اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع أب ضرب ابنته الرضيعة البالغة من العمر قرابة الشهرين حتى الموت بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما فيما اعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم وزوجته رزقا بالطفلة في آذار 2021 وبسبب انزعاجه من بكائها ليلا من جهة ورغبته في انجاب طفل ذكر كان يقوم بضربها على انحاء من جسدها وعلى رأسها، وبعد ان بلغت من العمر قرابة الشهرين ونتيجة بكائها قام بضربها بكلتا يديه على وجهها، ففقدت الطفلة الوعي.

حاول المتهم افاقتها فقام بوضعها تحت حنفية الماء البارد، ونتيجة لانقطاع نفسها حاول ايقاضها من خلال فتحة الشرج وضربها على ظهرها وانحاء من جسدها الا ان الطفلة لم تصحو، وقام باسعافها الى احد المستفيات حيث تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمة لها ووضعها تحت الاكسجين الا انها فارقت الحياة.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى اسندت للمتهم ثلاث تهم هي جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله وجناية هتك العرض وجنحة الايذاء بحق زوجة لاقدامه على ضربها يوم الحادث.

وقالت المحكمة في قرارها ان نية المتهم لم تتجه الى قتل ابنته الرضيعة وانه لو اتجهت نيته الى القتل لبادر الى استعمال ادوات قاتلة او ضربها مباشرة في مقتل، انما اتجهت الى ايذائها وتعنيفها بدليل عدم استخدامه اداة قاتلة ومحاولته اسعافها ورش الماء عليها ونقلها الى المستشفى في محاولة منه لانقاذ حياتها.

وتوصلت المحكمة الى ان افعاله لا تشكل جناية القتل المسندة اليه انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت.

كما وجدت المحكمة افعال المتهم المتمثلة بمحاولة ايقاظها من خلال فتحتة الشرج لا تشكل جرم هتك العرض المسند له وان افعاله جاءت من اجل ان تصحو ومحاولة لانقاذ حياتها باستعادة النفس وانه اخذ بهذا الفعل بعرف او عادة اجتماعية متبعة كمحاولة لاعادة النفس، كما توصلت الى ان قيام المتهم بضرب زوجته انما تشكل جنحة الايذاء.

وقررت تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل الى جناية الضرب المفضي الى الموت وادانته بجنحة الايذاء، وأعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة هتك العرض، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم مؤكدة ان القرار جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.

شريط الأخبار أجواء صيفية معتدلة الحرارة الأربعاء بسبب الحرس الثوري.. واشنطن تفرض قيودا على وفد إيران في كأس العالم روبيو ينفي علمه بتقارير عن تنسيق أميركي - إسرائيلي تمس الوصاية الهاشمية على الأقصى حسان يبحث مع نقيب المهندسين عدد من الموضوعات التي تهم النقابة ومنتسبيها صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار "جمعية مربي الأبقار" تتهم وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد أبو عبيدة: عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا بعد 94 يوما.. إيران تعلن مكان تشييع خامنئي ودفنه صحفية أمريكية تؤكد عثورها على أدلة تثبت أن زوجة الرئيس الفرنسي هي رجل الأردن... مشروع المواقف الذكية بالشراكة مع القطاع الخاص الأردن و 7 دول يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى مجلس الأوقاف يقرر رفع الحد الأدنى للادخار في صندوق الحج - تفاصيل كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا تنظم معرض مشاريع التركيبات الصيدلانية بالأسماء .. اتّحادُ طلبةِ الجامعةِ الأردنيّة ينتخبُ أعضاءَ لجنتِه التّنفيذيّةِ ويؤدّون القسَم ايعاز بعرض مباريات النشامى بالمونديال للنزلاء بالسجون الأردنية 14.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان حظر النشر بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية النسر العربي للتأمين تدعو مساهميها لاجتماع الهيئة العامة وتوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% رضا دحبور .. خمسون عاما من العطاء وقمر في سماء التأمين، والخبرة تتكلم، جعل من التأمين الإسلامية مدرسة سياسة حلب قيمتها 10 دنانير.. شهادة تسجيل مراقبة الشركات خدمة الكترونية ام جباية متكررة؟؟