اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها "بالشبشب"

السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها بالشبشب
أخبار البلد -  
أخبار البلد - صادقت محكمة التمييز على حكم بسجن سيدة ثمان سنوات، قتلت ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات باستخدام "شبشب" وأدوات راضة وصلبة على رأسه ويديه بمزاعم تأديبه.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فإن الطفل المغدور عاش في كنف والده وزوجته الثانية، التي ارتبط بها بعد طلاقه من زوجته الأولى -والدة الطفل المغدور- إلى جانب شقيق آخر للمغدور يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتبين أنه في أثناء إقامة الطفل المغدور وشقيقه مع زوجة والدهما (المتهمة)، كانت تعتدي بالضرب على ابن زوجها المغدور وباستخدام "شبشب"، أدوات راضة وأجسام معدنية مسخنة، على أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي تسبب بكسور وإصابات التأمت بشكل "معيب".

وفي شهر تشرين الثاني من العام 2020، أقدمت المتهمة على ضرب المغدور على رأسه، وعند عودة والده إلى المنزل، حاولت المتهمة التنصل من فعلتها وقالت إن الطفل سقط عن طاولة صغيرة.

وتفاقم سوء حالة الطفل الصحية، وبعد يومين استدعت حالته نقله إلى المستشفى فأجريت محاولات لإسعافه إلا أن فارق الحياة بعد ثلاثة أيام من مكوثه في المستشفى.

تقرير الطب الشرعي المشار إليه في القرار، أوضح أنه بالكشف على جثة الطفل المغدور وتشريحها، تبين أن الجثة مصابة بكدمات عدة وسحجات، وثبت أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي (الأم الجافية) الناتج عن رج الرأس والارتطام بجسم صلب.

واعترفت المتهمة بضرب المغدور بشكل مبرح لغايات تأديبه باستخدام يديها أو الحذاء.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قد أجرى خبرة فنية من قبل خبراء من الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن الطفل تعرض لعنف جسدي بشكل مستمر، وأن الإصابات التي تعرض لها كانت غير عرضية وناجمة عن استخدام أداة صلبة راضة بأنماط مختلفة ومتعددة غير متزامنة.

وعلل تقرير الخبرة وفاة المغدور أنه ناشئ عن نزف دموي دماغي تحت "الأم الجافية"، وتكدم وتوذم مادة الدماغ الناتج عن رج الدماغ نتيجة الارتطام بجسم صلب راض.

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الجنايات الكبرى تصدت للدفوع التي أثارها الدفاع في قرارها ونقرها على ما توصلت إليه من عدم الأخذ بها.

أما من حيث العقوبة، وجدت محكمة التمييز أن عقوبة المتهمة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لمثل تلك الجرائم المرتكبة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وعليه فإن القرار الطعين جاء مشتملا للشروط الواجب توافرها فيه كافة واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد أسباب التمييزين لعدم ورودها عليه وبالنتيجة تأييده لموافقته صحيح القانون.

وقررت المحكمة رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في شهر شباط/فبراير الماضي، حكمها بحق المتهمة بجناية الضرب المفضي للموت، وحكم عليها بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، إلا أن إسقاط والدة الطفل المغدور حقها، خفض من العقوبة المقررة 12 سنة، لاعتبار المحكمة إسقاط والدة الطفل المغدور أحد الأسباب المخففة التقديرية.

 
شريط الأخبار أجواء صيفية معتدلة الحرارة الأربعاء بسبب الحرس الثوري.. واشنطن تفرض قيودا على وفد إيران في كأس العالم روبيو ينفي علمه بتقارير عن تنسيق أميركي - إسرائيلي تمس الوصاية الهاشمية على الأقصى حسان يبحث مع نقيب المهندسين عدد من الموضوعات التي تهم النقابة ومنتسبيها صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار "جمعية مربي الأبقار" تتهم وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد أبو عبيدة: عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا بعد 94 يوما.. إيران تعلن مكان تشييع خامنئي ودفنه صحفية أمريكية تؤكد عثورها على أدلة تثبت أن زوجة الرئيس الفرنسي هي رجل الأردن... مشروع المواقف الذكية بالشراكة مع القطاع الخاص الأردن و 7 دول يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى مجلس الأوقاف يقرر رفع الحد الأدنى للادخار في صندوق الحج - تفاصيل كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا تنظم معرض مشاريع التركيبات الصيدلانية بالأسماء .. اتّحادُ طلبةِ الجامعةِ الأردنيّة ينتخبُ أعضاءَ لجنتِه التّنفيذيّةِ ويؤدّون القسَم ايعاز بعرض مباريات النشامى بالمونديال للنزلاء بالسجون الأردنية 14.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان حظر النشر بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية النسر العربي للتأمين تدعو مساهميها لاجتماع الهيئة العامة وتوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% رضا دحبور .. خمسون عاما من العطاء وقمر في سماء التأمين، والخبرة تتكلم، جعل من التأمين الإسلامية مدرسة سياسة حلب قيمتها 10 دنانير.. شهادة تسجيل مراقبة الشركات خدمة الكترونية ام جباية متكررة؟؟