اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

التعديلات الدستورية: الأحزاب السياسية والانتخاب (2)

التعديلات الدستورية: الأحزاب السياسية والانتخاب (2)
أخبار البلد -  
اخبار البلد - 
 

في معرض ممارستها لمهام عملها، استقبلت لجنة التعديلات الدستورية الملكية توصيات لجنتي الأحزاب السياسية والانتخاب، حيث كانت التوجيهات الملكية السامية بضرورة إجراء التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالنصوص القانونية المستحدثة في قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب الجديدين.
 
فعلى صعيد مشروع قانون الأحزاب السياسية، اقترحت لجنة التعديلات الدستورية تعديل المادة (67/2) من الدستور المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك لصالح توسيع اختصاصاتها لتشمل النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤون عملها.
 
وقد جاءت هذه التوصية رداً على المقترح الذي تقدمت به لجنة الأحزاب السياسية المتضمن بنقل الاختصاص في الإشراف على الأحزاب من لجنة شؤون الأحزاب الموجودة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
 
إن الارتباط بين اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات النيابية في كافة مراحلها، واعتبارها المرجعية الدستورية لتأسيس الأحزاب السياسية والرقابة عليها واضح وجلي، خاصة في ظل الرؤى الملكية السامية بضرورة التحضير لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها وفق أحكام الدستور.
 
وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب، فقد أوصت لجنة التعديلات الدستورية بتعديل المادة (70) من الدستور لصالح تخفيض سن المترشح لمجلس النواب ليصبح خمساً وعشرين سنة شمسية.
 
كما استجابت اللجنة لمقترح تغيير الجهة القضائية التي تختص بالفصل في الطعون المقدمة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، والتي هي اليوم من اختصاص محكمة الاستئناف بموجب المادة (71) من الدستور. فجرى التوصية بنقل الاختصاص في الفصل في الطعون بصحة العضوية إلى محكمة التمييز، باعتبارها أعلى محكمة في الجهاز القضائي الأردني. فالتعدد في محاكم الاستئناف على مستوى الوطن يخشى معه اختلاف الاجتهاد القضائي في الأحكام الصادرة في الطعون بصحة العضوية.
 
ويبقى التعديل الدستوري الأبرز ذو الصلة بقانون الانتخاب يتعلق بتوفير الأساس الدستوري لفكرة القوائم الوطنية المغلقة المخصصة للمرشحين الحزبيين. فقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى في قراره رقم (7) لسنة 2012 أن تشكيل قوائم حزبية وطنية يتوافق مع الدستور، إلا أن اشتراط أن يكون المترشحون فيها من الأحزاب السياسية فقط يخالف شروط العضوية في مجلس النواب كما حددتها المادة (75) من الدستور.
 
ولغايات التعاطي مع هذا القرار التفسيري، كان لا بد من الإشارة إلى أن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب الواردة في المادة (75) من الدستور يضاف إليها شروط أخرى في قانون الانتخاب، ومن ضمنها أن يقتصر الحق في الترشح على مستوى القوائم الوطنية لمرشحي الأحزاب السياسية. وهذا ما جرى اقتراحه في التعديل المقدم على المادة (70) من الدستور.
 
وقد ذهب البعض إلى القول إن شروط العضوية في مجلس النواب يجب أن يتضمنها الدستور وحده دون القوانين العادية، وأن أي توزيع لهذه الشروط بين الدستور وقانون الانتخاب ينطوي على مخالفة دستورية جسيمة. إن هذا الادعاء يعوزه الدقة ويفتقر للمعرفة بقواعد القانون الدستوري. فالحق في الانتخاب–أسوة بالحقوق الدستورية الأخرى–يجري تكريسه في الدستور، وتجري الإحالة إلى القانون العادي لغايات تنظيم ممارسته، ومن ضمن ذلك تحديد الشروط الخاصة بمن يثبت له الحق في الترشح لمجلس النواب.
 
إن المادة (67/1) من الدستور تنص صراحة على أن يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب. فالإحالة الدستورية لقانون الانتخاب في هذا النص تؤكد شرعية تنظيم الشروط الخاصة بالعضوية في مجلس النواب في كل من قانون الانتخاب والمادة (75) من الدستور.
شريط الأخبار إدارة السير: 5 آلاف رسالة عبر خدمة "الإبلاغ عن مخالفة" في سند خلال 10 أيام وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى محافظ البنك المركزي يفتتح اعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا طرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بنحو 8.7 مليون دينار وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أميركا.. والشركة تسحبه وتعتذر وسائل إعلام إيرانية تؤكد سفر بزشكيان إلى نيويورك الثلاثاء 9 أيام متبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.. وغرامة 800 دينار بانتظار المخالفين الضمان الاجتماعي يسمي علاء الدين ديرانية ممثل له في مجلس إدارة الضمان للاستثمار الذهب يتراجع محليا.. وعيار 21 يسجل 88.40 دينارا بدء توفير مطعوم الإنفلونزا الشهر المقبل ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني قناة الجزيرة تفصل 24 صحفيا من غزة وردت أسماءهم في شكوى أميركية د. محمود السرطاوي: النظر إلى الناطقة الرقمية "فرح" ونشر صورها غير المحتشمة .. حرام شرعًا داهمها المخاض أثناء مناقشة الماجستير.. حامل بـ3 توائم تثير تفاعلاً واسعاً على السوشال ميديا الضريبة توضح ملابسات شيك بـ38 مليون دينار: لا فك للحجز ولا براءة ذمة انباء عن تراجع أسعار القهوة مصريون ينقذون شاحنة من أمام القطار.. ووفاة السائق هلعاً