«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي

«لجنة العفو» تشمل جرم إحداث العاهة الدائمة بالعفو شريطة اسقاط الحق الشخصي
أخبار البلد -  
قررت اللجنة الخاصة بالعفو العام أن مصادرة السلاح الناري غير المرخص قانونياً وجوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في الامن العام الذي يستفسر فيه عن مصير السلاح الناري غير المرخص قانوناً المضبوط في القضايا التي فصلت بقرار قطعي وتم شمولها بقانون العفو العام.

كما قررت اللجنة، بناء على الطلب المقدم من المستدعي لشمول الجريمة المحكوم بها خلافاً للمادة (335) عقوبات بالعفو العام، أنّ جرم إحداث عاهة دائمة المحكوم بها المستدعي «المتهم» مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام انه وبالرجوع إلى أحكام المادة (3/ط) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانّ الجرائم المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات تعتبر مشمولة بقانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وحيث أنّ الجرم المسند للمستدعي دفع قبل تاريخ 1/6/2011 وأنّ الأفعال الجرمية التي وقعت قبل هذا التاريخ تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية مما ترى معه اللجنة بأنّ الجرم الذي ارتكبه المستدعي مشمول بالعفو العام.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المستدعي حيث اجتمعت الهيئة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

كما اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان جريمة الشروع بالاحتيال المحكوم بها المستدعي والتي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها باسقاط الحق الشخصي.

وكذلك اعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام ان بيان الرأي القانوني بالنظام الذي يجب تطبيقه على الموظف الذي تمّ إيقافه عن العمل أثناء سريان نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 واستمر إيقاف الموظف عن العمل إلى ما بعد صدور نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ينطبق على الموظف بشكل عام وليس من صلاحياتها.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الوارد من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10/10/2011 حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واعتبرت اللجنة الخاصة بالعفو العام أنّ الغرامة المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بالعفو العام وذلك بعد الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
شريط الأخبار الإخوان وورقتا البكار والسفير الأميركي والدة طفل إيلون ماسك تقاضي شركته.. بسبب صور مشينة ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار المُعدّ في الميكروويف؟ بالفيديو: عائلة إندونيسية تتحول وجوهها إلى 'سحالي' نشاط ملحوظ في السيولة وتراجع طفيف بالمؤشر العام… تقرير “المتحدة للاستثمارات المالية” يرصد أداء بورصة عمّان أسبوع بيان صادر عن أبناء عشيرة التميمي – هام غرب إربد البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لمستشفى الأمير حمزة ويوعز بتوسعة الطوارئ والاستفادة من المستشفى الميداني .. هاني شاكر يجري عملية دقيقة في العمود الفقري.. ما طبيعة حالته؟ غالبية الأردنيين متفائلون بالعام الجديد سيارة الشيخ الشعراوي «ترند» في مصر.. ما حكاية المرسيدس؟ طقس اليوم السبت .. تحذيرات من الضباب وتشكل الصقيع في بعض المناطق وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 نقابة الصحفيين: نتابع حادثة الاعتداء على التميمي... وقمنا بتكفيل السنيد الأردن يرحب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة ويدعم جهود السلام نجاة 4 أشخاص بعد انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله إعادة افتتاح ديوان الهلسة بعد إصلاحات شاملة إثر حريق الجمعة وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت طلبة "التوجيهي" يختتمون امتحاناتهم السبت وإعلان النتائج في شباط عودة منصة إكس للعمل بعد تعطل واسع النطاق منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد