اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء واحد

منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء واحد
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

قرر مجلس النواب منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وجاء ذلك بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لتعديل الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور الأردني بعد إضافة "من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك"، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.

ووفق التعديل الجديد للفقرة 2 من المادة 75 التي تضع شروطا لعضوية مجلسي الأعيان والنواب اصبحت الفقرة على النحو الاتي:

"يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولا يؤجرها او يبيعها شيئ من أمواله، او يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك".

كما عدل النواب كلمة السجن الى الحبس في "د" من الفقرة "1"، واستبدال جملة "من كان مجنوناً او معتوهاً" في البند "هـ" بجملة "من لم يكن كامل الأهلية".

وكانت تنص المادة 75 من الدستور الأردني على:

1.لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب .

أ-من لم يكن اردنيا .

ب-من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

جـ-من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

د-من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

هـ. من كان مجنوناً او معتوهاً .

و-من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2.يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3.إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

شريط الأخبار "مستثمري الإسكان": كلفة الأرض تصل إلى نصف سعر الشقة في بعض مناطق عمّان إطلاق مشروع تطوير المواقع السِّياحيَّة في شرق المملكة واشنطن تنفي وجود خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة "الإفتاء": التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزة شرعا نقابة الصحفيين تعلن نتائج جائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2025 صدق او لا تصدق، (1390) دينارا لكل وفاة في حادث انقلاب الحافلة المصرية إسرائيل تدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة مرشح ليلة الخميس يكسر تزكية غرفة صناعة عمان...... " ويجهد بلى" الهئية العامة" ويجبرها للتوجه للصناديق ..مالقصة؟؟ إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار "الجواز الإلكتروني" في عدد من مراكز الخدمات الحكومية فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات أزمة البنزين تخنق بغداد.. طوابير طويلة، محطات مغلقة، ومواطنون غاضبون بورصة عمّان في أسبوع : ارتفاع التداولات 25% والمؤشر يصعد فوق 4 آلاف نقطة 1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 عند 89.700 دينار دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية لا حصانة خلف الخوارزميات.. العجارمة: الحكومة مسؤولة مدنياً وإدارياً ودستورياً عن أخطاء "فرح" أمام القضاء والبرلمان نائبة بولندية "تنبح" في جلسة برلمانية .. ووزير الداخلية: "لم أرَ مثل هذا التصرف .. هذه السيدة نبحت فعلًا" الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا لتصحيح خريطة العالم دون استشارة طبيب.. مأساة رجل تناول 13حبة مسكن فى شهر فأصيب بفشل كلوى داعية أزهري ينصح شباب مصر بعدم الزواج ويثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي