الشعب يريد " قانونا جديداً للجنسية "
لقد أحببت أن أبدأ المقال بعبارة " الشعب يريد قانوناً جديداً للجنسية " للتعبير عن مدى السخط الشعبي من بعض الأخبار التي لا نعرف صدقها من كذبها عن منح جنسيات لبعض العرب من عراقيين ولبنانيين وفلسطينيين متنفذين ، ولذا دفعني هذا الأمر إلى قراءة قانون الجنسية الأردني والوقوف عند بعض النقاط التي اعتبرها شخصياً ثغرات في القانون.
لا أريد الآن أن اذكر نص القانون فالمقام لايتسع لذكره ولكني سأذكر بعض الثغرات فيه :
أولها : سلطة منح الجنسية ؛ فمن خلال قراءة القانون نجد أن القانون أعطى ولاية منح الجنسية لمجلس الوزراء ، وهو لربما ولاية منحها الدستور لصاحب الولاية العامة ، ولكن الأصل فيه أن تشكل لجنة من مجلس النواب المنتخب تدعى لجنة الجنسية تنظر في الطلبات المقدمة لطلب منح الجنسية تحل بدلاً من مجلس الوزراء ويتم دراسة الطلبات بعد إتمام الشروط كاملة، وتكون آلية المنح والسحب من خلال التصويت على القرارات من قبل المجلس ؛ والسبب في سلب هذه الصلاحية من مجلس الوزراء ومنحها لمجلس النواب إعطاء مجلس النواب صلاحية سيادية وهامة للوطن حيث سيدخل أفراد جدد للمجتمع الأردني ، ويجب هنا مشاركة أكبر عدد ممكن من ممثلي الشعب في اتخاذ قرار منح الجنسية وسحبها ، كما أن بعض الوزراء قد لا يطلعون على قرارات منح الجنسية وسحبها بل يكتفون بالتوقيع وحسب دون معرفة هل انطبقت عليهم الشروط أم لا ؟ فقضية الكازينو فتحت الباب على مصرعيه حول آلية تصويت الوزراء على قرارات مجلس الوزراء بين الترغيب والترهيب، وهل خضعت هذه القرارات لمدة زمنية كافية في جلسات الوزراء للدراسة والتمحيص ؟
ثانياً : الفصل الثالث " التجنس" حيث يحق لمن امتلك شروط معينة أهمها الإقامة أربع سنوات متتالية في الأردن التقدم بطلب منح الجنسية الأردنية أما إذا كان المتقدم عربياً أو كانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة؛ فيستغنى عن شرط الإقامة مدة الأربع سنوات ، كما لم يحدد القانون عدد المجنسين سنوياً بل اكتفى بشرط موافقة أو رفض مجلس الوزراء على طلب المتقدمين للتجنس، وهنا نقطة مبهمة وخطيرة جداً؛ فمجلس الوزراء له الحق في منح الجنسية الأردنية دون شرط الإقامة لأشخاص تحت هذا الفصل باسم " العروبة أو الخبرة " بين ليلة وضحاها. ولذا كان الواجب إلغاء هذا الفصل بالكامل و شطبه من قانون الجنسية الأردني، لأن إبقائه سيجعل هناك شعوراً بالخوف من إمكانية تجنيس عدد لا بأس بهم تحت الخفاء ، وإحداث تغييرات ديموغرافي في بنية المجتمع الأردني، فالأصل أن تكون طلبات الجنسية ومنحها وسحبها معلنة ليعرفها الشعب الأردني.
ثالثاً: المدة القانونية لمنح الجنسية بالتقادم مدة غير كافية فالسنوات (15) سنة مدة قليلة والأصل أن لا تقل مدة الإقامة عن عشرين سنة متتالية للعربي و ومدة (25) سنة متتالية لغير العربي، وتخصم أي فترة يقضيها المتقدم للجنسية خارج البلاد من المدة القانونية لمنح الجنسية.
رابعاً: التأكيد على عدم (مشروعية حق المرأة الأردنية في منح الجنسية الأردنية لأولادها وزوجها )، وعدمية الشرعية هنا تأتي من كونها أولاً: مسألة سيادية وتحمل في طياتها خوفاً من التغييرات الديموغرافية للمجتمع. وثانياً: أن المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي تكون قد اكتسبت وأولادها جنسية الزوج وامتيازاتها ؛ وبالتالي قد تسقط عنها الجنسية الأردنية إذا كانت متزوجة من شخص أجنبي ، وإذا كان الزوج الوافد مقيم في الأردن فالأصل أن يكتفى بإعطائهم بطاقات أحوال مؤقتة لغايات إنسانية لحين العودة لبلد ولادة أبيهم .
في نهاية المقال أود الإشارة إلى شعور الخوف المتزايد في صفوف الأردنيين من بقاء القانون على هذا الشكل أو تعديله لتصبح الجنسية متاحة للجميع عن طريق بعض المسؤولين المتنفذين ،أو ليصبح للمرأة الأردنية حق تجنيس أبنائها ؛ مع العلم أن هنالك خبراً مسيساً ومشبوهاً نشر على العديد من المواقع الإخبارية يفيد بأن الأردنيات يفضلن الزواج من فلسطينيين.