اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع أب ضرب ابنته الرضيعة البالغة من العمر قرابة الشهرين حتى الموت بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما فيما اعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم وزوجته رزقا بالطفلة في آذار 2021 وبسبب انزعاجه من بكائها ليلا من جهة ورغبته في انجاب طفل ذكر كان يقوم بضربها على انحاء من جسدها وعلى رأسها، وبعد ان بلغت من العمر قرابة الشهرين ونتيجة بكائها قام بضربها بكلتا يديه على وجهها، ففقدت الطفلة الوعي.

حاول المتهم افاقتها فقام بوضعها تحت حنفية الماء البارد، ونتيجة لانقطاع نفسها حاول ايقاضها من خلال فتحة الشرج وضربها على ظهرها وانحاء من جسدها الا ان الطفلة لم تصحو، وقام باسعافها الى احد المستفيات حيث تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمة لها ووضعها تحت الاكسجين الا انها فارقت الحياة.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى اسندت للمتهم ثلاث تهم هي جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله وجناية هتك العرض وجنحة الايذاء بحق زوجة لاقدامه على ضربها يوم الحادث.

وقالت المحكمة في قرارها ان نية المتهم لم تتجه الى قتل ابنته الرضيعة وانه لو اتجهت نيته الى القتل لبادر الى استعمال ادوات قاتلة او ضربها مباشرة في مقتل، انما اتجهت الى ايذائها وتعنيفها بدليل عدم استخدامه اداة قاتلة ومحاولته اسعافها ورش الماء عليها ونقلها الى المستشفى في محاولة منه لانقاذ حياتها.

وتوصلت المحكمة الى ان افعاله لا تشكل جناية القتل المسندة اليه انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت.

كما وجدت المحكمة افعال المتهم المتمثلة بمحاولة ايقاظها من خلال فتحتة الشرج لا تشكل جرم هتك العرض المسند له وان افعاله جاءت من اجل ان تصحو ومحاولة لانقاذ حياتها باستعادة النفس وانه اخذ بهذا الفعل بعرف او عادة اجتماعية متبعة كمحاولة لاعادة النفس، كما توصلت الى ان قيام المتهم بضرب زوجته انما تشكل جنحة الايذاء.

وقررت تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل الى جناية الضرب المفضي الى الموت وادانته بجنحة الايذاء، وأعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة هتك العرض، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم مؤكدة ان القرار جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.

شريط الأخبار النقل المدرسي في الجنوب يبدأ من القطرانة وصولا إلى العقبة ويشمل 10 آلاف من الطلبة والمعلمين رسائل نصية لمكلفي الضريبة لتسجيل وتحديث البريد الإلكتروني الصور الأولى من حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد) الصين تتحدث عن مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن الحاج توفيق للصين: دعونا نصنع معا في الأردن ونصدّر معا منه إلى العالم بلغ حجم استثمارهم 33 مليون دولار... 21 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني إحالة 4 محافظين إلى التقاعد.. وتعيين أمينين عامين في الأشغال إقرار مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام الأمن العام: ضبط أكثر من 43 ألف مخالفة بيئية حتى نهاية تموز حسّان يعلن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية نواب يطالبون بتحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات أسوة بعمّان مبادرة وداعا توجيهي أهلا بالجامعة .. فهل يسوق الداعم الماسي حزب (x) للطلبة الملكية الأردنية: خلل فني أخّر رحلة إسطنبول-عمان 6 ساعات و40 دقيقة الحكومة: إنفاق 1.5 مليون دينار إضافية لمعالجة بؤر تصريف مياه الأمطار بالكرك 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الخشمان: لا نريد بلديات تدير الأزمات.. نريد إدارة محلية تصنع التنمية بدء إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم أسماء أوائل «الشامل» 2026