- أبو نجمة: لا يمكن اعتبار الغرامتان ضربة مزدوجة وصاحب العمل من يتحمل المسؤولية ودور وزارة العمل يختلف عن دور الإقامة والحدود
- الزيود: لا يتم فرض غرامة تأخير إلا بعد 3 شهور كمهلة لتجديد تصريح وزارة العمل
خاص - أوضح رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، أن الغرامة المفروضة من قبل وزارة العمل على تأخير أو عدم تجديد تصريح العمل للعاملة في المنازل ومخالفتها من قبل إدارة الإقامة والحدود قضيتين مختلفتين ولا يمكن اعتبراهما "مزدوجيتين".
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أنه لا مسؤولية على وزارة العمل ما إذا قام صاحب العمل بإصدار تصريح للعاملة وذلك لأنه من شأن إدارة الإقامة والحدود، موضحاً أن الأجانب المتواجدين داخل حدود المملكة بقصد "الإقامة والعمل" تقع عليهما كلا العقوبتين لأنه كل منهما تقع ضمن مسؤولية مؤسسة مختلفة.
وبيّن أن بعض الجنسيات العربية لا تحتاج لتصاريح إقامة ولن تترتب عليهم عقوبات ومسؤوليتها فقط إصدار تصاريح عمل، مؤكداً أن لكل من وزارة العمل وإدارة الإقامة والحدود قوانين وإجراءات مختلفة عن الأخرى.
وقال أبو نجمة، يجب يتم العمل على أن تكون الغرامات والعقوبات على عدم إصدار تصاريح عمل أو عدم إصدار إذن الإقامة على صاحب العمل لطالما أن صاحب العمل هو من يتخذ القرارات بشأن إجراءات العاملة، ويجب صاحب العمل أن يتحمل المسؤولية وليس العاملة.
وأكد أن صاحب العمل لا يستطيع التخلي عن العاملة في حال ترتب عليها غرامات كبيرة، وذلك لأنها تتواجد داخل حدود المملكة على "اسمه" وهو الذي يتحمل مسؤوليتها إلى أن ينتهي عقد عملها في الأردن، ويدخل ذلك ضمن الأطر القانونية وليس بحسب مزاجية صاحب العمل.
ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن وزارة العمل تمهل صاحب العمل 90 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح لتجديده دون فرض غرامات.