منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء واحد

منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء واحد
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

قرر مجلس النواب منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وجاء ذلك بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لتعديل الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور الأردني بعد إضافة "من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك"، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.

ووفق التعديل الجديد للفقرة 2 من المادة 75 التي تضع شروطا لعضوية مجلسي الأعيان والنواب اصبحت الفقرة على النحو الاتي:

"يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولا يؤجرها او يبيعها شيئ من أمواله، او يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك".

كما عدل النواب كلمة السجن الى الحبس في "د" من الفقرة "1"، واستبدال جملة "من كان مجنوناً او معتوهاً" في البند "هـ" بجملة "من لم يكن كامل الأهلية".

وكانت تنص المادة 75 من الدستور الأردني على:

1.لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب .

أ-من لم يكن اردنيا .

ب-من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

جـ-من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

د-من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

هـ. من كان مجنوناً او معتوهاً .

و-من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2.يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3.إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

شريط الأخبار أمانة عمّان تبدأ تطبيق الخصم لمسددي مخالفات السير كلام هام وخطير عن مبررات الغاء امتحان الشامل من الخبير مفضي المومني رئيس مجلس ادارة تاج مول طارق السلفيتي في لقاء حول مبررات واهداف قرض الـ 35 مليون دينار بورصة عمان تطلق تطبيق جديداً - تفاصيل عشرينية تُدان بقتل والدها بالرصيفة.. محكمة التمييز تصادق على حكم الإعدام شنقًا الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول أول أيام شهر رمضان الشاعر الجواهري "نادلاً" في إعلان رمضاني.. غضب عراقي وتحقيق حكومي إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من الجوس والمعسل والدخان المقلد القاضي للنواب: حرام عليكم غضب غير مسبوق على مشروع الضمان 2026... "قطع أرزاق لا إصلاح” الإفراج عن 546 موقوفا إداريا 100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في بورصة عمّان يرتفع إلى 39.6 مليون دينار بنمو 92.8٪ قبل ان تفوح رائحتها في رمضان.. القطايف تحت المجهر .. اليكم الاسعار النائب العزازمة: لم استلم الكوبونات ومبلغ 20 ديناراً لا يكفي لتغطية متطلبات أسر مستورة الإدارية العليا ترد دعوى مستشفى الاستقلال ضد انتخابات جمعية المستشفيات الخاصة وتُحملها الرسوم والمصاريف " البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك طهبوب عن الضمان : أكلونا لحم ورمونا عظم الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا.. تصريح عضو بالكونغرس الأمريكي يثير غضبا