قانونية النواب توضح حول شطب جريمة شراء الاصوات من معدل مكافحة الفساد

قانونية النواب توضح حول شطب جريمة شراء الاصوات من معدل مكافحة الفساد
أخبار البلد -  

 اخبار البلد - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، إن عملية شراء الأصوات تُشكل جريمة بحق الوطن والمواطن، يجب محاربتها بكل السبل والأدوات، مؤكدًا حرص اللجنة على تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف، في بيان صحفي الأحد، أن اللجنة القانونية قامت بشطب التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر "الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا"، الأمر الذي يتطلب التوضيح.

وأوضح الهلالات أن قرار اللجنة المتعلق بشطب ذلك التعديل، "جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات" كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة".

وبين أن القرار جاء ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد ، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.

وبين أنه وعند الرجوع الى المادة 59 من قانون الانتخاب "نجد أن هذا القانون يعنى بالشفافية والإصلاح السياسي كغيره من القوانين الناظمة لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث ورد في هذه المادة عقوبات مشددة ومغلظة على الجرائم الانتخابية المتعلقة بإعطاء المال أو طلب المال".

ولفت إلى أن قانون الانتخاب قد عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فيعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف".

وتابع الهلالات "رأت اللجنة القانونية النيابية استبعاد هذا البند 12 من المادة 16 في القانون الاصلي (المادة 3) "معدل النزاهة"، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص".

وزاد أنه ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب ، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات.

وفي ختام البيان ثمن الهلالات الدور الوطني الذي تضطلع به وسائل الإعلام مؤكداً ان ابواب اللجنة القانونية مفتوحة للاستفسار عن اي معلومة تهم اعمالها وقراراتها



 
شريط الأخبار متى يصل الزيت التونسي للأردن.. تصريح رسمي نقيب الصاغة: الفضة لا تصنف كمجوهرات ولا تسعر نقابيا في الأردن التعليم العالي ينشر اسماء الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام 26-27 إعادة انتخاب ناصر اللوزي رئيسا لمجلس مجموعة الخليج للتأمين وقرارات هامة، وتشكيل اللجان الداخلية للمجلس - أسماء مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية حديث متداول لضابط (سي آي إيه): ترمب سيهاجم إيران الاثنين أو الثلاثاء لغز أبل الكبير.. لماذا يبيع الناس آيفون 17 برو ماكس رغم نجاحه؟ سيدة تسرق "كندرة" من محل احذية وصاحب المحل يخاطبها "نسيتي تلفونك الي حقه الف"..!! (فيديو) المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية بلدية إربد تحيل اثنين من موظفيها للتحقيق إثر مشاجرة مشتركة أثناء العمل الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل إقامة الخيام الإيوائية في غزة 25 ألف دولار للكيلو الواحد .. تعرَّف على أغلى 10 أطعمة في العالم استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد وعيار 21 عند 103.60 دينار صدمة البطالة.. ربع شباب بعض المحافظات بلا عمل والعقبة الاستثناء الوحيد القطايف.. حلوى رمضانية بتاريخٍ يمتد من الأمويين إلى موائد اليوم التصويت مستمر على عطلة الثلاثة أيام الماء بعد الأكل.. بين الخرافة والفائدة الصحية وفيات الأحد 22-2-2026 التعليم العالي لطلبة إساءة الاختيار: المهلة تنتهي اليوم! نقيب الأطباء يكشف عدد الاعتداءات على الكوادر الطبية في الأردن