وزارة العمل توضح البلاغ (56)

وزارة العمل توضح البلاغ (56)
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ  أوضحت وزارة العمل، الاثنين، البلاغ رقم 56 لسنة 2022، الذي أصدره صدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود إن البلاغ الجديد تضمّن عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وأوضح أن "أي عقود كانت مبرمة قبل 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين ما زالت خاصعة لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه (7) و(8)".

وأشار الزيود إلى أن "العقود التي أبرمت بعد تاريخ 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين يجري عليها إعادة تفعيل أحكام المواد 21-23 من قانون العمل المعمول به حاليا عليهم".

وتنص المادة (21) من قانون العمل على: ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، ب - إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. ج -إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. د - إذا استوفي العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك".

أما المادة (23) تنص على: "إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وتشمل: أ - إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ب - يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة، ج - إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال. د - إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركة العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها".

وأضاف أن "تطبيق البلاغ الجديد يسهم في عودة تطبيق أحكام عقود العمل إلى الفترة التي سبقت أزمة جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه "بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء البلاغ الجديد المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد 8 نيسان/ابريل 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان قبل الجائحة".

وأشار الزيود إلى أن "أمر الدفاع رقم 6 هدف إلى الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، إضافة إلى أن الحكومة أطلقت عددا من البرامج للحفاظ على فرص مثل استدامة وحماية وتشغيل".
 
شريط الأخبار المزار الشمالي... مقتل حدث طعنًا على يد شقيقه هل حول الأمير البريطاني السابق أندرو قصر "باكنغهام" إلى "وكر دعارة"؟ نجم فيلم "العراب".. وفاة الممثل الأميركي روبرت دوفال الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحري هلال رمضان الثلاثاء وسط تأكيدات فلكية باستحالة رؤيته… ودول تحدد الخميس غرّة الشهر "لا نقتل النساء والأطفال فحسب بل نغتصبهم أيضا!".. جندي إسرائيلي يثير غضبا واسعا في بث مباشر (فيديو) 4 ملايين دينار مساهمات الأردنيين سنويا خلال الحرب على غزة التسعيرة الثالثة: انخفاض أسعار الذهب محلياً.. وعيار 21 يسجل 101.0 دينار ترامب يبلغ نتنياهو بقرار ينذر بدمار واسع في الشرق الأوسط. نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل تهنئ الزميل عمر بركات انقلاب جوي في الأردن.. وعودة المعاطف للساحة نشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت في (ملفات إبستين) بينها أسماء ثقيلة قفزة تقنية جديدة.. ابتكار روبوت قادر على التفاعل مثل البشر‎‎ (صور) الزرقاء بدون دائرة احوال مدنية لمدة 5 اشهر أرباح شركات بورصة عمّان ترتفع 14٪ في 2025 اول تصريح لرئيس سلطة اقليم البترا بعد انهاء خدمات بريزات "البنك المركزي" يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك اللوزي : نقل مجاني لمن تجاوزوا 65 عامًا ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية. مشاداة كلامية تحت القبة .. والقاضي: الي مش عاجبه يغادر الجلسة (صور) النائب الطوباسي في أول تصريح له: لن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه