلبة ) القاعدة الدستورية والقانونية , ليصبح ( البريء متهما مهما حكم القضاء ببراءته ) , ولنا في ذلك تفصيلات عملية لا مجال لسردها هنا , ولكنني أسوق مثالا واحدا من أمثلة وحالات لا يجوز أن تحدث ولا نجد لها مخرجا , ومنها :
قضية سيدة محترمة أغترب زوجها طلبا للرزق وبقيت مع أطفالها في عمان
و لسوء حظها كان أحد المجاورين في العمارة التي تسكنها فاقدا للضمير والخلق , ويواصل مضايقتها فلما أستعصت عليه و ( بهدلت صحته) قام وبدافع الانتقام بتقديم شكوى الى المركز الامني متهما السيدة بأنها تستضيف رجالا غرباء فجرى أحالتها الى المحكمة رغم أن تحريات الشرطة لم تثبت شيئا ولم يقدم المشتكي أية بينات فتبين للقاضي أن الشكوى كيدية فحكم ببراءتها من الجرم المسند اليها ,, كان ذلك في العام 1994, وتم تسليم الحكم القطعي ( الصادر باسم جلالة الملك ) الى المركز الامني ..
مرت السنون وكبر الاطفال منذ العام 1994 ووصلوا الان السنوات النهائية من الدراسة الجامعية , لتكتشف السيدة أن لها قيداً لدى ادارة المعلومات الجنائية , ورغم أنه يتضح بجانب القيد حكم بالبراءة ولكن أحدا لا يصدق البراءة وأدارة المعلومات الجنائية لا تعترف بالغفران ولا بصدور أكثر من قانون عفو عام منذ ذلك التاريخ ورغم أن القانون ينص على أن العفو العام يلغي الجرم من أساسه فما بالك بحكم البراءة ؟ لا أرغب بتفصيلات ما حدث مع تلك السيدة فلا يصلح الامر للنشر , والحديث ذو شجون و سجون , فما من حكم براءة أو عفو عام يمسح عن شاشة كمبيوتر الامن العام قيد على مواطن أو مواطنة حتى لو مر عليه عشرون عاما ,, ان الله غفور رحيم أما السجلات فيبدو انها لا ترحم ..... !