المعدل (لمنع الجرائم) يحدد صلاحيات الحاكم الإداري في قضيتي القبض والتوقيف

المعدل (لمنع الجرائم) يحدد صلاحيات الحاكم الإداري في قضيتي القبض والتوقيف
أخبار البلد -  

 حازم عكروش - حدد مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة2011 صلاحيات الحاكم الاداري في حالتي القبض والتوقيف والزمته باصدار قرار خلال مدة لاتزيد على24 ساعة من تاريخ القاء القبض على اي شخص.
 وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب انهت الاربعاء الماضي مناقشته ليحال الى المجلس لاقراره، بهدف تعزيز وضمانة حقوق الانسان والحريات الشخصية وعدم المساس بها وفقا لاحكام القانون.

 وكانت اللجنة وافقت على الغاء نص المادة(4) من القانون الاصلي واستعيض عنه بالنص التالي (اذا تبلغ اي شخص من المذكورين في المادة(3 ) من هذا القانون مذكرة للحضور امام الحاكم الاداري ولم يمثل امامه خلال المدة المحددة في المذكرة فللحاكم الاداري ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص، على ان يصدر الحاكم الاداري قراره بشان ذلك الشخص وفق احكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.
 كما الزمت الحاكم الاداري بعدم جواز توقيف الشخص الذي يتخلف عن تقديم تعهد وفقا لاحكام القانون لمدة تزيد على15 يوما غير قابلة للتجديد.
 وبخصوص ذلك وافقت اللجنة القانونية في المادة(5) الواردة في مشروع القانون المعدل على الغاء نص المادة(8) من القانون الاصلي واستعيض عنه بالنص التالي الفقرة(1) اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه تقديم تعهد وفق احكام الفقرة (2) من المادة (5 ) من هذا القانون عن تقديم هذا التعهد فللحاكم الاداري ان يقرر توقيفه لمدة لاتزيد على15 يوما غير قابلة للتجديد ويكون قرار التوقيف قابلا للاعتراض امام وزير الداخلية او من يفوضه.
 بينما نصت الفقرة (2) منها على انه اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (1)من هذه المادة دون تقديم تعهد فعلى الحاكم الاداري اطلاق سراح الموقوف او احالته الى القضاء اذا وجد ما يستدعي ذلك.
 في حين نصت المادة (6) الواردة في المشروع المعدل على الغاء المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي للحاكم الاداري ان يقرر الاحتفاظ باي شخص يخشى من وقوع اعتداء عليه في اماكن او مراكز تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية يراعى فيها تامين الرعاية والحماية لذلك الشخص لحين زوال الاسباب الداعية لذلك.
اما المادة (7 ) من مشروع القانون الاصلي فقد نصت على تعديل المادة (11) من القانون الاصلي والتي تنص على انه (1) يجوز لاي كفيل كفل اخر ليحافظ على الامن او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلبا الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه يلغي تلك الكفالة ويامره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان يقدمها او تنقضي مدة الكفالة. اما الفقرة (2) منها فقد نصت على انه اذا رأى المتصرف ان الكفيل الذي كفل شخصا اخر ليكون حسن السيرة اوليحافظ على الامن قد اصبح غير اهل للكفالة فيجوز له ان يكلف الشخص المكفول ان يقدم كفيلا اخر بدلا من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة السابقة اذا لم يقم المكفول بذلك. بينما اصبحت المادة (11) كما وردت في المشروع المعدل تنص على اولا : بالغاء عبارة (فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان يقدمها او تنقضي مدة الكفالة) الواردة في اخر الفقرة (1) منها في حين نصت الفقرة الثانية : بالغاء عبارة (اذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المطلوبة) الواردة في اخر الفقرة (2) منها كما اضيفت الفقرة ثالثا والتي نصت : «اذا لم يقدم الشخص المكفول الكفالة المطلوبة بمقتضى الفقرتين (1) و (2 ) من هذه المادة تطبق الاحكام المقررة في المادة (8) من هذا القانون والتي نصت على تعديل المادة (12) من القانون الاصلي بالغاء عبارة او الدرك الواردة فيها.
 وجاءت المادة (10 ) في المشروع المعدل لتلغي نص المادة (14 ) من القانون الاصلي وتستعيض عنها بالنص التالي مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
شريط الأخبار الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية تنتخب هيئة ادارية جديدة برئاسة الدكتور خالد حرب- دار الدواء، وتركيز على تعزيز الأمن الدوائي. وفاة مراهق بعد تناول مشروب طاقة مع دواء 9 أسئلة بلا أجوبة بشأن إنقاذ الطياريْن الأمريكيين في إيران يديعوت أحرونوت: سقوط رؤوس متفجرة وشظايا في 15 موقع جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب حرائق ودمار واسع.. إيران تشن هجمات صاروخية متتالية صباح اليوم على شمال ووسط إسرائيل سيدة مصرية تشتري طفلين وتزوّر نسبهما للاستيلاء على الميراث.. ما القصة؟ وفيات الاثنين 6-4-2026 وول ستريت جورنال : ايران دمرت طائرتي c130 سعرهما ٢٠٠ مليون دولار نقاش تحت «القبة» حول اسم قانون التربية والتعليم والموارد البشرية أجواء باردة نسبيا وغائمة في أغلب المناطق اليوم الامن العام والدفاع المدني يوضّحان حول إصابات المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بيانات عسكرية إسرائيلية: أكثر من 1000 صاروخ إيراني قادر على الوصول إلى إسرائيل الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا توضيح من الحكومة حول أسعار الطاقة الكهربائية المقبلة هل استطاع الأردن حماية الأراضي والتربة وضمان استدامتها؟... تقرير حالة البيئة يجيب إقرار نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 أردننا جنة... إمكانية الحجز المباشر والمشاركة باستخدام المركبة الخاصَّة إعفاء مستوردات مصفاة البترول من زيت الوقود المباعة للكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات الاعتراضات فشلت.. صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع والنقب وديمونة وإصابة مبنى بشكل مباشر في حيفا