مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية
أخبار البلد -   أخبار البلد - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
 

وتاليا نص المسودة:

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الوحدة التنظيمية المختصة) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

الوحدة التنظيمية المختصة: الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

المادة 3

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بحذف البند 3- الاستراحة القصيرة واعادة الترقيم.

المادة 4

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الاحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن هو فوق الثامنة عشرة من عمره من ذوي الإعاقة.

المادة 5

اضافة المادة التالية لتصبح المادة رقم (5) وإعادة ترقيم المواد التالية:

المادة (5):

أ) تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:

1.ممثل عن مديرية الميدان/القسم الفني المعني .

2.ممثل من قسم الأبنية في الوزارة .

3. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .

4.ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

5.موظف من الوحدة التنظيمية المختصة /مقررا.

ب) تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات التالية:

1.دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.

2.تنفيذ الزيارات الحسية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.

3.إبلاغ طالب الترخيص باستكمال اي نواقص فنية او اجرائية بكتاب رسمي.

4.اعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.

5. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة .

ج) للجنة الترخيص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.

د) تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي كامل أعضائها.

هـ) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة على النحو التالي:

1. (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

2. (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، (200) دينار بدل تجديد الترخيص.

3. (200) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع الخاص ، (50) دينارا بدل تجديد الترخيص.

4. (100) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع التطوعي ، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

5. 1000 دينار بدل خدمات ترخيص بيت جماعي و (250) دينارا تجديد ترخيص .

6. تقديم كفالة مالية عن كل بيت جماعي 6000 دينار .

المادة 6

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

ب. مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير الواردة في تعليمات إنشاء وترخيص البيوت الجماعية الواردة في هذا النظام، يشترط لمنح تراخيص هذه البيوت للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي:

1. أن يكون المنتفع أردني الجنسية.

2. أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة.

3. إذا كان المنتفع غير أردني فيجب أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن (3) سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

4. إذا تعذر توفير أي بديل آخر من بدائل الإيواء ، يجوز للوزير وفي حالات استثنائية ومبررة بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة إعفاء المنتفعين من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر الوارد في البند (2) من هذه الفقرة.

5. لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية قبول أي منتفع مقيم خارج المملكة خلافاً للحكم الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.

المادة 7

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

المادة 8

يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 
شريط الأخبار "هلع الجنود وتصاعد دخان كثيف".. "حزب الله" يستهدف قاعدة إسرائيلية جنوب تل أبيب الأرصاد تحذر من الغبار وتدني الرؤية اليوم وغدًا وزير الصحة يشدد على ضرورة الحفاظ على مستويات كافية وآمنة من المخزون الدوائي قريبًا... الأردنيون سيتمكنون من بيع وشراء المركبات إلكترونيًا الحكومة تتخذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وأثرها المتوقع على الوقود سلطنة عُمان: إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيّرات الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر قفزة جديدة في ثروة ترامب… 1.4 مليار دولار خلال عام واحد مسؤول إيراني: الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله ما الأهداف التي طالتها الصواريخ الإيرانية ضمن الموجة 38 من عملية "الوعد الصادق 4"؟ إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتخفض تمثيلها بإسرائيل مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين تحت شعار "لجميع النساء والفتيات: الحقوق .العدالة .العمل" بين المعقول واللا معقول : شوفوا الوزير شو بقول دار الدواء تطلق حملتها الرمضانية بتوزيع طرود الخير على الأسر العفيفة المصري لـ "الطاقة": هل تحولت سماء السلطاني لساحة "تجسس".. أم لفرض "رقابة جماعية" تحت غطاء إصلاح الأعطال؟ ضربة إسرائيلية على فندق في بيروت ظهر الاربعاء إيران تتوعد باستهداف مصارف أميركية وإسرائيلية في المنطقة.. رداً على استهداف مصرف في طهران تحويل أجور العاملين في التوجيهي إلى البنوك اليوم بين التصريحات وواقع السوق الغلاء سيد الموقف على موائد الأردنيين.. ما هي قصة "البريزة" رئيس جامعة سابق يطرق أبواب الرئاسة بثوب زرادشت