«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي
أخبار البلد -  
قررت اللجنة الخاصة بالعفو العام أن مصادرة السلاح الناري غير المرخص قانونياً وجوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في الامن العام الذي يستفسر فيه عن مصير السلاح الناري غير المرخص قانوناً المضبوط في القضايا التي فصلت بقرار قطعي وتم شمولها بقانون العفو العام.

كما قررت اللجنة، بناء على الطلب المقدم من المستدعي لشمول الجريمة المحكوم بها خلافاً للمادة (335) عقوبات بالعفو العام، أنّ جرم إحداث عاهة دائمة المحكوم بها المستدعي «المتهم» مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام انه وبالرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانّ الجرائم المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وحيث أنّ الجرم المسند للمستدعي دفع قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجرمية التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية مما ترى معه اللجنة بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعي مشمول بالعفو العام.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حيث اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

كما اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان جريمة الشروع بالاحتيال المحكوم بها المستدعي والتي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها باسقاط الحق الشخصي.

وكذلك اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان بيان الرأي القانوني بالنظام الذي يجب تطبيقه على الموظف الذي تمّ إيقافه عن العمل أثناء سريان نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 واستمر إيقاف الموظف عن العمل إلى ما بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ينطبق على الموظف بشكل عام وليس من صلاحياتها.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الوارد من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10/10/2011 حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام أنّ الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام وذلك بعد الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
شريط الأخبار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يعتذر لجماهير بلاده بعد الخروج من منافسات كأس العرب المقامة في قطر بعد سنوات من العزلة.. عبلة كامل تطل برسالة صوتية وتعاتب هؤلاء مواطن يفقد مبلغ 19 ألف دينار بعد رميها بالخطأ في إحدى حاويات النفايات... وهذا ما حدث هطولات مطرية في الأردن منتصف الأسبوع... ودرجة الحرارة تصل إلى 10 ولي العهد يطمئن على صحة يزن النعيمات هاتفيا دائرة الأراضي: إطلاق خدمة المعالجة المركزية لتوحيد إجراءات معالجة أنواع معاملات الإفراز الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي غزة الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة غير شرعية في الضفة نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية المطلوبة قبل نهاية العام مستجدات قضية المدفأة "شموسة"... حظر بيعها والتحفظ على 5 آلاف مدفأة وزارة الاقتصاد الرقمي: براءة الذمة المالية أصبحت إلكترونية في عدة بلديات هل تعود الاجواء الماطرة على الأردن ؟ - تفاصيل شركس: "المركزي الأردني" استطاع ان يزيد احتياطياته لـ أكثر من 24.6 مليار دولار حريق حافلة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية.. اذا عرف السبب بطل العجب ! الشموسة تثير الجدل وتحذير أمني عاجل بعد حوادث مميته زخة شهب "التوأميات" تضيء سماء الوطن العربي الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تؤكد متانة الوضع المالي واستقراره الأمن العام: ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها بمشاركة مدراء مستشفيات وخبراء ..جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم يقيمان ندوة هامة عن السياحة العلاجية 4 ملاحظات خطيرة تتعلق بديوان المحاسبة امام دولة الرئيس