أبرز تعديلات النواب على قانون العقوبات

أبرز تعديلات النواب على قانون العقوبات
أخبار البلد -  
اخبار البلد - شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، إقرار تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبموجب التعديلات، وافق المجلس على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة. 

وأقر المشروع مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.
ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.
وكان المجلس رفض في الجلسة الماضية، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.
 
شريط الأخبار اعتراف أمريكي بوجود قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود إيران تعلن مقتل أربعة من دبلوماسييها في غارة إسرائيلية على بيروت وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوافرة بشكل عام وبأسعار معقولة جدًا مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ألعاب إلكترونية تحمل محتوى نفسيا بالغ الخطورة المرشح لمنصب حاكم فلوريدا: “لا أرى أنه يجب على الأميركيين الموت من أجل إسرائيل اسامه الراميني يكتب.. عندما يصبح النفط محشوراً في برميل بارود.. لماذا هبط النفط في معركة هرمز إصابة فتاة في "وجهها" خلال مشاجرة في بيادر وادي السير بعد تدخلها للدفاع عن شقيقها الستيني حريق في مجمع صناعي إماراتي "سي أن أن": السيطرة على اليورانيوم الإيراني تتطلب قوة برية كبيرة ترمب: من الممكن ان اتحدث مع ايران خبير الطاقة "عقل" : لا أزمة غاز في الأردن.. مخزون استراتيجي لـ60 يوماً وخطط بديلة جاهزة لماذا ترتفع أسعار الوقود بشكل كبير؟ الخارجية الإيرانية: وقف الحرب بيد طهران وحدها نتنياهو: الحرب على إيران لم تنتهِ بعد "رداً بالمثل".. الجيش الإيراني: استهدفنا مصفاة النفط والغاز ومخازن الوقود في حيفا اتحاد كرة القدم: تشغيل تقنية الـ(VAR) في الملاعب الموسم المقبل مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" الحكومة تعلن أيام عطلة عيد الفطر صحفية تفتح ملف مخالفات وتعيينات بالجامعة الاردنية.. والدكتور "عبيدات" يرد ويوضح الموافقة على زيادة رأس مال البنك التجاري من خلال الاكتتاب بـ10 مليون للمساهمين