الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع أب ضرب ابنته الرضيعة البالغة من العمر قرابة الشهرين حتى الموت بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما فيما اعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم وزوجته رزقا بالطفلة في آذار 2021 وبسبب انزعاجه من بكائها ليلا من جهة ورغبته في انجاب طفل ذكر كان يقوم بضربها على انحاء من جسدها وعلى رأسها، وبعد ان بلغت من العمر قرابة الشهرين ونتيجة بكائها قام بضربها بكلتا يديه على وجهها، ففقدت الطفلة الوعي.

حاول المتهم افاقتها فقام بوضعها تحت حنفية الماء البارد، ونتيجة لانقطاع نفسها حاول ايقاضها من خلال فتحة الشرج وضربها على ظهرها وانحاء من جسدها الا ان الطفلة لم تصحو، وقام باسعافها الى احد المستفيات حيث تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمة لها ووضعها تحت الاكسجين الا انها فارقت الحياة.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى اسندت للمتهم ثلاث تهم هي جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله وجناية هتك العرض وجنحة الايذاء بحق زوجة لاقدامه على ضربها يوم الحادث.

وقالت المحكمة في قرارها ان نية المتهم لم تتجه الى قتل ابنته الرضيعة وانه لو اتجهت نيته الى القتل لبادر الى استعمال ادوات قاتلة او ضربها مباشرة في مقتل، انما اتجهت الى ايذائها وتعنيفها بدليل عدم استخدامه اداة قاتلة ومحاولته اسعافها ورش الماء عليها ونقلها الى المستشفى في محاولة منه لانقاذ حياتها.

وتوصلت المحكمة الى ان افعاله لا تشكل جناية القتل المسندة اليه انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت.

كما وجدت المحكمة افعال المتهم المتمثلة بمحاولة ايقاظها من خلال فتحتة الشرج لا تشكل جرم هتك العرض المسند له وان افعاله جاءت من اجل ان تصحو ومحاولة لانقاذ حياتها باستعادة النفس وانه اخذ بهذا الفعل بعرف او عادة اجتماعية متبعة كمحاولة لاعادة النفس، كما توصلت الى ان قيام المتهم بضرب زوجته انما تشكل جنحة الايذاء.

وقررت تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل الى جناية الضرب المفضي الى الموت وادانته بجنحة الايذاء، وأعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة هتك العرض، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم مؤكدة ان القرار جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.

شريط الأخبار الجمارك الأردنية من العقبة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك تغيير موعد إقامة صلاة الفجر في رمضان زينة تعلن حصولها على شهادة نسبها "للأشراف": أنا وأولادي من نسل النبي محمد! (صور) مع قرب رمضان.. إقبال تدريجي على العمرة وأسعار الرحلات مشجعة إصابة طالبة في مدرسة حكومية إثر تعرضها للكلور أربع إصابات على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة 10 أسئلة اسألها قبل شراء سيارة كهربائية هل تشتعل "حروب البيكيني" في أستراليا مجددًا؟ قرار في سيدني يحظر الصعود إلى الحافلات بملابس السباحة العثور على أجنة أطفال في القمامة.. ما القصة؟ الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب اليوم 16 ليرة ذهب تعود لصاحبتها من قلب النفايات !! انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة ثمانية أشخاص وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل كتلة دافئة ترفع درجات الحرارة 12 درجة عن معدلاتها.. تفاصيل وفيات الاثنين.. 16 / 2 / 2026 ممثلون للقطاع الغذائي: التهافت على السلع يرفع الأسعار وليس التجار 189 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه من الصندوق العربي للإنماء منتدى الفكر العربي يؤجل محاضرة لجواد العناني بسبب وعكة صحية الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين يفوز بجائزة Insurance Mentor of the Year 2026 إقرار "الملكية العقارية لسنة 2026" تمهيدا لإحالته لمجلس النواب