اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

اتفاقية «سيداو» غير دستورية

اتفاقية «سيداو» غير دستورية
أخبار البلد -   اخبار البلد - 

أثارت إضافة كلمة «الأردنيات» إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور مخاوف الرأي العام، حيث ربطها العديد من رجال القانون والسياسة بضغوطات خارجية من جهات دولية لها علاقة باتفاقية «سيداو»، وبالأخص فيما يتعلق بقضية تجنيس أبناء الأردنيات.

"سيداو» هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، ووقعها الأردن عام 1980 قبل أن يصادق عليها بشكل نهائي عام 1992، وذلك بعد أن تحفظ على النصوص التي تفرض المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء، وفي كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، ومن ضمنها تقرير حقوق متساوية للرجل والمرأة أثناء الزواج وعند فسخه.

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، إلا أنه لم يتم عرضها على مجلس الأمة للمصادقة عليها بقانون خاص عملا بأحكام المادة (33/2) من الدستور، وهذا ما يجعل من هذه الاتفاقية غير مستوفية للشروط الدستورية المتعلقة بنفاذها وصيرورتها جزءا من النظام القانوني الأردني. فلا مجال للحديث عن تعديل القوانين الوطنية بما يتوافق مع هذه الاتفاقية الدولية، التي تُعتبر فاقدة لوجودها القانوني والدستوري، ولا يترتب على المصادقة عليها أي أثر على الصعيد الداخلي.

ويذهب البعض إلى مخالفة هذا الرأي والتمسك بأن هذه الاتفاقية قد جرى نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007، وأنها بذلك قد أصبحت جزءا من المنظومة القانونية الوطنية. وهذا القول غير سديد ويتعارض بشكل صريح مع القرارات التفسيرية لنصوص الدستور ذات الصلة. ففي قرارها رقم (1) لسنة 2020 قضت المحكمة الدستورية بالقول أنه «لا يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضى قانون، وأن المعاهدة الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدولة احترامها، ما دام أنه قد تم إبرام?ا والتصديق عليها وفق أحكام المادة (33/2) من الدستور».

وعليه، تكون المحكمة الدستورية قد اشترطت لإعمال مبدأ سمو الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي أن يكون قد جرى المصادقة على الاتفاقية المعنية بقانون خاص وفق أحكام الدستور، وهو الأمر الذي لا يتحقق في اتفاقية «سيداو».

كما سبق لمحكمة التمييز الأردنية أن ردت على هذه الإدعاءات غير القانونية التي تتمسك بنشر الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية لغايات دخولها حيز النفاذ، فقضت في قرارها رقم 1312/2005 بالقول «إن أي معاهدة تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا بد من موافقة مجلس الأمة عليها استنادا لأحكام المادة (33) من الدستور لكي تكون نافذة، وأنه لا يكفي لغايات تنفيذها نشرها في الجريدة الرسمية دون صدور قانون دستوري يضع أحكامها موضع التنفيذ».

ومن جانب آخر، فقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن قضى في قراره رقم (1) لسنة 2001 بالقول «إن القانون هو ثمرة ثلاث عمليات مجتمعة ومتكاملة هي تقديم المشروع من رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة، وموافقة مجلس الأمة على المشروع، وتصديق جلالة الملك عليه». وحيث إن المادة (33/2) من الدستور تشترط لنفاذ الاتفاقيات الدولية التي تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة أن يوافق عليها مجلس الأمة بقانون خاص يسمى قانون التصديق، فإن إصدار هذا القانون بحاجة للمرور في المراحل التشريعية السابقة مجتمعة، وليس مجرد النشر في الجريدة الر?مية.

إن اتفاقية «سيداو» – شأنها شأن معظم اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن – ليس لها أي أثر قانوني على الصعيد الوطني. فهي اتفاقية غير دستورية لعدم استكمال إجراءات دخولها حيز النفاذ في المنظومة القانونية، ولا يجب التفكير فيها في مواجهة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

شريط الأخبار فرص عمل للاردنيين والسوريين في الكورة وطبقة فحل والمشارع باجرة يومية ١٤ دينار موسكو: مطر أسود يضرب المدينة بعد حريق ضخم في مصفاة نفط الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية الطبيب الأردني الدكتور محمد حسن الطراونة، رئيسًا للمؤتمر العالمي لطب الأمراض الصدرية. النبلاء للتنمية المستدامة تزور شركة دار الدواء لتعزيز التعاون ودعم الصناعة الدوائية الأردنية . 15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة في العالم (أسماء) أطفال يتعاطون "التنر" بديلاً للمخدرات في إربد.. فيديو صادم يثير غضب الأردنيين إيران تعفي السفن من رسوم عبور مضيق هرمز لمدة 60 يوما السجن المؤبد لشاب بسبب خط تليفون.!! ترمب مهدداً : إسرائيل ستفعل ما أقوله ولا حدود لقوتي 60 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى علوان يتصدر تصنيف دقة التسديد في الجولة الأولى من المونديال مفتشو الوكالة الذرية يستعدون للعودة إلى إيران تأثيرات مرعبة لإدمان التصفح عبر الإنترنت مذكرة "إسلام آباد".. 14 بندا ترسم طريق إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن العمل لأصحاب المنازل: صوبوا أوضاع عاملات المنازل واستفيدوا من الإعفاءات قبل نهاية أيلول الخارجية السويسرية: المفاوضات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم زوجات وعشيقات لاعبي المونديال يخطفن الأنظار بإطلالاتهن وأعمالهن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتية مقدم و4 جنود في جنوب لبنان دراسة: فيروس «إيبولا» يظل على قيد الحياة في الدماغ لعدة أشهر