«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي
أخبار البلد -  
قررت اللجنة الخاصة بالعفو العام أن مصادرة السلاح الناري غير المرخص قانونياً وجوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في الامن العام الذي يستفسر فيه عن مصير السلاح الناري غير المرخص قانوناً المضبوط في القضايا التي فصلت بقرار قطعي وتم شمولها بقانون العفو العام.

كما قررت اللجنة، بناء على الطلب المقدم من المستدعي لشمول الجريمة المحكوم بها خلافاً للمادة (335) عقوبات بالعفو العام، أنّ جرم إحداث عاهة دائمة المحكوم بها المستدعي «المتهم» مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام انه وبالرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانّ الجرائم المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وحيث أنّ الجرم المسند للمستدعي دفع قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجرمية التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية مما ترى معه اللجنة بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعي مشمول بالعفو العام.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حيث اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

كما اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان جريمة الشروع بالاحتيال المحكوم بها المستدعي والتي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها باسقاط الحق الشخصي.

وكذلك اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان بيان الرأي القانوني بالنظام الذي يجب تطبيقه على الموظف الذي تمّ إيقافه عن العمل أثناء سريان نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 واستمر إيقاف الموظف عن العمل إلى ما بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ينطبق على الموظف بشكل عام وليس من صلاحياتها.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الوارد من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10/10/2011 حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام أنّ الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام وذلك بعد الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
شريط الأخبار وزير الزراعة عن المناسف: نهدر 75 بالمئة سنويا أبو عبود يتصدر انتخابات نقابة المحامين ويواجه الشواورة في جولة ثانية.. والنسور ينسحب طقس متقلب وأجواء مغبرة خلال الأيام الأربعة المقبلة البعثة الطبية الأردنية في مكة تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية في يومين انتخابات نقابة المحامين: التصويت 64% وترقب للجولة الثانية لمنصب النقيب إسرائيل تتهم ماكرون بشن حرب صليبية على الدولة اليهودية المحكمة العليا تجيز لإدارة ترمب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر نقابة المحامين: جولة ثانية للانتخابات بين ابو عبود والشواورة فعالية استثمارية في عمان للترويج لمشروع "الطي هيلز – الشارقة" بقيمة 3.5 مليار درهم - صور الأردن: توقع انخفاضا على أسعار الأضاحي بالصور.. انطلاق المنافسات الرسمية لرالي الأردن الدولي الأونروا: إمدادات تكفي 200 ألف شخص بقطاع غزة موجودة في الأردن الأردن والسعودية يلتقيان على ارض الدمام اخر جمعة للنقابات... المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد الجمعة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءًا من السبت… وأجواء معتدلة سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: الأردن على رأس قائمة الذين قادوا إعادة توجيه الرأي العام العالمي المركز الأردني لحقوق العمل يصدر ورقة موقف حول قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية خلدون النسور على أعتاب نقابة المحامين.. عهد جديد وعلامة فارقة تعيد الهيبة والاعتبار فيديو لحجاج يمنيين يعودون أدراجهم بعد قصف طائرتهم من قبل إسرائيل فيديو || فتاة تقفز من على نفق عبدون