«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي
أخبار البلد -  
قررت اللجنة الخاصة بالعفو العام أن مصادرة السلاح الناري غير المرخص قانونياً وجوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في الامن العام الذي يستفسر فيه عن مصير السلاح الناري غير المرخص قانوناً المضبوط في القضايا التي فصلت بقرار قطعي وتم شمولها بقانون العفو العام.

كما قررت اللجنة، بناء على الطلب المقدم من المستدعي لشمول الجريمة المحكوم بها خلافاً للمادة (335) عقوبات بالعفو العام، أنّ جرم إحداث عاهة دائمة المحكوم بها المستدعي «المتهم» مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام انه وبالرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانّ الجرائم المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وحيث أنّ الجرم المسند للمستدعي دفع قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجرمية التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية مما ترى معه اللجنة بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعي مشمول بالعفو العام.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حيث اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

كما اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان جريمة الشروع بالاحتيال المحكوم بها المستدعي والتي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها باسقاط الحق الشخصي.

وكذلك اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان بيان الرأي القانوني بالنظام الذي يجب تطبيقه على الموظف الذي تمّ إيقافه عن العمل أثناء سريان نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 واستمر إيقاف الموظف عن العمل إلى ما بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ينطبق على الموظف بشكل عام وليس من صلاحياتها.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الوارد من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10/10/2011 حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام أنّ الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام وذلك بعد الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
شريط الأخبار ذكرته بتهمه الجنائية.. إلهان عمر ترد على ادعاء ترامب "تزوجت من أخيها" الجيش يستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي هام من وزارة التربية بشأن حصص الموسيقى والمسرح نقيب الصحفيين: إسرائيل يجب أن تكون في ذيل قائمة حرية الإعلام نقابة الصحفيين تتوقع إنجاز التعديلات على مشروع قانون النقابة مع نهاية العام بعد 15 عاماً.. مطلق الرصاصة القاتلة لبن لادن يكشف تفاصيل آخر 9 دقائق من العملية اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال بنك محلي كبير يسعى للاستحواذ على بنك عريق مؤتمر أطباء الأورام يوصي بتعزيز الكشف المبكر وتوسيع العلاج أخبار البلد تنشر بالصور جاهة عشيرتي المناصير والملكاوي ماذا لو تعطلت كابلات مضيق هرمز.. هل يتوقف العالم الرقمي؟ بدء تنفيذ مسارات مشاة ودراجات بطريق المطار.. وإغلاق جزئي 60 يوما 12 قطعة نادرة من آثار اليمن المنهوبة معروضة للبيع في أمريكا "البوتاس العربية" تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة ..حماية الصحفيين: الدفاع عن الصحافة دفاع عن حق المجتمع في المعرفة المتحدة للاستثمارات المالية: ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمّان 2.46% رغم تراجع السيولة الأسبوعية انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية الأحد وتطبيق غرامات على المتخلفين 11 قتيلاً و31 جريحاً بانقلاب حافلة سياحية (صور). مأساة عطلة نهاية أسبوع عيد العمال ..في المكسيك 81 سفينة تكسر قرار ترمب.. الأرقام تكشف فشل حصار هرمز