استبدال عقوبة 882 محكوما بخدمة مجتمعية

استبدال عقوبة 882 محكوما بخدمة مجتمعية
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ قلب تعديل تشريع أردني حياة مُدانين بارتكاب جُنح بسيطة رأسا على عقب، وأنقذهم من سلب حريتهم بالسَّجن حتى سنة كاملة، ومنحهم فرصة إصلاح أنفسهم باستبدال عقوبة السَّجن بخدمة مجتمعية يحدِّدها القانون.

خلال العام 2017 استحدث الأردن تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة "25 مكرر"، والتي نصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

وأصبح يحق للمحكمة بموجب هاتين المادتين عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

وعلى مدار 4 سنوات وثلاثة أشهر، من تطبيق التَّعديل التَّشريعي، والذي منح المُدانين فُرصة البقاء مع عائلاتهم وعدم قطع أرزاقهم، استبدلت المحاكم عقوبة الحبس وسلب حرية 882 شخصًا بعقوبات بديلة منذ بدء تطبيق القانون عام 2018 وحتى يوم 31 آذار الماضي من العام الجاري 2022.

وحصل 7 مدانين بُجُنح بسيطة على عقوبات بديلة خلال العام 2018، وهو العام الأول لتطبيق نص التشريع، ثم تضاعف عدد الأحكام في العام الذي تلاه 18 مرة ليصبح عدد من أوقفت المحاكم تنفيذ عقوبة السجن بحقهم 124 شخصا.

كما تضاعف عدد المستفيدين من هذا النَّص التَّشريعي خلال العام 2020 عن العام الذي سبقه 2019 ليصبح العدد 286 شخصًا، وفي العام 2021 وصل عدد المستفيدين إلى 302 شخص.

وتبين أنَّ الأشهر الثَّلاثة الأولى من العام الجاري 2022 شهد ايقاف المحاكم لتنفيذ عقوبة السجن لـ 163 شخصًا، وقرَّرت استبدالها بعقوبات بديلة، وبالتالي يصل عدد المستفيدين من التعديل التشريعي خلال اول خمس سنوات من تطبيقه نحو ألف مُدان بجنح بسيطة ولديه سلوك أخلاقي ايجابي.

مدير وحدة الاتصال والنَّاطق الرَّسمي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة قال، إنَّ الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه العقوبات وبما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها، حيث إنَّ مخالفة القانون في أحيان كثيرة يكون بسبب سَورة غضب أو اعتلال مؤقت في السلوك وبهذا جاءت هذه الدَّورات التَّدريبية لردع المُدان وترك أثر عليه وعلى عائلته والمجتمع.

وأكد أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشَّخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق، وعلى المجتمع بالاسهام بعدم العودة إلى ارتكاب السلوك السيء لأنَّ التكرار يعني عدم الاستفادة من هذا الخيار التشريعي.

وأشار إلى توقيع الوزارة مذكرات تعاون مع عدَّة وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية لتنفيذ العقوبات البديلة لديها مع مراعاة النوع الاجتماعي وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وقال، إنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.

وأوضح أن تطبيق العقوبات بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من هذا النظام وبدأ العديد منهم تنفيذ العقوبات وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحدِّدها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

وتلزم المادة 25 مكرَّر بمراقبة المحكوم بالخدمة المجتمعية لمدة تقرِّرها المحكمة على أن لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وخضوعه لبرنامج تأهيلي لتقويم سلوكه وتأهيله ويكون هذا البرنامج بموافقة المحكمة أيضا.

ويجوز للمحكمة حسب نص المادة 54 مكرَّر أن تلغي بدائل الإصلاح المجتمعية وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بناء على تقرير الحالة الاجتماعية في حالتين هما، أولًا: عند الغاء وقف التنفيذ وفقًا لأحكام المادة 54 مكرَّر من قانون العقوبات، وثانيا: اذا تعمَّد المحكوم بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية، أو قصَّر في تنفيذها دون عُذر تقبله المحكمة.
 
شريط الأخبار ‏شركات تأمين بصدد مقاضاة نقيب ومجلس نقابة الأطباء داعية إسلامي محذرا من الهتاف لصلاح: أوقفوا ذلك فورا، ستجلبون علينا غضب الله! لماذا تُقصى الملاكمة من أجندة اتحاد الجامعات الأردنية الرياضي؟ إرادة ملكية بالموافقة على تعيين عدي محمد خير سفيراً للأردن لدى النرويج قبل ذروة الإنفلونزا.. المركز الوطني للأوبئة يتحرك لإدراج المطعوم ضمن التأمين المجلس القضائي الشرعي يقرر تنقلات تشمل 100 قاض شرعي الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع بالرياض وأرامكو ينبع ومطاري فهد وأبها بـ4 عمليات عسكرية نوعية الأمن العام يوضح ملابسات تحطيم زجاج مركبة شخص من جنسية عربية في الأزرق سوليدرتي الأولى للتأمين: سجلّنا في سداد مستحقات الأطباء يتحدث عن نفسه.. ولن نسمح باستهدافنا في خلاف مع قطاع التأمين بأكمله، ومن يراهن على ضعفنا أخطأ التقدير سوليدرتي الأولى للتأمين: سجلّنا في سداد مستحقات الأطباء يتحدث عن نفسه.. ولن نسمح باستهدافنا في خلاف مع قطاع التأمين بأكمله، ومن يراهن على ضعفنا أخطأ التقدير إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية 2026 السفير الفرنسي يكرّم الطالبة لمار الراميني لتفوّقها في امتحان DELF بمستوى B2 210 عدد المترشحين للغرف التجارية بينهم 22 للقطاعات التجارية العشرة حمزة الحلايقة يعلن ترشحه لانتخابات غرفة تجارة الاردن عن قطاع المواد الغذائية نبذة عن السير الذاتية لأعضاء كتلة التاجر برئاسة الحاج توفيق 19.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ابو علي ينعى وفاة الزميل عمار أبو سويلم من ضريبة الدخل والمبيعات تعديل دوام جسر الملك حسين الأحد وإغلاق كامل يوم السبت المياه ضبط ٦ اعتداءات جديدة في سحاب مصري يثير ضجة بمطار أميركي.. في حقيبته "ملوخية وحمام ومانجو"