اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي
أخبار البلد -  
قررت اللجنة الخاصة بالعفو العام أن مصادرة السلاح الناري غير المرخص قانونياً وجوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في الامن العام الذي يستفسر فيه عن مصير السلاح الناري غير المرخص قانوناً المضبوط في القضايا التي فصلت بقرار قطعي وتم شمولها بقانون العفو العام.

كما قررت اللجنة، بناء على الطلب المقدم من المستدعي لشمول الجريمة المحكوم بها خلافاً للمادة (335) عقوبات بالعفو العام، أنّ جرم إحداث عاهة دائمة المحكوم بها المستدعي «المتهم» مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام انه وبالرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانّ الجرائم المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وحيث أنّ الجرم المسند للمستدعي دفع قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجرمية التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية مما ترى معه اللجنة بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعي مشمول بالعفو العام.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حيث اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

كما اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان جريمة الشروع بالاحتيال المحكوم بها المستدعي والتي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها باسقاط الحق الشخصي.

وكذلك اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان بيان الرأي القانوني بالنظام الذي يجب تطبيقه على الموظف الذي تمّ إيقافه عن العمل أثناء سريان نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 واستمر إيقاف الموظف عن العمل إلى ما بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ينطبق على الموظف بشكل عام وليس من صلاحياتها.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الوارد من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10/10/2011 حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام أنّ الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام وذلك بعد الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
شريط الأخبار 3 عمليات ضد أهداف وتجمعات سعودية بينها ضرب سفينة نفط بالبحر الأحمر الولايات المتحدة: أطلقنا اليوم عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران "التربية": التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم المتوسط نقيب المقاولين يبحث مطالب القطاع مع أمانة عمان الملك: نتطلع للبناء على مخرجات الزيارة إلى الصين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية "التربية النيابية": من المبكر الحكم على تجربة الحقول والمسار التقني لطلبة التوجيهي أزمة الغاز في عدن.. الطوابير 2 كم والانتظار 15 يوما الملك يوجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة الأردن خطوة جديدة في مسار الشراكة.. الأردن والصين توقعان حزمة من اتفاقيات التعاون.. تفاصيل بتهمة الرشوة.. السجن 6 سنوات لمدير عام بوزارة الكهرباء وموظف آخر مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة هيئة الإعلام تحوّل خليل الزيود إلى النائب العام الأمن يحذر: الاحتفاظ بالمفقودات قد يعرّض للمساءلة القانونية توضيح هام حول قرار وزير التربية بتجميد احتساب 30% من علامة طالب التوجيهي لطلبة 2009 عبر المدرسة نائبا العقبة النمور والكساسبة يطالبان جعفر حسان بوقف الحفلات الغنائية في العقبة حريق في ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية استهداف سيبراني لشركة كبرى تدير سلسلة فنادق في الاردن وابتزازها مالياً والجهات الرقابية تتدخل الوزير مازن الفراية يقصي المدنيين ويستعين بالجنرالات وموظفي الوزارة لا بواكي لهم. صندوق المعونة يوضح حول موعد صرف المخصصات الشهرية للأسر المنتفعة الملك يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني