المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال
أخبار البلد -  
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية
شريط الأخبار الأردن يستضيف مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF بمشاركة 60 دولة… وتعزيز مكانة قطاع التأمين إقليميًا ودوليًا أمطار وتقلبات جوية.. المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة تُعيد الأجواء الشتوية إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات بدون برلمان.. ضخ 9 مليارات في اقتصاد الأردن ومشاريع كبرى وسط جدل قانوني وتنموي ماذا يحدث لكليتيك عند تناول المشروبات الغازية الداكنة يومياً؟ مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند" الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز وفيات الاثنين 4-5-2026 إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة فوز مثير للفيصلي يؤجل حسم الدوري الأردني إلى الجولة الأخيرة وزير الصحة: مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة مطلع العام المقبل الشتوية تعود .. أجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة اليوم كسر في الفك.. "أنا بفرجيك" تتحول إلى اعتداء وحشي على محام أردني «الحرس الثوري» يخيّر ترمب بين «الفشل» أو «التنازل» ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن 30% نتيجة زيادة كلف التصنيع عالميا "الطاقة النيابية" تطلع على سير العمل في المفاعل النووي الأردني الشركات المدرجة في بورصة عمان تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية للربع الأول بنسبة ارتفاع 9.9% إدارة الترخيص: إعفاء المركبات من الفحص الفني لأول 5 سنوات المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني يهدد بإرسال القوات الأمريكية وسفنها إلى المقبرة وزير التربية: إنشاء 5 مدارس جديدة أسهم في إخلاء 8 مدارس مستأجرة ومدارس فترتين