السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها "بالشبشب"

السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها بالشبشب
أخبار البلد -  
أخبار البلد - صادقت محكمة التمييز على حكم بسجن سيدة ثمان سنوات، قتلت ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات باستخدام "شبشب" وأدوات راضة وصلبة على رأسه ويديه بمزاعم تأديبه.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فإن الطفل المغدور عاش في كنف والده وزوجته الثانية، التي ارتبط بها بعد طلاقه من زوجته الأولى -والدة الطفل المغدور- إلى جانب شقيق آخر للمغدور يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتبين أنه في أثناء إقامة الطفل المغدور وشقيقه مع زوجة والدهما (المتهمة)، كانت تعتدي بالضرب على ابن زوجها المغدور وباستخدام "شبشب"، أدوات راضة وأجسام معدنية مسخنة، على أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي تسبب بكسور وإصابات التأمت بشكل "معيب".

وفي شهر تشرين الثاني من العام 2020، أقدمت المتهمة على ضرب المغدور على رأسه، وعند عودة والده إلى المنزل، حاولت المتهمة التنصل من فعلتها وقالت إن الطفل سقط عن طاولة صغيرة.

وتفاقم سوء حالة الطفل الصحية، وبعد يومين استدعت حالته نقله إلى المستشفى فأجريت محاولات لإسعافه إلا أن فارق الحياة بعد ثلاثة أيام من مكوثه في المستشفى.

تقرير الطب الشرعي المشار إليه في القرار، أوضح أنه بالكشف على جثة الطفل المغدور وتشريحها، تبين أن الجثة مصابة بكدمات عدة وسحجات، وثبت أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي (الأم الجافية) الناتج عن رج الرأس والارتطام بجسم صلب.

واعترفت المتهمة بضرب المغدور بشكل مبرح لغايات تأديبه باستخدام يديها أو الحذاء.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قد أجرى خبرة فنية من قبل خبراء من الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن الطفل تعرض لعنف جسدي بشكل مستمر، وأن الإصابات التي تعرض لها كانت غير عرضية وناجمة عن استخدام أداة صلبة راضة بأنماط مختلفة ومتعددة غير متزامنة.

وعلل تقرير الخبرة وفاة المغدور أنه ناشئ عن نزف دموي دماغي تحت "الأم الجافية"، وتكدم وتوذم مادة الدماغ الناتج عن رج الدماغ نتيجة الارتطام بجسم صلب راض.

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الجنايات الكبرى تصدت للدفوع التي أثارها الدفاع في قرارها ونقرها على ما توصلت إليه من عدم الأخذ بها.

أما من حيث العقوبة، وجدت محكمة التمييز أن عقوبة المتهمة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لمثل تلك الجرائم المرتكبة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وعليه فإن القرار الطعين جاء مشتملا للشروط الواجب توافرها فيه كافة واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد أسباب التمييزين لعدم ورودها عليه وبالنتيجة تأييده لموافقته صحيح القانون.

وقررت المحكمة رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في شهر شباط/فبراير الماضي، حكمها بحق المتهمة بجناية الضرب المفضي للموت، وحكم عليها بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، إلا أن إسقاط والدة الطفل المغدور حقها، خفض من العقوبة المقررة 12 سنة، لاعتبار المحكمة إسقاط والدة الطفل المغدور أحد الأسباب المخففة التقديرية.

 
شريط الأخبار التربية: اختيار 1000 مدرسة وتزويدها بـ20 ألف جهاز حاسوب لإجراء امتحان "التوجيهي" إلكترونيًا جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ33 شركة ومكلفا الموافقة على اتفاقية لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنية غيث الطيب مديرا عاما للأحوال المدنية والجوازات الحكومة تقرر تمديد العمل بقرار الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز التخليص على 550 سيارة كهربائية منذ إصدار قرار تخفيض الضريبة ضبط معمل نكهات "الجوس" مزورة تستخدم مواد سامة "الادارية" تنتصر لمفصولي "العلوم الاسلامية".. والجامعة تطعن بالقرار !! "الضمان الاجتماعي".. أكبر عشيرة في الأردن.. أين تسير ؟! وعقلية الإدارة جعلتها بألف خير تفاصيل جديدة حول مقتل ثلاثينية بالرصاص على يد عمّها في الأردن منح دراسية للطلبة الأردنيين في النمسا تحذيرات للسائقين في هذه الطرق - فيديو محكمة غرب عمان تعلن براءة صاحب مستشفى خاص من جنحة التزوير بأوراق رسمية واستعمالها؟! ما رأي حسام ابو علي بفتوى الحسنات التي حرم فيها بيع وصناعة "الدخان" جائزة ذهبية لرئيس مجلس الادارة ومديره العام .. مين دفع ثمن الحفلة؟ الأردن.. ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44249 شهيداً مدير عام الغذاء والدواء يطلق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الثلاثاء .. تفاصيل