اخبار البلد : مصدر قانوني - أفاد مصدر قانوني مطلع ان بيانأ صادرأ عن مجموعة مستشارون قانونيون وحقوقيون بخصوص المالكين والمستاجرين وصلتنا نسخة عاجلة منه هذا نصه: طالب مستشارون قانونيين بالغاء المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين الجديد واجمعوا على أن هذه المادة غير دستورية كونها تتناقض مع المواد (128) و (7)و(6) من الدستور وغير قانونية كونها تتناقض مع المادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين، والقانون العالمي لحقوق الأنسان. وأكدوا على:
* عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ). كونة لأيجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية. واخطر ما في هذ اهو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى . بهذا لقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) لذافهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وتعديأ على المادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.
* مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .
* أنتهك المشرع الدستور بدليل صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسةوقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الستورية عند تشكيلها.بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدأ من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسب ثابتة فاصبحت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات.
* لقد أخل المشرع بمدا تحقيق التوازن والمساواة والتي كفلهما الدستورمن خلأل استهدافة للمستاجر ليس بهدف أنصاف المالك وانما لحساب ومكافئة وائراء للمضاربيين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لأ يقدموا اي مردود أضافي الى الناتج القومي وانما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء. ومعاقبة وافقار للمنتجيين والكادحيين والمسحوقيين حيث ان الزيادات على بدل الأيجار لأ تتناسب مطلقأ مع مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستاجرفي الوقت التي زادت بة اسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما واننا نعيش في فترة كساد أقتصادي ونقص حاد للسيولة. مما يشكل خرقأ لهذا الحق الدستوري ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وظهرت الأثار السلبية جليأ من خلأل مئات الأف القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
* لقدأخل المشرع بالتوازن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي عن طريق مساهمتة بقصد او بدون قصد على تحويل الثروة من غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحيين والعامليين الى القلة والتي كانت لها اليد العليا لهذا التشريع من اصحاب المصارف والمرابين والمضاربين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين يحصدون الأموال الفاحشة بدون اي جهد او عمل منتج ولأ يقدمون اي قيمة مضافة للأقتصاد والناتج الوطني بل ان حفلأت ئرائهم واستمرارها تتم من خلأل التلأعب بالقوانيين التي تتغول على حقوق الأخرين والتي تكون على حساب الوطن والمواطن والدولة والنظام وهذا اخلألأ واضح بمبدا المساواة وتهديد خطير للأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
* أن المشرع أخل بالأمن الأقتصادي والأحتماعي و لم ياخذ بالحسبان عند تشريع هذا القانون الظالم والمجحف اننا نعيش في عين العاصفة لركود اقتصادي وتجاري عالمي مدمر ونقص حادجدأ بالسيولةوانكماش في التجارة وأفلأسات لم يحصل لة مثيلأ منذ الكساد العظيم عام1932 .وصدق المثل الأنجليزي القائل (عندما يتوقف تدفق الأموال إلى رجل الشارع، يبدأ تدفق الدم في الشارع). وبهذا فان المشرع يصب الزيت على النارويضرب بعرض الحائط بالأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
وحذروا من أن(وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
وختموا ان على المشرع ان يتدارك هذة الخروقات مبكرا وقبل ان يقع الفأس بالرأس وان ياخذ الدستور والقانون مجراهم الطبيعي واجراء التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية وعلى الجميع أحترام الدستور والقانون.
* عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ). كونة لأيجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية. واخطر ما في هذ اهو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى . بهذا لقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) لذافهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وتعديأ على المادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.
* مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .
* أنتهك المشرع الدستور بدليل صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسةوقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الستورية عند تشكيلها.بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدأ من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسب ثابتة فاصبحت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات.
* لقد أخل المشرع بمدا تحقيق التوازن والمساواة والتي كفلهما الدستورمن خلأل استهدافة للمستاجر ليس بهدف أنصاف المالك وانما لحساب ومكافئة وائراء للمضاربيين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لأ يقدموا اي مردود أضافي الى الناتج القومي وانما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء. ومعاقبة وافقار للمنتجيين والكادحيين والمسحوقيين حيث ان الزيادات على بدل الأيجار لأ تتناسب مطلقأ مع مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستاجرفي الوقت التي زادت بة اسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما واننا نعيش في فترة كساد أقتصادي ونقص حاد للسيولة. مما يشكل خرقأ لهذا الحق الدستوري ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وظهرت الأثار السلبية جليأ من خلأل مئات الأف القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
* لقدأخل المشرع بالتوازن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي عن طريق مساهمتة بقصد او بدون قصد على تحويل الثروة من غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحيين والعامليين الى القلة والتي كانت لها اليد العليا لهذا التشريع من اصحاب المصارف والمرابين والمضاربين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين يحصدون الأموال الفاحشة بدون اي جهد او عمل منتج ولأ يقدمون اي قيمة مضافة للأقتصاد والناتج الوطني بل ان حفلأت ئرائهم واستمرارها تتم من خلأل التلأعب بالقوانيين التي تتغول على حقوق الأخرين والتي تكون على حساب الوطن والمواطن والدولة والنظام وهذا اخلألأ واضح بمبدا المساواة وتهديد خطير للأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
* أن المشرع أخل بالأمن الأقتصادي والأحتماعي و لم ياخذ بالحسبان عند تشريع هذا القانون الظالم والمجحف اننا نعيش في عين العاصفة لركود اقتصادي وتجاري عالمي مدمر ونقص حادجدأ بالسيولةوانكماش في التجارة وأفلأسات لم يحصل لة مثيلأ منذ الكساد العظيم عام1932 .وصدق المثل الأنجليزي القائل (عندما يتوقف تدفق الأموال إلى رجل الشارع، يبدأ تدفق الدم في الشارع). وبهذا فان المشرع يصب الزيت على النارويضرب بعرض الحائط بالأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
وحذروا من أن(وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
وختموا ان على المشرع ان يتدارك هذة الخروقات مبكرا وقبل ان يقع الفأس بالرأس وان ياخذ الدستور والقانون مجراهم الطبيعي واجراء التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية وعلى الجميع أحترام الدستور والقانون.