اخبار البلد - التعلق بالأشخاص قد يدفع البعض لتصرفات معينة، خصوصًا بعد موت أحد المقربين، مثل الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية.
وفي هذا، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ«دار الإفتاء»، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفى، حتى ولو كان المتوفى ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.
وأفاد «وسام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفاظ بملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية في البيت؟»، أن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته.
وأوضح أنه بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتوفى ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفى، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.