قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالأشغال المؤقتة 12 سنة، لإطلاقه عيارات نارية في الهواء من بندقية، وإصابة المشتكي بعاهة في ذراعه بعد تصويب البندقية صوبه.
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية، المتهم بجناية الشروع التام بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل القرار، قبل سنتين جرى اتصال هاتفي بين المتهم والمشتكي، وطلب المشتكي من المتهم المجيء إلى منزله. وعند حضور المتهم، صعد المشتكي، وكان مع المتهم أشخاص آخرون، متوجهًا بهم إلى منزله.
وبحسب القرار، طلب المتهم من شخصين كانا يرافقانه النزول من المركبة، وتحرك بالمركبة برفقة المشتكي. وعلى بعد حوالي 50 مترًا، أخرج المتهم يده من المركبة وأطلق عيارين ناريين في الهواء، وبعدها نزل من المركبة، وفتح الباب الخلفي حيث يجلس المشتكي، وقام بتصويب البندقية صوب المشتكي.
وأصابت ذراع المشتكي اليسرى حيث أخذ المتهم بالصراخ واللطم والخوف مما بدر منه، حيث قام المتهم بإسعاف المشتكي إلى المستشفى، بعد أن نادى على أصدقائه، وطلب منهم "بشكير" لتضميد ذراع المشتكي.
وبالكشف الطبي، تبين إصابة المشتكي بتهتك في الجلد والعضلات، وإصابة في الأوتار في نهاية الساعد، وكسور متفتتة في نهاية عظمتي الساعد الأيسر، مما نتج عنها عاهة جزئية دائمة، وقدرت مدة التعطيل بـ 8 أشهر.
وذكر القرار أن المشتكي في حينها لم يقدم شكوى ضد المتهم بناءً على تحمل المتهم تكاليف العلاج، لكن، نظرًا لتمادي المتهم في اللامبالاة تجاه المشتكي، قام الأخير بتقديم شكوى بعد شهرين ونصف، وعليه جرت الملاحقة.