قراءة في تعديلات قانون التنفيذ

قراءة في تعديلات قانون التنفيذ
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

أقر مجلسا الأعيان والنواب مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لعام 2022، الذي تضمن جملة من النصوص المستحدثة التي سعت إلى إعادة رسم العلاقة بين الدائن والمدين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل الديون.

وتمثلت أبرز هذه الأحكام الجديدة في توسيع الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين لتشمل المدين المفلس والمعسر والمحجور عليه، والذي يعاني من مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، بالإضافة إلى عدم جواز الحبس في الديون بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة، وتلك التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمنت التعديلات الجديدة تغييرا في شروط حبس المدين. فبعد أن كان القانون يلزم المدين بدفع (25%) من المبلغ المحكوم به لتفادي قرار الحبس، جرى تخفيض هذه النسبة لتصبح (15%) فقط، على ألا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة عن الدين الواحد، وما مجموعه (120) يوما في السنة مهما تعدد الدائنون.

ويبقى الحكم الأبرز في قانون التنفيذ المعدل يتمثل بعدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل، على أن يبدأ سريان هذا النص القانوني بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ القانون المعدل.

قد يعتقد البعض أن مبررات هذا التعديل تكمن في وجوب التوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة (11) منه على عدم جواز حبس أي إنسان بسبب عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، حيث تعالت الأصوات التي تهاجم قانون التنفيذ بأنه يتعارض مع هذه الاتفاقية الدولية.

إلا أن النص المُعدّل بحلته النهائية الذي يجيز حبس المدين في الالتزامات التعاقدية المتعلقة بعقود الإيجار والعمل، يؤكد أن المشرع الأردني لم يُقم وزنا للعهد الدولي الخاص، باعتباره فاقدا للشرعية الدستورية. فهذا العهد الذي يعتبر اتفاقية دولية تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة ويحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، لم تُستكمل الإجراءات الخاصة بدخوله حيز النفاذ كما حددتها المادة (33/2) من الدستور. فهو وإن جرى نشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم يُعرض على مجلس الأمة للموافقة عليه بقانون تصديق خاص وفق أحكام الدستور.

وفيما يتعلق بسريان قانون التنفيذ المعدّل، فإن المادة (16) منه تنص على أن تسري أحكامه على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه، وأنه يتعين على رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ، وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

وقد يرى البعض في سريان القانون المعدل على القضايا التنفيذية القائمة قبل نفاذه وعلى قرارات الحبس الصادرة قبل دخوله حيز النفاذ مخالفة دستورية، بحجة أن القاعدة القانونية تسري بأثر فوري مباشر.

إن هذا القول غير سديد ويتعارض مع المادة (93/2) من الدستور التي تنص صراحة على أن يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يرد نص خاصّ في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

وقد سبق للمحكمة الدستورية أن قضت في قرارها رقم (5) لسنة 2017 بجواز تضمين التشريع من درجة قانون لتاريخ سريان خاص به، وأن هذا الحكم يقتصر فقط على القانون دون النظام الذي لا يمكن أن يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة لتاريخ نفاذه. فالأثر الرجعي من وجهة نظر المحكمة الدستورية لا يكون إلا لتشريع من درجة قانون إذا تضمن القانون نصا خاصا على ذلك، ولأمر تقتضيه ضرورات الصالح العام.

وعليه، فإن سريان قانون التنفيذ المعدل على قرارات الحبس التي صدرت قبل نفاذه يتوافق مع الأصول الدستورية فيما يخص سريان القانون من تاريخ آخر لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث ورد نص صريح بذلك، وأن مقتضيات الصالح العام تفرض الاستفادة من الأحكام المستحدثة في قانون التنفيذ، وذلك بما يتوافق مع اجتهاد المحكمة الدستورية.

شريط الأخبار ‏شركات تأمين بصدد مقاضاة نقيب ومجلس نقابة الأطباء داعية إسلامي محذرا من الهتاف لصلاح: أوقفوا ذلك فورا، ستجلبون علينا غضب الله! لماذا تُقصى الملاكمة من أجندة اتحاد الجامعات الأردنية الرياضي؟ إرادة ملكية بالموافقة على تعيين عدي محمد خير سفيراً للأردن لدى النرويج قبل ذروة الإنفلونزا.. المركز الوطني للأوبئة يتحرك لإدراج المطعوم ضمن التأمين المجلس القضائي الشرعي يقرر تنقلات تشمل 100 قاض شرعي الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع بالرياض وأرامكو ينبع ومطاري فهد وأبها بـ4 عمليات عسكرية نوعية الأمن العام يوضح ملابسات تحطيم زجاج مركبة شخص من جنسية عربية في الأزرق سوليدرتي الأولى للتأمين: سجلّنا في سداد مستحقات الأطباء يتحدث عن نفسه.. ولن نسمح باستهدافنا في خلاف مع قطاع التأمين بأكمله، ومن يراهن على ضعفنا أخطأ التقدير سوليدرتي الأولى للتأمين: سجلّنا في سداد مستحقات الأطباء يتحدث عن نفسه.. ولن نسمح باستهدافنا في خلاف مع قطاع التأمين بأكمله، ومن يراهن على ضعفنا أخطأ التقدير إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية 2026 السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2 210 عدد المترشحين للغرف التجارية بينهم 22 للقطاعات التجارية العشرة حمزة الحلايقة يعلن ترشحه لانتخابات غرفة تجارة الاردن عن قطاع المواد الغذائية نبذة عن السير الذاتية لأعضاء كتلة التاجر برئاسة الحاج توفيق 19.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ابو علي ينعى وفاة الزميل عمار أبو سويلم من ضريبة الدخل والمبيعات تعديل دوام جسر الملك حسين الأحد وإغلاق كامل يوم السبت المياه ضبط ٦ اعتداءات جديدة في سحاب مصري يثير ضجة بمطار أميركي.. في حقيبته "ملوخية وحمام ومانجو"