اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

نقيب المحامين: الحكومة تتخبط

نقيب المحامين: الحكومة تتخبط
أخبار البلد -   أخبار البلد - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات،الأحد، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .
 
 

وتابع في حديثه تلفزيوني: "تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (...) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي".

أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، وهو يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.

وبين ارشيدات أن قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

"الموضوع ليس جدلي بل سياسة للدولة تتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي " وفق ارشيدات.

وقال ارشيدات إن قانون التنفيذ الساري المفعول الآن يعطي الصلاحية لرئيس التنفيذ ان يعقد جلسة إجرائية والصلاحية مطلقة لرئيس التنفيذ، ولا بد من التفريق بين أنواع المدينيين فمنهم المتعثر ومنهم الممتنع ومنهم غير القادر.

"قانو التنفيذ الحالي لا يحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى تطبيق جيد فقط" وفق ارشيدات

عضو اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات قال إن قانون التنفيذ يعتبر قانون خاص يرتب علاقة المواطنين مع بعضهم البعض.

وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.

فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

 
شريط الأخبار عم الأطفال المتوفين: تماس كهربائي في مروحة تسبب بحريق غرفة الأطفال استقرار أسعار الذهب .. وعيار 21 عند 89.70 دينارًا القدس للتأمين تدعو لاجتماعها نهاية أيلول رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى الأردن انقسام داخل اليمين يهدد نتنياهو.. وتصعيد في الضفة يخدم الحسابات الانتخابية إيران ترد على الضربات الأميركية على 3 من ناقلاتها لجنة الطرق في نقابة المقاولين تبحث مستجدات القطاع وتعزز التنسيق مع وزارة الاشغال.. ومقطش مقررا للجنة وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء ميرزا: إعادة تأهيل أرضية ستاد عمان الدولي، وتحديث المدرجات والمقاعد، وتخصيص مناطق وبوابات للعائلات 366 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل في الأردن حتى أيلول الأطباء : تعديلات الإجازة دون راتب إنقاذ للكفاءات من فقدان الوظيفة طقس معتدل الأحد وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين الأوقاف تفتح التسجيل الأولي للحج اليوم وتحدد شروط المتقدمين ومواعيد التسجيل دفن في "تابوت ذهبي".. وفاة مؤثر شهير إثر عملية تجميل (صور) نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام "التربية" للتخطيط والدعم المؤسسي وفيات الاحد 2026/9/6 "طحالب مصرية" تربك محطات تحلية المياه في إسرائيل الحرس الثوري يهدد الأمريكيين بضربات أكثر قوة إذا استمرت هجماتهم على السفن الإيرانية إحراق مسجد إثر اشتباكات بسبب خلاف حول المولد النبوي في السودان