جهاد المنسي
عمان- أحالت الحكومة إلى مجلس النواب أمس، مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، الذي أقره مجلس الوزراء مساء الثلاثاء الماضي.
بدوره، أدرج رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة التي سيعقدها المجلس الأحد المقبل.
ويقرأ مجلس النواب مشروع القانون في قراءته الأولى يوم الأحد، حيث يقرر إما قبوله أو رفضه، ومن ثم تحويله إلى اللجنة المختصة، وهي اللجنة الإدارية.
وتضمن مشروع القانون عددا من التعديلات، أبرزها إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية، التي تستند أساسا إلى مكان الإقامة، مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.
ونوه مشروع التعديل إلى انه سيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون، وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشأنها وفق الأصول.
كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات البلدية التي ستجرى لأول مرة وفق القانون، على أن يتم بعد ذلك إحالة الإشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب، المنصوص عليها في الدستور.
ونص المشروع على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية، وعلى الجرائم الانتخابية، حيث أورد لها نصا خاصا، وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 أشهر ولغاية الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات.
وتاليا نص مشروع القانون:
مشروع قانون لسنة 2012
قانون معدل لقانون البلديات
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بإضافة تعريف (الدائرة) اليها بالنص التالي بعد تعريف (الحاكم الاداري) الوارد فيها:
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
ثانيا: بإضافة التعريفين التاليين الى اخرها:
البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
الجهة المشرفة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون او الهيئة المستقلة وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور.
المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
المادة 4- تلغى نصوص المواد من (10) الى (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
المادة 10-
أ- يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة بأسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها.
ب- لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر.
ج- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لإتمام اجراء الانتخاب.
المادة 11-
أ-1- تتولى الدائرة اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا واناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني.
2- لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
ب-1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعقلة بالافلاس والحجر ورد الاعتبار وان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
2- على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لشطب اسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
ج- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها.
د- تنشر الوزارة جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها ويعرض رئيس الانتخاب او مساعده جداول الناخبين في مكان يتيسر للجمهور الاطلاع عليها لمدة سبعة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعلان عن اماكن عرضها في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل.
هـ-1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلبا الى الدائرة لإدراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته.
2- يحق لكل ناخب مقيد في احد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول او على اغفال تسجيل اي شخص فيه على ان يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية.
3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة خلال عشرة ايام من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة.
و- اذا تغير مكان إقامة الناخب فعليه ان يقدم طلبا الى الدائرة معززا بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للإقامة فيها.
المادة 12-
أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض او الطلب.
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقرارتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها على ان يتم عرض نتائج القرارات بالرفض او القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الاماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون.
المادة 13-
أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبع ايام من تاريخ تقديمه.
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 14 :
أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذا لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام المادة 13 من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية.
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة .
ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت فيها وفق احكام الفقرة د من المادة 11 من هذا القانون .
د- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة الكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.
المادة 15-
أ- لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل اليوم الاول من الشهر الاول من العام المقرر اجراء الانتخابات البلدية خلاله الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلا وفق احكام هذا القانون في الجداول النهائية.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب
1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره
2- من كان محجوزا عليه لذاته او لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه
3- من كان مجنونا او معتوها
ج- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات واماكن العبادة .
5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة اعوانه في حملته الانتخابية .
هـ- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.
و- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على اي ترخيص .
ز- لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .
ح- يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء او الشواخص المرورية او الاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الاماكن المخصصة لها وله في أي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى إنذارهم .
ط - لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او إثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين .
ي- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس واعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم او استغلال وظائفهم لهذه الغاية .
ل- 1- يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بوساطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات .
2- يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح .
المادة 5- يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 25 -
أ- 1 - يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة 63 من هذا القانون بإشراف لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء يسمى رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين.
2- بعد اجراء الانتخاب العام المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة لمجلس الوزراء ان يقرر إناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور
ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلا عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية:
1- قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
2- موظفين من الدوائر الحكومية اوالمؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة .
ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
د- للجهة المشرفة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل اليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
ه¯- بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
المادة 6- يلغى نص المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 27-
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1- خالف أيا من أحكام البندين (4) و(5) من الفقرة (د) والفقرات (ه) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من المادة (15) من هذا القانون.
2- احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو استولي عليها او اخفاها او اتلفها.
3- دخل الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها او تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجراءاتها.
4- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور او اخل بنظام اجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة او التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات.
5- نشر او أذاع قبيل الانتخاب أو اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:
1- حمل سلاحا ناريا او أي اداة وشكل بحمله خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز او مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً.
2- ادعى الأمية او عدم القدرة على القرآءة أو الكتابة وهو ليس كذلك.
3- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق أيا من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته.
5- القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6- تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب او لأي من رؤساء اللجان او أي من اعضائها.
7- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.
8- استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث.
د- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين:
1- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام.
2- اورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
3- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.
4- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.
5- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
6- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
7- امتنع عن تنفيذ أي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
هـ- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
المادة 7- يلغى نص المادة (63) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 63:
يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء