السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها "بالشبشب"

السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها بالشبشب
أخبار البلد -  
أخبار البلد - صادقت محكمة التمييز على حكم بسجن سيدة ثمان سنوات، قتلت ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات باستخدام "شبشب" وأدوات راضة وصلبة على رأسه ويديه بمزاعم تأديبه.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فإن الطفل المغدور عاش في كنف والده وزوجته الثانية، التي ارتبط بها بعد طلاقه من زوجته الأولى -والدة الطفل المغدور- إلى جانب شقيق آخر للمغدور يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتبين أنه في أثناء إقامة الطفل المغدور وشقيقه مع زوجة والدهما (المتهمة)، كانت تعتدي بالضرب على ابن زوجها المغدور وباستخدام "شبشب"، أدوات راضة وأجسام معدنية مسخنة، على أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي تسبب بكسور وإصابات التأمت بشكل "معيب".

وفي شهر تشرين الثاني من العام 2020، أقدمت المتهمة على ضرب المغدور على رأسه، وعند عودة والده إلى المنزل، حاولت المتهمة التنصل من فعلتها وقالت إن الطفل سقط عن طاولة صغيرة.

وتفاقم سوء حالة الطفل الصحية، وبعد يومين استدعت حالته نقله إلى المستشفى فأجريت محاولات لإسعافه إلا أن فارق الحياة بعد ثلاثة أيام من مكوثه في المستشفى.

تقرير الطب الشرعي المشار إليه في القرار، أوضح أنه بالكشف على جثة الطفل المغدور وتشريحها، تبين أن الجثة مصابة بكدمات عدة وسحجات، وثبت أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي (الأم الجافية) الناتج عن رج الرأس والارتطام بجسم صلب.

واعترفت المتهمة بضرب المغدور بشكل مبرح لغايات تأديبه باستخدام يديها أو الحذاء.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قد أجرى خبرة فنية من قبل خبراء من الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن الطفل تعرض لعنف جسدي بشكل مستمر، وأن الإصابات التي تعرض لها كانت غير عرضية وناجمة عن استخدام أداة صلبة راضة بأنماط مختلفة ومتعددة غير متزامنة.

وعلل تقرير الخبرة وفاة المغدور أنه ناشئ عن نزف دموي دماغي تحت "الأم الجافية"، وتكدم وتوذم مادة الدماغ الناتج عن رج الدماغ نتيجة الارتطام بجسم صلب راض.

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الجنايات الكبرى تصدت للدفوع التي أثارها الدفاع في قرارها ونقرها على ما توصلت إليه من عدم الأخذ بها.

أما من حيث العقوبة، وجدت محكمة التمييز أن عقوبة المتهمة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لمثل تلك الجرائم المرتكبة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وعليه فإن القرار الطعين جاء مشتملا للشروط الواجب توافرها فيه كافة واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد أسباب التمييزين لعدم ورودها عليه وبالنتيجة تأييده لموافقته صحيح القانون.

وقررت المحكمة رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في شهر شباط/فبراير الماضي، حكمها بحق المتهمة بجناية الضرب المفضي للموت، وحكم عليها بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، إلا أن إسقاط والدة الطفل المغدور حقها، خفض من العقوبة المقررة 12 سنة، لاعتبار المحكمة إسقاط والدة الطفل المغدور أحد الأسباب المخففة التقديرية.

 
شريط الأخبار انقلاب جوي في الأردن.. وعودة المعاطف للساحة نشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت في (ملفات إبستين) بينها أسماء ثقيلة قفزة تقنية جديدة.. ابتكار روبوت قادر على التفاعل مثل البشر‎‎ (صور) الزرقاء بدون دائرة احوال مدنية لمدة 5 اشهر أرباح شركات بورصة عمّان ترتفع 14٪ في 2025 اول تصريح لرئيس سلطة اقليم البترا بعد انهاء خدمات بريزات "البنك المركزي" يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك اللوزي : نقل مجاني لمن تجاوزوا 65 عامًا ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية. مشاداة كلامية تحت القبة .. والقاضي: الي مش عاجبه يغادر الجلسة (صور) النائب الطوباسي في أول تصريح له: لن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه حمزة الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بالصور ... دولة الكباريتي يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الأول من الفوج 33 الجمارك الأردنية من العقبة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك تغيير موعد إقامة صلاة الفجر في رمضان زينة تعلن حصولها على شهادة نسبها "للأشراف": أنا وأولادي من نسل النبي محمد! (صور) مع قرب رمضان.. إقبال تدريجي على العمرة وأسعار الرحلات مشجعة إصابة طالبة في مدرسة حكومية إثر تعرضها للكلور أربع إصابات على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة 10 أسئلة اسألها قبل شراء سيارة كهربائية هل تشتعل "حروب البيكيني" في أستراليا مجددًا؟ قرار في سيدني يحظر الصعود إلى الحافلات بملابس السباحة