التمييز ترد الطَّعن بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب

التمييز ترد الطَّعن بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي محمد المعايعة وعضوية القضاة محمد عمر مقنصة، والدكتور حمد الزيود وعلي المصري وأحمد جرادة، رد الطَّعن المقدَّم بالطَّعن بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب الأردني الحالي عن دائرة بدو الوسط شكلًا.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الخميس، وبينت أنَّ اختصاصها كمحكمة تمييز يقتصر على الطعون المتعلقة بصحة نيابة مجلس النواب وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب، وبناء عليه تغدو محكمة التمييز غير مختصَّة بنظر الطَّعن المقدَّم لها شكلا.

وأشارت إلى أنَّ المستدعي هو أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر عن دائرة بدو الوسط ضمن إحدى القوائم والمستدعى ضدَّهم هم إحدى السيدات أعضاء المجلس، والهيئة المستقلة للانتخاب أو من يقوم مقامها ورئيسها بصفته الوظيفية ويمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الكتلة التي ضمت المستدعي والمستدعى ضدَّها توافق أعضاؤها على الخروج باتفاق يقضي بتداول إشغال المقعد النيابي بنظام الدور وفق وثيقة خطية موقعة منهم مشفوعا بيمين على كتاب الله بتنفيذ بنودها سرا وعلانية، وشغلت الكتلة بشخص فائز رسميا، ولدى شغور المقعد قام المستدعى ضدهما الهيئة المستقلة ورئيسها بمخاطبة صاحبة الحق حسب القانون بإشغال المقعد فأبدت الرغبة بإشغاله.

ورأت المحكمة بعد استقراء النصوص القانونية أن الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يكون بفحص الوضع القانوني للنائب منذ قبول طلب ترشيحه وحتى إعلان نتيجة الانتخاب النهائية للتحقق من أن عملية الانتخاب تم إجراؤها بطريقة سليمة تعبر عن إرادة الناخبين دون أي شوائب أو ضغوط ومعبرة عن الحقيقة، فإذا تأكدت هذه الأمور فإنَّ العضوية صحيحة، أمَّا إذا ثبت العكس بثبوت وجود عيب أو نقص في العملية الانتخابية فإنَّ العضوية تكون باطلة، فالعضوية في مجلس النواب تكتمل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية، وعندها يتحدد المركز القانوني للعضو.

وبينت أن إبطال العضوية لنائب مجلس النواب يقصد منه انتفاء شروط صحتها فهي تواجه أحداثا جرت قبل اكتساب النائب العضوية، على خلاف إسقاط العضوية والتي تعني أن النائب تمتع بالعضوية بصفة نهائية وفق صحيح القانون لكن طرأ طارئ أدى لسقوط العضوية عن هذا النائب.

ولفتت إلى أنَّ التحقق من صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية وفق أحكام الدستور الأردني يتم استنادا لأمرين اثنين هما، أولا: النظر في أهلية العضو للنيابة ومدى توافر الشروط والصفات التي تطلبها القانون، وثانيها، النظر في صحة إجراءات العملية الانتخابية وصحة نتائجها المعلنة.

وأكدت أنَّ مناط اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الأردني في حدودهما وبعد الفراغ من العملية الانتخابية ولكل ذي مصلحة وصفة أن يقدم طعنه خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائجها في الجريدة الرسمية ويكون الحكم الصادر بعد قبوله موضوعا هو إبطال عضوية النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ما يؤكد تجاه إرادة المشرع لجعل مجلس النواب صاحب الصلاحية باتخاذ قراراته.

وأشارت إلى أنَّ المشرع حصر اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب ويكون بذلك استبعد ما عدا ذلك من حالات منصوص عليها صراحة في الدستور ذاته أو النصوص التشريعية ذات الصلة.
 
شريط الأخبار انحسار الكتلة الهوائية الحارة الاثنين افتتاح محطات غاز لتعبئة المركبات التي تعمل بالغاز قريبا هيئة تنظيم قطاع الطاقة تعلق حول إمكانية تخزين الكهرباء منزليا الموافقة على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى حزمة تحفيز استثمارية للقطاع العقاري في العقبة وتحويلها إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم إتلاف 220 طن مواد غذائية في الزرقاء خلال 4 أشهر الطراونة: إسناد توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات لمركز إيداع الأوراق المالية نقلة نوعية 2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول مجلس الوزراء يقرر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوضي العقبة الملك يتابع تمرينا أمنيا باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات من هو.. تاجر "الخردة" الذي صهر البواخر في البحار ؟ التأمين الإسلامية مشاركة مميزة في مؤتمر العقبة العاشر ودحبور "المؤتمر حمل رسالة هامة في تكنولوجيا التأمين" استشهاد 5 صحفيين بيوم واحد.. “حماس”: قتل الصحفيين يستهدف صوت الحقيقة في غزة %44 معدل الموسم المطري وسعة السدود تنخفض 50 مليون متر مكعب هيئة الأوراق المالية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين الاردن يعلّق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور متى موعد عيد الأضحى؟؟.. التقرير هذا يجيب المعيار الدولي رقم 17 وجلسة هامة في مؤتمر العقبة العاشر للتأمين (638) ديناراً متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين بالضمان و (1.56%) نسبة التضخُّم عن العام الماضي 2024 طبيب تجميل غير مرخص يوقف الاردن على "رجل ونص" .. تفاصيل