ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.


وتاليا نص الفتوى رقم 2898:

الموضوع: حكم زكاة الديون

السؤال:
ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:
الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.

 


 
شريط الأخبار إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة جديدة تفجّر شظايا غير مرئية تخترق أجساد الفلسطينيين وزارة المياه: ضبط عدد من الاعتداءات على مياه نبع وادي السير الأردن يرحب بقرار "يونسكو" دعم استمرارية أنشطة "أونروا" التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسميا ولأول مرة.. البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "التجمعات الاستثمارية المتخصصة" تعيد تشكيل (5) لجان منبثقة عن مجلس إدارتها .. أسماء مفتي المملكة: تحريم استخدام وصناعة وبيع نبتة الدخان 242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025 الكرك الأقل.. تعرفوا على موازنة المحافظات الأردنية الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل خطة شاملة لتعزيز فرص العمل وتحسين المهنة في جمعية المحاسبين القانونيين .. ورحال: سنبذل كل جهدنا ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء 30 مليون دينار عجز بأكثر من 2 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير وزير العمل يوضح بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة الملخص اليومي لحركة تداول الاسهم ف بورصة عمان لجلسة يوم الاثنين ... تفاصيل مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط