الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها

الحبس 12 عاما لأب ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع أب ضرب ابنته الرضيعة البالغة من العمر قرابة الشهرين حتى الموت بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما فيما اعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم وزوجته رزقا بالطفلة في آذار 2021 وبسبب انزعاجه من بكائها ليلا من جهة ورغبته في انجاب طفل ذكر كان يقوم بضربها على انحاء من جسدها وعلى رأسها، وبعد ان بلغت من العمر قرابة الشهرين ونتيجة بكائها قام بضربها بكلتا يديه على وجهها، ففقدت الطفلة الوعي.

حاول المتهم افاقتها فقام بوضعها تحت حنفية الماء البارد، ونتيجة لانقطاع نفسها حاول ايقاضها من خلال فتحة الشرج وضربها على ظهرها وانحاء من جسدها الا ان الطفلة لم تصحو، وقام باسعافها الى احد المستفيات حيث تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمة لها ووضعها تحت الاكسجين الا انها فارقت الحياة.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى اسندت للمتهم ثلاث تهم هي جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل مقتله وجناية هتك العرض وجنحة الايذاء بحق زوجة لاقدامه على ضربها يوم الحادث.

وقالت المحكمة في قرارها ان نية المتهم لم تتجه الى قتل ابنته الرضيعة وانه لو اتجهت نيته الى القتل لبادر الى استعمال ادوات قاتلة او ضربها مباشرة في مقتل، انما اتجهت الى ايذائها وتعنيفها بدليل عدم استخدامه اداة قاتلة ومحاولته اسعافها ورش الماء عليها ونقلها الى المستشفى في محاولة منه لانقاذ حياتها.

وتوصلت المحكمة الى ان افعاله لا تشكل جناية القتل المسندة اليه انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت.

كما وجدت المحكمة افعال المتهم المتمثلة بمحاولة ايقاظها من خلال فتحتة الشرج لا تشكل جرم هتك العرض المسند له وان افعاله جاءت من اجل ان تصحو ومحاولة لانقاذ حياتها باستعادة النفس وانه اخذ بهذا الفعل بعرف او عادة اجتماعية متبعة كمحاولة لاعادة النفس، كما توصلت الى ان قيام المتهم بضرب زوجته انما تشكل جنحة الايذاء.

وقررت تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل الى جناية الضرب المفضي الى الموت وادانته بجنحة الايذاء، وأعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة هتك العرض، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم مؤكدة ان القرار جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه.

شريط الأخبار الممر الطبي الأردني: إنقاذ أكثر من 700 طفل من غزة وإعادة تشكيل الأمل من تحت الركام الخارجية الإيرانية: أمريكا لا يمكنها أن تخاطب إيران بلغة التهديد والقوة 942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد للعلاج منذ مطلع العام الحالي الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني تسجيل أكثر من 187 ألف حادث مروري عام 2025 في الأردن انخفاض أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يسجل 93.3 دينار 221 ألف أرملة في الاردن مقابل 3 آلاف رجل أرمل حملة أمنية مفاجئة في الشونة الجنوبية تكشف بئرين مخالفين الأردن يستضيف مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF بمشاركة 60 دولة… وتعزيز مكانة قطاع التأمين إقليميًا ودوليًا أمطار وتقلبات جوية.. المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة تُعيد الأجواء الشتوية إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات بدون برلمان.. ضخ 9 مليارات في اقتصاد الأردن ومشاريع كبرى وسط جدل قانوني وتنموي ماذا يحدث لكليتيك عند تناول المشروبات الغازية الداكنة يومياً؟ مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند" الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز وفيات الاثنين 4-5-2026 إيران: ندرس رد أميركا على اقتراحنا المكون من 14 نقطة فوز مثير للفيصلي يؤجل حسم الدوري الأردني إلى الجولة الأخيرة وزير الصحة: مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة مطلع العام المقبل الشتوية تعود .. أجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة اليوم