أخبار البلد -
اخبار البلد_ بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المخالفة لعقد اجتماعات الهيئات العامة
لمساهميها خلال المدة القانونية التي حددها قانون الشركات والتي انتهت
نهاية نيسان الماضي 40 شركة.
وتنص المادة 169 من قانون الشركات: "تعقد
الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة
واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده
المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة
التالية لانتهاء السنة المالية للشركة".
وقالت دائرة مراقبة الشركات في
ردها على استفسارات "العرب اليوم" إن الدائرة بحسب القانون ستعاقب الشركات
المساهمة العامة التي لم تعقد اجتماع الهيئة العامة لها خلال المدة
القانونية بفرض غرامة وتحويلها إلى المحكمة.
وبينت أن إجمالي عدد
الشركات المساهمة العامة المسجلة في الدائرة 298 شركة، مجموع رؤوس أموالها
7.964 مليار دينار، عقدت 248 شركة مساهمة عامة منها اجتماعا للهيئة العامة
خلال المدة القانونية التي حددها قانون الشركات.
وأكدت الدائرة أنها لم
تتلق أية شكوى من المساهمين منذ بدء انعقاد اجتماعات الهيئات العامة
للشركات المساهمة العامة، باستثناء استفسارات من المساهمين عن الاجتماعات
أو أسباب تعليق شركـة عن التـداول وغيرها.
وخصصت دائرة مراقبة الشركات
خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المساهمين مع بدء عقد اجتماعات الهيئات العامة
العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة لتلقي استفساراتهم والشكاوى.
وتقوم
دائرة مراقبة الشركات بتحليل بيانات الشركات المساهمة العامة البالغ عددها
298 شركة تمارس أعمالها في قطاعات متعددة للـتأكد من التزامها بالقانون
وتقيدها بالمعايير المحاسبية الدولية وحفاظها على حقوق المساهمين.
وكانت
معلومات متداولة تفيد بوجود توجه حكومي لنقل مهام الرقابة على الشركات
المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة إلى
هيئة الأوراق المالية، في ظل تعدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة
العامة، وتضارب الصلاحيات والتشريعات فيما بينها على الشركات التي تعكس حجم
النشاط الاقتصادي ووضع سوق رأس المال في المملكة إضافة إلى حماية حقوق
المساهمين فيها.