يعمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في عدة حالات نصت عليها المادة الثانية منه، بموجب ارادة ملكية، بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ومن بين هذه الحالات انتشار آفة او وباء.
ومن شروط تطبيق هذا القانون في حالة انتشار الافة او الوباء:
1- انتشارها داخل الأردن سواء في منطقة معينة او في كافة ارجاء المملكة.
2- ان تشكل هذه الآفة خطرا على الأمن الوطني او السلامة العامة.
3- ان يستوجب لمواجهة هذه الآفة، الاستعانة باحكام هذا القانون، لأن حزمة القوانين العادية لا تكفي لمواجهة هذه الآفة دون الاستعانة باحكام قانون الدفاع.
وبالتالي ولتطبيق احكام هذا القانون لابد من ان يكون الخطر كبيرا ومحدقا وعلى غاية من الخطورة للجوء لاحكام هذا القانون.
4- ان يصدر تطبيق احكامه بموجب ارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وبذلك فان التسلسل يجب ان يصدر من السلطة التنفيذية قرار ويعتبر هذا القرار غير نافذ مالم يصادق عليه الملك.
ووفقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، وفي حال تم تطبيق احكامه، فان لرئيس الوزراء بعض الصلاحيات باصدار القرارات والتدابير الضرورية لتامين السلامة العامة، دون التقيد باحكام القوانين المطبقة والتي تعطل حكما فيما يتعارض مع تطبيق احكامه.
بمعنى ان لرئيس الوزراء في مثل هذه الأحوال وبموجب احكام هذا القانون، تعطيل العمل بالقوانين المعمول بها بالحجم اللازم لتحقيق المصلحة الوطنية والمحافظة على السلامة العامة.
ويشترط ان تكون هذه القرارات خطية وصادرة عن الرئيس الا انه يمكنه تفويض بعض الصلاحيات او كلها لجهات اخرى وفقا لمقتضى الحال.
لكن في جميع الاحوال لا يجوز اصدار اوامر او قرارات من المفوضين بدون ان تكون مكتوبة وخطية.
والصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون هي:
أ. وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة. والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته. ج. تفتيش الاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد باحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د. وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتاجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
ه. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد اسعارها.
و. الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي أشجار او منشآت عليها، وان يامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.
ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها .
ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، واغلاق اي طريق او ممر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.
ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها.
ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التاخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع .
ل. الغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها.
م. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.
وفي حال اعلن تطبيق قانون الدفاع فان احكامه وتعليماته ملزمة للجميع. وكل من يخالف هذه الاوامر حتى وان مارس حقا قانونيا في الظروف العادية فانه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات
الا انه يجوز الطعن بالقرار الصادر عن الرئيس او من يفوضه لدى المحكمة الادارية والتي عليها الفصل بهذه الطعون على وجه السرعة والطعن. في هذه الحالة لا يوقف القرار الا اذا صدر حكم يقضي بوقفه.
ولكل من تم الاستيلاء على امواله او كلف بعمل او تضرر، حق المطالبة بالتعويض وفقا للاجراءات التي رسمها القانون نفسه.
ويتم وقف تطبيق احكام قانون الدفاع والانتهاء من العمل به بموجب ارادة ملكية تصدر بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء.
حول دواعي تطبيق قانون الدفاع
أخبار البلد - اخبار البلد-