مكافحة شراء الأصوات في قانون الانتخاب

مكافحة شراء الأصوات في قانون الانتخاب
أخبار البلد -   اخبار البلد-يتمثل التحدي الأبرز لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في القدرة على محاربة المال السياسي الأسود، حيث تتوزع هذه المسؤولية بين جميع أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين، إلى جانب الهيئة المستقلة للانتخاب، على أن يكون للقضاء كلمة الفصل في الحكم على أي شخص تثور حوله شبهات التأثير السلبي على إرادة الناخبين.

ويبقى الأساس في مكافحة جرم شراء الأصوات في الوقوف على مدى فعالية النصوص القانونية ذات الصلة في وضع إطار عام للحد من ارتكاب هذا الجرم ابتداء، وتقرير العقوبات الجزائية والتبعية على كل من يثبت تورطه في هذا الفعل. وفي هذا الإطار، فقد نجحت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن تصدر تعليمات تنفيذية تلزم القوائم الانتخابية بفتح حسابات بنكية للدعاية الانتخابية، على أن يتم الصرف من خلالها.

أما قانون الانتخاب الحالي، فقد أفرد حكماً إيجابياً في المادة (59) منه التي أصبحت تعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سبع سنوات كل من أعطى الناخب، أو أقرضه، أو عرض عليه مبلغاً من المال من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع. فجرم شراء الأصوات لم يعد يقتصر ارتكابه على فترة الدعاية الانتخابية كما كان عليه الوضع في قوانين الانتخاب السابقة.

وتبقى السلبية الرئيسية في قانون الانتخاب فيما يخص مدة تقادم جرم شراء الأصوات، حيث تنص المادة (63) منه على أن تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية. وهذا النص يعد خروجا عن الإطار العام فيما يخص تقادم الجنايات في القانون الجنائي.

إن جريمة شراء الأصوات يجب أن يرتبط تقادمها = وعلى الأقل - بالعمر الدستوري لمجلس النواب، بحيث يبقى النائب مهددا بالملاحقة القضائية في أي وقت إذا ثبت قيامه بشراء أصوات خلال حملته الانتخابية.

كما لم يفرض قانون الانتخاب عقوبات تبعية على كل من يثبت تورطه بارتكاب جرم شراء الأصوات. هذا على خلاف الحال في قوانين الانتخاب الأردنية السابقة، حيث كان قانون ذيل قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لعام 1928 يعاقب كل من يعرض نقوداً على الناخب لإغرائه على التصويت أو الامتناع عن ذلك بالحبس مع حرمانه من تاريخ إدانته ولمدة ست سنوات من أن يسجل كمنتخب أو يصوت في أي انتخابات في شرق الأردن، علاوة على حرمانه من أن يشغل أي وظيفة عامة خلال هذه المدة، على أن يتم فصله من الوظيفة إن كان يشغلها وتمت إدانته بجرم شراء أصوات.

كما كانت المادة (37) من قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 1947 تنص على معاقبة كل من يرتكب جرائم انتخاب من إغراء أو تهديد أو إكراه الناخب على التصويت على وجه خاص أو استعمال الغش والخداع لتضليل الناخب، بالحبس مع حرمانه من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.
 
شريط الأخبار “الثقافة” تنظم احتفالاً وطنيًا مهيبًا يليق باليوم الوطني للعلم الأردني اختفاء غامض لعلماء أمريكيين مرتبطين بأسرار نووية المدارس العمرية... افتتاح قاعة تحمل اسم المرحوم موسى عبدالعزيز شحادة (أبو صفاء) تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز "أنا بريء من قتله".. طبيب مارادونا يدلي باعترافات مثيرة أثناء المحاكمة 3 نقابات صحية تتبنى مشروع وطني ضد التدخين برعاية رئيس النيابة العامة... دائرة ادعاء عام عمان تحتفل بيوم العلم (صور) الحرب تستنزف الإيرانيين.. والحرس الثوري يملأ خزائنه سانا: مقتل 3 جنود سوريين إثر انفجار مخلفات حرب في موقع عسكري بمحافظة درعا وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام دعوة الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعقد اجتماعها السنوي في 24 نيسان راية لا تنحني… وقلبٌ اسمه الأردن 20.2 مليون حجم التداول في بورصة عمان مدير عام الجمارك الأردنية يجري زيارة مفاجئة لجمرك الكرامة الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 قياديين في حركة "حماس" إثر غارتين على قطاع غزة شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني العثور على 3 مقابر جماعية تضم رفات بيشمركة ونساء وأطفال قضوا على يد "داعش" قرب الموصل أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار دعماً للشعب اللبناني الحياة للصناعات الدوائية تعيد تشكيل مجلس إدارتها وتعين كرادشة رئيساً وكتخدا نائباً أخبار البلد تنشر أبرز توصيات ملخص ورقة الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن أثر اغلاق مضيق هرمز على شركات التأمين الأردنية سبعيني يقع ضحية احتيال بإيهامه الحصول على تصريح حج