المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال
أخبار البلد -  
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية
شريط الأخبار لا مياه من إسرائيل بعد اليوم... خطة حكومية بديلة دائرة الإفتاء تحذر من الذكاء الاصطناعي 19 إنذارا و35 تنبيها لمنشآت غذائية في الزرقاء منذ بداية رمضان إلى متى تبقى مديرية أملاك الدولة بلا مدير؟! خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن سيارة اسعاف في مديرية العاملين بالمنازل.. ما السبب وزير خارجية عُمان: نأمل في إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات الإيرانية الأميركية صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار البيئة اغلقته " بالشمع الاحمر "... مصنع" لصهر الحديد يتحدى أهالي الهاشمية ويحول ليلهم الى نهار البيئة اغلقته " بالشمع الاحمر "... مصنع" معدن " لصهر الحديد يتحدى أهالي الهاشمية ويحول ليلهم الى نهار ( صور ، فيديو) الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا بدء التشغيل الفعلي لمنصة عون الوطنية لجمع التبرعات البدور: الصحة النفسية وعلاج الإدمان أولوية وطنية في الأردن عادل بينو ينضم إلى مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية بعد سؤال المصري.. هل يودع أهل الطفيلة عناء التحويل للمستشفيات المرجعية. 6 إصابات بحادثي تدهور في الزرقاء الضمان الاجتماعي يشتري 10 الاف سهم في بنك المال الأردني ويرفع ملكيته إلى 7.401% تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن صدق او لا تصدق حصلت على تقدير جيد ووزارة الثقافة لم تقدم لها سوى 550 دينار فقط مدعوون لإجرء المقابلات الشخصية لغايات التعيين - أسماء