بشار الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب 100 %

بشار الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب 100
أخبار البلد -   أخبار البلد - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين

كما أصدر الأسد مرسوما تشريعيا آخر ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي

ويبدأ العمل بالمرسومين اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تضاف نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها

المادة 2-أ- يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي

المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً

المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ - جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى

ب - جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى

المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ - من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة

ب - من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة

ج - من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 12:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1ـ أ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها / 100%/ من المعاش التقاعدي

ب يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة:

المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها

أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية

المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي

المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
 
شريط الأخبار التربية: اختيار 1000 مدرسة وتزويدها بـ20 ألف جهاز حاسوب لإجراء امتحان "التوجيهي" إلكترونيًا جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ33 شركة ومكلفا الموافقة على اتفاقية لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنية غيث الطيب مديرا عاما للأحوال المدنية والجوازات الحكومة تقرر تمديد العمل بقرار الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز التخليص على 550 سيارة كهربائية منذ إصدار قرار تخفيض الضريبة ضبط معمل نكهات "الجوس" مزورة تستخدم مواد سامة "الادارية" تنتصر لمفصولي "العلوم الاسلامية".. والجامعة تطعن بالقرار !! "الضمان الاجتماعي".. أكبر عشيرة في الأردن.. أين تسير ؟! وعقلية الإدارة جعلتها بألف خير تفاصيل جديدة حول مقتل ثلاثينية بالرصاص على يد عمّها في الأردن منح دراسية للطلبة الأردنيين في النمسا تحذيرات للسائقين في هذه الطرق - فيديو محكمة غرب عمان تعلن براءة صاحب مستشفى خاص من جنحة التزوير بأوراق رسمية واستعمالها؟! ما رأي حسام ابو علي بفتوى الحسنات التي حرم فيها بيع وصناعة "الدخان" جائزة ذهبية لرئيس مجلس الادارة ومديره العام .. مين دفع ثمن الحفلة؟ الأردن.. ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44249 شهيداً مدير عام الغذاء والدواء يطلق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الثلاثاء .. تفاصيل