نقيب المحامين: الحكومة تتخبط

نقيب المحامين: الحكومة تتخبط
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات،الأحد، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .
 
 

وتابع في حديثه تلفزيوني: "تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (...) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي".

أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، وهو يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.

وبين ارشيدات أن قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

"الموضوع ليس جدلي بل سياسة للدولة تتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي " وفق ارشيدات.

وقال ارشيدات إن قانون التنفيذ الساري المفعول الآن يعطي الصلاحية لرئيس التنفيذ ان يعقد جلسة إجرائية والصلاحية مطلقة لرئيس التنفيذ، ولا بد من التفريق بين أنواع المدينيين فمنهم المتعثر ومنهم الممتنع ومنهم غير القادر.

"قانو التنفيذ الحالي لا يحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى تطبيق جيد فقط" وفق ارشيدات

عضو اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات قال إن قانون التنفيذ يعتبر قانون خاص يرتب علاقة المواطنين مع بعضهم البعض.

وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.

فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

 
شريط الأخبار بعد 90 يوما.. اعتماد اسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رسميا جمعية التدقيق الداخلي الأردنية تعلن عن الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي 2026 في عمّان نقابة المقاولين على صفيح ساخن .. والدويري ينفي ويوضح تسميم أجواء الأردن بالمكاشفة أم تطهيرها ايهما أراد العماوي توصيله؟ 14.6 مليون حجم التداول في بورصة عمان البدور "في مستشفى حمزة": إعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الضغط على الصيدلية والمختبر لجنة تأديبية تتبع وزارة هامة تخالف الأنظمة وتستبدل قرار التحويل الى المجلس التأديبي بتوصية عقوبة التنبيه فهل تكشف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المستور؟. الكشف عن سبب حالات التسمم في (مدارس اليرموك النموذجية) كممر رقمي إقليمي.. اتفاقية دولية لتمديد نظام كوابل بحرية عبر الأردن وفاة أردني دهساً في الكويت .. والسلطات الكويتية تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث لماذا باع رئيس مجلس ادارة السنابل الدولية الدكتور خلدون ملكاوي اكثر من ربع مليون سهم..!! ماجد غوشة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان يناشد المواطنين المشاركة في مسيرة النكبة دعما للقضية الفلسطينية البيت الأبيض: أميركا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا "الفلك الدولي": تحري هلال ذي الحجة الأحد ورؤيته ممكنة في معظم الدول الإسلامية لليوم الثالث على التوالي .. استقرار أسعار الذهب في الأردن التعليم العالي: 55410 طلاب وافدين من 119 دولة في الأردن الضمان: رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3733 ديناراً في 2026 مدير عام الجمارك الأردنية من العقبة: تسهيل حركة الترانزيت وتجويد العمل الجمركي هل يقترب خطر "هانتا" من الأردن؟ البلبيسي يكشف تفاصيل مهمة كابلات الخليج البحرية.. ورقة ضغط إيرانية جديدة تحت الماء