اخبار البلد- معالي رئيس مجلس النواب
الساده النواب اعضاء اللجنة
القانونية والحريات العامه وحقوق المواطنين
نحية طيبه وبعد
إشاره لكتاب أمين عام مجلس النواب رقم بلا المؤرخ في 1622012 المتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنه 2012 .
نزجي لكم تحية الإحترام والتقدير ونبارك جهودكم المتواصله في اقرار التشريعات المنظمة للحياة العامة . ونقدر لكم اسلوب التواصل مع الأحزاب السياسية على الرغم من انه يعد تطبيقاً سليماً للديمقراطية النيابية إلا أنه يسجل لكم في تفعيل دور الأحزاب على المساهمه السليمة في إطار الحرية والحياد في الوقت الذي انفردت الحكومة بوضع المشروع ولم تدع الأحزاب للمشاركة.
ويسعدنا أن نقدم لكم مقترحات حزب دعاء الإردني على مشروع القانون كما يلي:
1: الماده (5) فقره (أ) اشترطت ان يمثل المؤسسين سبع محافظات مما يعني مخالفة صريحة لنص الماده الدستورية رقم (16) فقره (2) والتي نصها ( للأردنيون الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعه ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور ولم تشترط تمثيل المحافظات.
2: الماده رقم (24) فقره (ب) والتي نصها(..... على ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا) نرى عدم تحديد المبلغ المتبرع به ما دام مشروعاً ولا علاقة له بأي جهه خارجية
3:فقرة (ج) بند 2 من نفس الماده (24) والتي تنص ( أي شخص إعتباري عام أو خاص ) إنه لا مبرر لمنع الجهات الإعتبارية مثل الشركات والبنوك والمؤسسات الإردنية من تقديم التبرعات فالأحزاب مؤسسات أردنية دستورية ودعمها من الجهات الإعتبارية الإردنية لا يتعارض دستورياً بل يساعد في تقويتها .
4: الماده (27) المتعلقة بشروط الدعم المالي للأحزاب .
المطلوب : أن يصدر بقانون وليس بنظام
5: الماده (29) فقره (ج) والتي تنص ( لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب اخر إلا بموافقه مسبقه من اللجنه .
نعتقد أنه يشكل تدخلاً مباشراً في شؤون الأحزاب الداخلية ومصادره لحقها وإرادتها في تقرير ما تراه مناسباً ديمقراطياً .
6: الماده (32) المتعلقة بالعقوبات تنص ........
نعتقد ان هذه الماده خصصت للأحزاب تحديداً رغم أن الحزبي مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات والأصل تطبيق قانون العقوبات .
يستبدل النص بالتالي ( تطبيق قانون العقوبات الساري على جميع الإردنين ويكون القانون هو الحكم حال وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية .
7: الماده (33) فقره (أ) بند( 3 ) المتعلقة بأسباب حل الأحزاب النص ( إذا عوقب أي عضو في قيادة الحزب بمقتضى أحكام البند( 2) من الفقره (أ) من الماده (32) من هذا القانون .
نعتقد أنه لا يجوز معاقبة الحزب أو أي مؤسسه بذنب أحد افراده فكل شخص يعاقب عن المخالفه التي يرتكبها ولا توجد سابقه أن تعاقب مؤسسه بجرم شخص يعمل فيها أو يرئسها وغير مقبول حل الحزب لمجرد صدور قرار حبس لأحد أعضاء قيادته وينطبق على كافة المؤسسات الرسمية والخاصة .
وتفضلو بقبول فائق الإحترام
أمين عام حزب دعاء الإردني
أســـــــــــامة بنـــــــــــــــــات
الساده النواب اعضاء اللجنة
القانونية والحريات العامه وحقوق المواطنين
نحية طيبه وبعد
إشاره لكتاب أمين عام مجلس النواب رقم بلا المؤرخ في 1622012 المتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنه 2012 .
نزجي لكم تحية الإحترام والتقدير ونبارك جهودكم المتواصله في اقرار التشريعات المنظمة للحياة العامة . ونقدر لكم اسلوب التواصل مع الأحزاب السياسية على الرغم من انه يعد تطبيقاً سليماً للديمقراطية النيابية إلا أنه يسجل لكم في تفعيل دور الأحزاب على المساهمه السليمة في إطار الحرية والحياد في الوقت الذي انفردت الحكومة بوضع المشروع ولم تدع الأحزاب للمشاركة.
ويسعدنا أن نقدم لكم مقترحات حزب دعاء الإردني على مشروع القانون كما يلي:
1: الماده (5) فقره (أ) اشترطت ان يمثل المؤسسين سبع محافظات مما يعني مخالفة صريحة لنص الماده الدستورية رقم (16) فقره (2) والتي نصها ( للأردنيون الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعه ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور ولم تشترط تمثيل المحافظات.
2: الماده رقم (24) فقره (ب) والتي نصها(..... على ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا) نرى عدم تحديد المبلغ المتبرع به ما دام مشروعاً ولا علاقة له بأي جهه خارجية
3:فقرة (ج) بند 2 من نفس الماده (24) والتي تنص ( أي شخص إعتباري عام أو خاص ) إنه لا مبرر لمنع الجهات الإعتبارية مثل الشركات والبنوك والمؤسسات الإردنية من تقديم التبرعات فالأحزاب مؤسسات أردنية دستورية ودعمها من الجهات الإعتبارية الإردنية لا يتعارض دستورياً بل يساعد في تقويتها .
4: الماده (27) المتعلقة بشروط الدعم المالي للأحزاب .
المطلوب : أن يصدر بقانون وليس بنظام
5: الماده (29) فقره (ج) والتي تنص ( لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب اخر إلا بموافقه مسبقه من اللجنه .
نعتقد أنه يشكل تدخلاً مباشراً في شؤون الأحزاب الداخلية ومصادره لحقها وإرادتها في تقرير ما تراه مناسباً ديمقراطياً .
6: الماده (32) المتعلقة بالعقوبات تنص ........
نعتقد ان هذه الماده خصصت للأحزاب تحديداً رغم أن الحزبي مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات والأصل تطبيق قانون العقوبات .
يستبدل النص بالتالي ( تطبيق قانون العقوبات الساري على جميع الإردنين ويكون القانون هو الحكم حال وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية .
7: الماده (33) فقره (أ) بند( 3 ) المتعلقة بأسباب حل الأحزاب النص ( إذا عوقب أي عضو في قيادة الحزب بمقتضى أحكام البند( 2) من الفقره (أ) من الماده (32) من هذا القانون .
نعتقد أنه لا يجوز معاقبة الحزب أو أي مؤسسه بذنب أحد افراده فكل شخص يعاقب عن المخالفه التي يرتكبها ولا توجد سابقه أن تعاقب مؤسسه بجرم شخص يعمل فيها أو يرئسها وغير مقبول حل الحزب لمجرد صدور قرار حبس لأحد أعضاء قيادته وينطبق على كافة المؤسسات الرسمية والخاصة .
وتفضلو بقبول فائق الإحترام
أمين عام حزب دعاء الإردني
أســـــــــــامة بنـــــــــــــــــات