جهاد المنسي
عمان - أكد المجلس العالي لتفسير الدستور أن إجراء الانتخابات النيابية التكميلية لملء مقعد النائب السابق شريف الرواشدة في محافظة الكرك "يجب أن يتم وفق قانون الإنتخاب لمجلس النواب الموقت رقم (9) للعام 2010".
وقال المجلس في فتوى أصدرها أمس إنه "في ظل عدم صدور قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، فإن الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس النواب، (المقعد المسلم) عن الدائرة الخامسة لمحافظة الكرك، تجرى وفق قانون الانتخاب، الذي انتخب بموجبه مجلس النواب السادس عشر".
واستند المجلس في فتواه إلى المادة 128/2 من الدستور، التي تنص على أن "جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة وجه سؤالا إلى رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري، حول جواز إجراء انتخابات فرعية للنائب الرواشدة، الذي سقطت عضويته لحمله جنسية أجنبية، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يجوز إجراء الانتخابات التكميلية وفق قانون الانتخاب رقم 9 للعام 2010".