اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

وزارة العمل توضح البلاغ (56)

وزارة العمل توضح البلاغ (56)
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ  أوضحت وزارة العمل، الاثنين، البلاغ رقم 56 لسنة 2022، الذي أصدره صدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وقال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود إن البلاغ الجديد تضمّن عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.

وأوضح أن "أي عقود كانت مبرمة قبل 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين ما زالت خاصعة لأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه (7) و(8)".

وأشار الزيود إلى أن "العقود التي أبرمت بعد تاريخ 8 نيسان/ابريل 2020 بين صاحب العمل والعاملين يجري عليها إعادة تفعيل أحكام المواد 21-23 من قانون العمل المعمول به حاليا عليهم".

وتنص المادة (21) من قانون العمل على: ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، ب - إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. ج -إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. د - إذا استوفي العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك".

أما المادة (23) تنص على: "إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وتشمل: أ - إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ب - يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة، ج - إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال. د - إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركة العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها".

وأضاف أن "تطبيق البلاغ الجديد يسهم في عودة تطبيق أحكام عقود العمل إلى الفترة التي سبقت أزمة جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه "بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء البلاغ الجديد المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد 8 نيسان/ابريل 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان قبل الجائحة".

وأشار الزيود إلى أن "أمر الدفاع رقم 6 هدف إلى الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، إضافة إلى أن الحكومة أطلقت عددا من البرامج للحفاظ على فرص مثل استدامة وحماية وتشغيل".
 
شريط الأخبار واشنطن تنفي وجود خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة "الإفتاء": التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزة شرعا نقابة الصحفيين تعلن نتائج جائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2025 صدق او لا تصدق، (1390) دينارا لكل وفاة في حادث انقلاب الحافلة المصرية إسرائيل تدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة مرشح ليلة الخميس يكسر تزكية غرفة صناعة عمان...... " ويجهد بلى" الهئية العامة" ويجبرها للتوجه للصناديق ..مالقصة؟؟ إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار "الجواز الإلكتروني" في عدد من مراكز الخدمات الحكومية فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات أزمة البنزين تخنق بغداد.. طوابير طويلة، محطات مغلقة، ومواطنون غاضبون بورصة عمّان في أسبوع : ارتفاع التداولات 25% والمؤشر يصعد فوق 4 آلاف نقطة 1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 عند 89.700 دينار دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية لا حصانة خلف الخوارزميات.. العجارمة: الحكومة مسؤولة مدنياً وإدارياً ودستورياً عن أخطاء "فرح" أمام القضاء والبرلمان نائبة بولندية "تنبح" في جلسة برلمانية .. ووزير الداخلية: "لم أرَ مثل هذا التصرف .. هذه السيدة نبحت فعلًا" الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا لتصحيح خريطة العالم دون استشارة طبيب.. مأساة رجل تناول 13حبة مسكن فى شهر فأصيب بفشل كلوى داعية أزهري ينصح شباب مصر بعدم الزواج ويثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي تنقلات إدارية في وزارة الأشغال (أسماء) الصحفي مجدي محيلان يكتب: حيادية المعلقين الرياضيين... !