اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع أب ضرب ابنته الرضيعة البالغة من العمر قرابة الشهرين حتى الموت بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما فيما اعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم وزوجته رزقا بالطفلة في آذار 2021 وبسبب انزعاجه من بكائها ليلا من جهة ورغبته في انجاب طفل ذكر كان يقوم بضربها على انحاء من جسدها وعلى رأسها، وبعد ان بلغت من العمر قرابة الشهرين ونتيجة بكائها قام بضربها بكلتا يديه على وجهها، ففقدت الطفلة الوعي.

حاول المتهم افاقتها فقام بوضعها تحت حنفية الماء البارد، ونتيجة لانقطاع نفسها حاول ايقاضها من خلال فتحة الشرج وضربها على ظهرها وانحاء من جسدها الا ان الطفلة لم تصحو، وقام باسعافها الى احد المستفيات حيث تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمة لها ووضعها تحت الاكسجين الا انها فارقت الحياة.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى اسندت للمتهم ثلاث تهم هي جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله وجناية هتك العرض وجنحة الايذاء بحق زوجة لاقدامه على ضربها يوم الحادث.

وقالت المحكمة في قرارها ان نية المتهم لم تتجه الى قتل ابنته الرضيعة وانه لو اتجهت نيته الى القتل لبادر الى استعمال ادوات قاتلة او ضربها مباشرة في مقتل، انما اتجهت الى ايذائها وتعنيفها بدليل عدم استخدامه اداة قاتلة ومحاولته اسعافها ورش الماء عليها ونقلها الى المستشفى في محاولة منه لانقاذ حياتها.

وتوصلت المحكمة الى ان افعاله لا تشكل جناية القتل المسندة اليه انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت.

كما وجدت المحكمة افعال المتهم المتمثلة بمحاولة ايقاظها من خلال فتحتة الشرج لا تشكل جرم هتك العرض المسند له وان افعاله جاءت من اجل ان تصحو ومحاولة لانقاذ حياتها باستعادة النفس وانه اخذ بهذا الفعل بعرف او عادة اجتماعية متبعة كمحاولة لاعادة النفس، كما توصلت الى ان قيام المتهم بضرب زوجته انما تشكل جنحة الايذاء.

وقررت تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل الى جناية الضرب المفضي الى الموت وادانته بجنحة الايذاء، وأعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة هتك العرض، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم مؤكدة ان القرار جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.

شريط الأخبار نحو 318 مليون دينار الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال 6 أشهر السر في الجينات.. دراسة تحل لغز سرطان الرئة لدى غير المدخنين ارتفاع الذهب 30 قرشا محليا .. وعيار 21 عند 88.90 دينار صحيفة: أوبن إيه.آي تتوقع إنفاق نحو 280 مليار دولار بحلول 2030 الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى للتشيك إيفا بافلوفا في براغ كيف اخترق “بيجر” الموساد شبكة “الحزب” مرّتَيْن؟ عائلة الرجبي تعلن العثور على الحاجة فاطمة مقتولة وتقول إن المشتبه به اعترف بالجريمة "سمم غرفة الملابس".. أسطورة ليفربول يهاجم صلاح بطل كمال أجسام يحقق اللقب بعد يوم من عيد ميلاده الـ90 أجواء معتدلة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة الطراونة يطالب بتعليق مؤقت لرخصة القيادة كل من يغفو أثناء القيادة لحين التقييم والعلاج لتقليل حوادث السير بعد ساعات من الإنذار.. السعودية تعلن زوال الخطر عن العاصمة الرياض استئصال أثداء 20 امرأة دون داعٍ.. فضيحة علاجية تهز بريطانيا "المهن الميكانيكية": نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام وفيات السبت 19-9-2026 احتراق صهريج محمل بمادة مشتعلة في النقب تحرير أسرة احتجزها تاجر مخدرات مهددا بفرن غاز التعمري 10 ملايين يورو.. 21 مليون يورو القيمة السوقية للنشامى وكالة: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مقر للشرطة في باكستان إلى 31 العاصمة عمّان تستقبل أول زخات أيلول