اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي
أخبار البلد -  
قررت اللجنة الخاصة بالعفو العام أن مصادرة السلاح الناري غير المرخص قانونياً وجوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في الامن العام الذي يستفسر فيه عن مصير السلاح الناري غير المرخص قانوناً المضبوط في القضايا التي فصلت بقرار قطعي وتم شمولها بقانون العفو العام.

كما قررت اللجنة، بناء على الطلب المقدم من المستدعي لشمول الجريمة المحكوم بها خلافاً للمادة (335) عقوبات بالعفو العام، أنّ جرم إحداث عاهة دائمة المحكوم بها المستدعي «المتهم» مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام انه وبالرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانّ الجرائم المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وحيث أنّ الجرم المسند للمستدعي دفع قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجرمية التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية مما ترى معه اللجنة بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعي مشمول بالعفو العام.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حيث اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

كما اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان جريمة الشروع بالاحتيال المحكوم بها المستدعي والتي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها باسقاط الحق الشخصي.

وكذلك اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان بيان الرأي القانوني بالنظام الذي يجب تطبيقه على الموظف الذي تمّ إيقافه عن العمل أثناء سريان نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 واستمر إيقاف الموظف عن العمل إلى ما بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ينطبق على الموظف بشكل عام وليس من صلاحياتها.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الوارد من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10/10/2011 حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام أنّ الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام وذلك بعد الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
شريط الأخبار نصار: توجيه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم الرعاية التنفسية الأردنية تطالب الحكومة بحظر الأرجيلة في الشارع العام مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك التلفزيون الايراني ينفى تقارير إعلامية عن "خطة الـ14 بندا" بين واشنطن وطهران توافد الحجاج إلى مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر معمول التمر التقليدي.. وصفة العيد الأصلية بخطوات سهلة إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم بسبب نوع من الحلويات.. أكثر من 40 حالة تسمم غذائي وفاة حاجة أردنية في مشعر عرفات إثر أزمة قلبية فضل صيام يوم عرفة 2026.. أعظم أيام الدنيا وسبب لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات الحجاج يتوافدون على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران رغم وقف إطلاق النار وفيات الثلاثاء 26-5-2026 البحث الجنائي يحقق بجريمتي قتل في سحاب والعقبة أجواء لطيفة اليوم وتحذيرات من الضباب والغبار في بعض المناطق إيران.. انفجارات قوية تهز بندر عباس وأنباء عن قصف مدرج المطار تفاصيل نادرة عن إصابة مجتبى خامنئي "نتنياهو.. استيقظ!".. مسيرات "حزب الله" تشعل غضب سكان شمال إسرائيل جمعية البنوك: وسام الاستقلال تكريم للقطاع المصرفي والعاملين فيه ترامب يعلن مقتل 13 جندياً أمريكياً خلال الحرب مع إيران