اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

مكافحة شراء الأصوات في قانون الانتخاب

مكافحة شراء الأصوات في قانون الانتخاب
أخبار البلد -   اخبار البلد-يتمثل التحدي الأبرز لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في القدرة على محاربة المال السياسي الأسود، حيث تتوزع هذه المسؤولية بين جميع أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين، إلى جانب الهيئة المستقلة للانتخاب، على أن يكون للقضاء كلمة الفصل في الحكم على أي شخص تثور حوله شبهات التأثير السلبي على إرادة الناخبين.

ويبقى الأساس في مكافحة جرم شراء الأصوات في الوقوف على مدى فعالية النصوص القانونية ذات الصلة في وضع إطار عام للحد من ارتكاب هذا الجرم ابتداء، وتقرير العقوبات الجزائية والتبعية على كل من يثبت تورطه في هذا الفعل. وفي هذا الإطار، فقد نجحت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن تصدر تعليمات تنفيذية تلزم القوائم الانتخابية بفتح حسابات بنكية للدعاية الانتخابية، على أن يتم الصرف من خلالها.

أما قانون الانتخاب الحالي، فقد أفرد حكماً إيجابياً في المادة (59) منه التي أصبحت تعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سبع سنوات كل من أعطى الناخب، أو أقرضه، أو عرض عليه مبلغاً من المال من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع. فجرم شراء الأصوات لم يعد يقتصر ارتكابه على فترة الدعاية الانتخابية كما كان عليه الوضع في قوانين الانتخاب السابقة.

وتبقى السلبية الرئيسية في قانون الانتخاب فيما يخص مدة تقادم جرم شراء الأصوات، حيث تنص المادة (63) منه على أن تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية. وهذا النص يعد خروجا عن الإطار العام فيما يخص تقادم الجنايات في القانون الجنائي.

إن جريمة شراء الأصوات يجب أن يرتبط تقادمها = وعلى الأقل - بالعمر الدستوري لمجلس النواب، بحيث يبقى النائب مهددا بالملاحقة القضائية في أي وقت إذا ثبت قيامه بشراء أصوات خلال حملته الانتخابية.

كما لم يفرض قانون الانتخاب عقوبات تبعية على كل من يثبت تورطه بارتكاب جرم شراء الأصوات. هذا على خلاف الحال في قوانين الانتخاب الأردنية السابقة، حيث كان قانون ذيل قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لعام 1928 يعاقب كل من يعرض نقوداً على الناخب لإغرائه على التصويت أو الامتناع عن ذلك بالحبس مع حرمانه من تاريخ إدانته ولمدة ست سنوات من أن يسجل كمنتخب أو يصوت في أي انتخابات في شرق الأردن، علاوة على حرمانه من أن يشغل أي وظيفة عامة خلال هذه المدة، على أن يتم فصله من الوظيفة إن كان يشغلها وتمت إدانته بجرم شراء أصوات.

كما كانت المادة (37) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 1947 تنص على معاقبة كل من يرتكب جرائم انتخاب من إغراء أو تهديد أو إكراه الناخب على التصويت على وجه خاص أو استعمال الغش والخداع لتضليل الناخب، بالحبس مع حرمانه من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.
 
شريط الأخبار تطبيق "سند" ضمن أفضل 15 مبادرة حكومية عالميًا الحرس الثوري يسقط مسيّرة أمريكية بهرمز وترمب لا يستبعد استئناف الهجمات نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل تنعى شقيق عضو الهيئة العامة عبد الرحيم الحوامدة مقال نقدي لليساري المخضرم بسام حدادين حول مؤتمر حزب الأمة الإخواني الشرق الأوسط للتأمين تضيف بُعدًا جديدًا للتأمين البحري عبر أول برنامج مكافآت من نوعه في الأردن العبدلي يرعى ماراثون Amman Road Runners دعمًا للرياضة والمشاركة المجتمعية الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وزارة العمل: أكثر من ألف عاملة منزلية مبلّغ عن هروبها منذ بداية 2026 أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن" كم من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون في الموسم الحالي؟ إدارة السير: 5 آلاف رسالة عبر خدمة "الإبلاغ عن مخالفة" في سند خلال 10 أيام وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى محافظ البنك المركزي يفتتح اعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا طرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بنحو 8.7 مليون دينار وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أميركا.. والشركة تسحبه وتعتذر وسائل إعلام إيرانية تؤكد سفر بزشكيان إلى نيويورك الثلاثاء 9 أيام متبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.. وغرامة 800 دينار بانتظار المخالفين الضمان الاجتماعي يسمي علاء الدين ديرانية ممثل له في مجلس إدارة الضمان للاستثمار