السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها "بالشبشب"

السجن ثماني سنوات لسيدة قتلت ابن زوجها بالشبشب
أخبار البلد -  
أخبار البلد - صادقت محكمة التمييز على حكم بسجن سيدة ثمان سنوات، قتلت ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات باستخدام "شبشب" وأدوات راضة وصلبة على رأسه ويديه بمزاعم تأديبه.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فإن الطفل المغدور عاش في كنف والده وزوجته الثانية، التي ارتبط بها بعد طلاقه من زوجته الأولى -والدة الطفل المغدور- إلى جانب شقيق آخر للمغدور يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتبين أنه في أثناء إقامة الطفل المغدور وشقيقه مع زوجة والدهما (المتهمة)، كانت تعتدي بالضرب على ابن زوجها المغدور وباستخدام "شبشب"، أدوات راضة وأجسام معدنية مسخنة، على أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي تسبب بكسور وإصابات التأمت بشكل "معيب".

وفي شهر تشرين الثاني من العام 2020، أقدمت المتهمة على ضرب المغدور على رأسه، وعند عودة والده إلى المنزل، حاولت المتهمة التنصل من فعلتها وقالت إن الطفل سقط عن طاولة صغيرة.

وتفاقم سوء حالة الطفل الصحية، وبعد يومين استدعت حالته نقله إلى المستشفى فأجريت محاولات لإسعافه إلا أن فارق الحياة بعد ثلاثة أيام من مكوثه في المستشفى.

تقرير الطب الشرعي المشار إليه في القرار، أوضح أنه بالكشف على جثة الطفل المغدور وتشريحها، تبين أن الجثة مصابة بكدمات عدة وسحجات، وثبت أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي (الأم الجافية) الناتج عن رج الرأس والارتطام بجسم صلب.

واعترفت المتهمة بضرب المغدور بشكل مبرح لغايات تأديبه باستخدام يديها أو الحذاء.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قد أجرى خبرة فنية من قبل خبراء من الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن الطفل تعرض لعنف جسدي بشكل مستمر، وأن الإصابات التي تعرض لها كانت غير عرضية وناجمة عن استخدام أداة صلبة راضة بأنماط مختلفة ومتعددة غير متزامنة.

وعلل تقرير الخبرة وفاة المغدور أنه ناشئ عن نزف دموي دماغي تحت "الأم الجافية"، وتكدم وتوذم مادة الدماغ الناتج عن رج الدماغ نتيجة الارتطام بجسم صلب راض.

وقالت محكمة التمييز إن محكمة الجنايات الكبرى تصدت للدفوع التي أثارها الدفاع في قرارها ونقرها على ما توصلت إليه من عدم الأخذ بها.

أما من حيث العقوبة، وجدت محكمة التمييز أن عقوبة المتهمة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لمثل تلك الجرائم المرتكبة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وعليه فإن القرار الطعين جاء مشتملا للشروط الواجب توافرها فيه كافة واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد أسباب التمييزين لعدم ورودها عليه وبالنتيجة تأييده لموافقته صحيح القانون.

وقررت المحكمة رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في شهر شباط/فبراير الماضي، حكمها بحق المتهمة بجناية الضرب المفضي للموت، وحكم عليها بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، إلا أن إسقاط والدة الطفل المغدور حقها، خفض من العقوبة المقررة 12 سنة، لاعتبار المحكمة إسقاط والدة الطفل المغدور أحد الأسباب المخففة التقديرية.

 
شريط الأخبار مدرب النشامى يشيد بمساندة الأميرين علي وهاشم “الهجرة الدولية”: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم أول تشخيص لإصابة يزن النعيمات النشامى يتفوقون ويهزمون العراق .. إلى نصف نهائي كأس العرب الكرك والسلط الأعلى هطولًا .. المنخفض الجوي يرفع الأداء المطري فتح باب التقديم للدورة الأولى من جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار 14.39 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر "إي فواتيركم" خلال 11 شهرا من العام الحالي ولي العهد : كلنا مع النشامى انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني خلال أقل من 24 ساعة .. 9 وفيات بحادثي اختناق منفصلين بغاز التدفئة في الهاشمية - الزرقاء تجارة الأردن: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد الوطني جمهور النشامى .. مين بعرف شو احتفالية يزن نعيمات اليوم رح تكون ؟ نفوق سلحفاة كبيرة على شاطئ الغندور في العقبة -صور الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ3 أيام مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ينعى الزميل الأستاذ بسام علي الياسين رغم الرسوم الأميركية .. صادرات الأردن تحافظ على زخم قوي في 2025 إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية الكشف عن بديل توني بلير لرئاسة مجلس السلام في غزة غزة: غرق عشرات المخيمات وانهيارات منازل على وقع خروقات اسرائيلية علاجات منزلية لإزالة قشرة الشعر بطريقة طبيعية وطرق تحضيرها