"العمل" تصدر التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات بدفع ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ

العمل تصدر التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات بدفع  ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ
أخبار البلد -   اخبار البلد ـ

اصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل وذلك سنداً لأحكام الفقرات (هـ، و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

حيث جاءت هذه التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية لتنظم الية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات القطاع الخاص وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك، حيث جاء بأمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ما يتيح لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون اي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل)، و بموجب أمر الدفاع وتعليماته تستطيع هذه المؤسسات ان تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى ٥٠% بحد أقصى من اجر العامل على ان لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض (٥٠%) اذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق اما اذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة.

هذا ونصت التعليمات على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا ، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة اعمالها بصورة جزئية وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لعمالها أو الحد الادنى للاجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.

واوضحت التعليمات ان لصاحب العمل في اي من هذه المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين اللذين لايعملون ولايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة شريطة ان لايقل الاجر عن الحد الادنى للاجور وايهما اعلى وأن يشمل الطلب المقدم لوزارة العمل ما يلي :-
‌أ-اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل .
‌ب-اسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين .
‌ج-قيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال .
‌د-النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال اللذين لايؤدون عمل على ان لا تقل هذه النسبة عن 50% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى .

وشكل وزير العمل لجنة للنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت حيث ستعتمد اللجنة الاسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة.:-
1-القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الاجور للعمال.
2-حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة
3-نسبة العمال اللذين لايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.

كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-
1-استقبال الطلبات المقدمة الى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشأت وضمن ارقام متسلسلة .
2-دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة حسب التعليمات والاسس والمعايير المعتمدة واعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق اضافية من صاحب العمل.
3-زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة اذا استدعى الامر ذلك.
4-الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لانجاز اعمالها.
5-الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص

وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذين يمارسون عملهم والعمال اللذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي .

كما حددت الوزارة الية تقديم طلبات اصحاب العمل بهذا الخصوص الكترونيا عبر منصة Hemayeh.jo

وقد اعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم اي مؤسسة او منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين لديها او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى ، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل .

واوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لاي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة لاحقاً ويعتبر صاحب العمل مخالفا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اذا اقدم على ذلك
 
شريط الأخبار أكثر من 4.8 مليون ناخب يصوتون في الانتخابات الإسرائيلية بنسبة 66.7% الذهب يرتفع مع انخفاض النفط قبل اجتماع المركزي الأميركي هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة في مختلف مناطق المملكة ليلة الثلاثاء والأربعاء تجنبا لتكدس البضائع والشاحنات.. نقابة شركات التخليص تأمل استئناف حركة الشحن عبر معبر نصيب الأربعاء انتخابات إسرائيل.. اعتقال شخص هدد يائير غولان بسكين الملك يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض "سوفكس 2026" في العقبة صورة ماو تشعل أزمة مبابي في الصين.. 3 شركات تنهي تعاونها وتعليق بث الدوري الإسباني إصابة(19) شخصاً إثر حادث تدهور حافلة في محافظة جرش إقبال قياسي على الانتخابات الإسرائيلية بنسبة 44.9% حتى الثانية ظهرا مصدر: خيمة المدنيين في جنوب سوريا لم تكن هدفا للقوات المسلحة الأردنية ولم يتم استهدافها قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن – صور اسرائيل: أعلى نسبة تصويت منذ سبعينيات القرن الماضي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ضبط 18 اعتداء على خطوط مياه في الشونة الجنوبية لتزويد مزارع ومنشآت تجارية الأمن العام: نتابع منشورات وتعليقات تحتوي مخالفات قانونية تحضّ على الكراهية والإساءة داخل الأردن أو خارجها الطيبي: سنهزم العنصريين وسنرسل نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى البيت مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة تدهور صهريج فسفوريك يغلق السير باتجاه العقبة جسده حماني انا شخصياً ليتني رحلت معه.. كلمات موجعة من صديق الشهيد علاء المصاروة إلى ابنته فرح الأردن على موعد مع ظاهرتين فلكيتين فجر الأربعاء والخميس