المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال
أخبار البلد -  
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية
شريط الأخبار الامن العام : وفاة واصابات بحادث سير الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الأحد .. تفاصيل خبراء إسرائيليون: استمرار مركبات حماس في غزة دليل على الفشل العسكري الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والبنك الأردني الكويتي يوقعان اتفاقية تقديم خدمات الحفظ الأمين شكوى بحق رئيس جامعة خاصة .. بين الذكاء الاصطناعي والخس!! الحرس الثوري الإيراني: اليوم أهم أيام التاريخ.. يوم ذل وهوان لإسرائيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد وزير العمل: كثُر شاكوك وقل شاكروك !!! وزير العمل: كثُر شاكوك وقل شاكروك والد المدير التنفيذي لشركة البريق لتطوير البرمجيات هبه الإبراهيم في ذمة الله رسمياً.. الهدنة في غزة تدخل حيز التنفيذ استقالة بن غفير وأعضاء حزبه من الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على اتفاق غزة ارملة متقاعد في الفوسفات تستغيث بجلالة الملك " اعيدوا لي التأمين الصحي" القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم الهميسات يستجوب الحكومة عن تعيينات في المناطق الحرة التنموية إعلام عبري : تل أبيب استلمت قائمة الأسيرات ال3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم الاحتلال يخترق وقف إطلاق النار بقصف على شمال قطاع غزة بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أحمد الأحمد رئيسًا تنفيذيًا لشركة البلاد للخدمات الطبية .. ألف مبروك نجم ريال مدريد.. اعتزل الكرة وأصبح "صياداً" تلاحقه السلطات اسرائيل: لا وقف لإطلاق النار حتى تسلم حماس لائحة المفرج عنهم