منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء واحد

منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء واحد
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

قرر مجلس النواب منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وجاء ذلك بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لتعديل الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور الأردني بعد إضافة "من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك"، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.

ووفق التعديل الجديد للفقرة 2 من المادة 75 التي تضع شروطا لعضوية مجلسي الأعيان والنواب اصبحت الفقرة على النحو الاتي:

"يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولا يؤجرها او يبيعها شيئ من أمواله، او يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك".

كما عدل النواب كلمة السجن الى الحبس في "د" من الفقرة "1"، واستبدال جملة "من كان مجنوناً او معتوهاً" في البند "هـ" بجملة "من لم يكن كامل الأهلية".

وكانت تنص المادة 75 من الدستور الأردني على:

1.لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب .

أ-من لم يكن اردنيا .

ب-من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

جـ-من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

د-من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

هـ. من كان مجنوناً او معتوهاً .

و-من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2.يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3.إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

شريط الأخبار تقاريرٌ استخباراتيّةٌ أمريكيّةٌ صادمةٌ تُكذّب ترامب: الترسانة الإيرانية لم تُدمّر وطهران تمتلك 70 بالمائة من مخزونها الصاروخيّ الذي كان لديها قبل الحرب. الأمريكيون يركضون للحصول على الوقود المجاني في لوس أنجلوس..ونجما هوليود في قلب الأزمة (صور + فيديو) وزارة الداخلية: تمديد ساعات العمل يرفع حركة الشحن عبر الكرامة بنسبة 262% الأسواق الحرة تنعى رئيس مجلس إدارتها الأسبق مازن الساكت وتستذكر جهوده المخلصة هام من الأوقاف حول شركات الحج والعمرة التي تثبت تورطها بالنصب أو الاحتيال البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي أهم تقرير عن الأداء البحري والتجاري للشهور الأربع الأولى من عام 2026... أرقام ونسب وتفاصيل شبح يطارد الجنود.. اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيَّرات حزب الله السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار حزب الله يكشف تفاصيل كمين نفذه بقوة إسرائيلية بجنوب لبنان: عبوة مفخخة واشتباكات مباشرة صندوق الزكاة يسدد أكثر من 5 ملايين دينار عن 9 آلاف غارمة منذ 2019 وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند نائب نقيب احدى النقابات يمثل امام المدعي عام التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم لمنح دراسية في رومانيا المجلس الطبي: أطباء الأسنان غير مؤهلين لحقن البوتوكس والفيلر الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة الرياطي والنمور يطالبان بتأجيل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي 20.2 مليون حجم التداول في بورصة عمان