وأقر النواب "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً " ، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الأخير ، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً ، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل إعتلال .
وأجاز المشروع للوزير والموظف الذي تقل خدماته عن 10 سنوات وبناءً على طلبه إخضاع خدماته الى قانون الضمان الاجتماعي وإحتساب إشتراكاته وفقاً لأحكامه ، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى الضامن ، وان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية ، بعد كان القانون اشترط لمنح الوزير حق التقاعد مدة 10 سنوات على الأقل خدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
وحدد المشروع أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة او التعويضات، وهم :
الزوج أو الزوجة أو الزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ، والبنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات ، والأم والأب.
وألغى القانون نصاً يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات والأرامل عند زواجهن مرة ثانية واللواتي كن متزوجات عند وفاة المُورّث ، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات ، حيث يتم تخصيص نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق .
وأجاز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى ، كما أجاز لورثة المتقاعد الحاصل فقط على " راتب الاعتلال " الاستفادة من راتب الاعتلال .
وشمل مشروع القانون "الوزير" بحكم المادة 25 التي تنص على انه : "عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمة تسترد المبالغ التي يجب اعادتها نسبة لا تقل عن 7 بالمئة من الراتب ، وفي حالة الوفاة وإنتقال الحقوق الى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأه يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله " .
واعفى المعلمين الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه ، حيث يسري هذا الاعفاء ايضا على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعدية دون ان يخولهم ذلك حق استعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتبهم تقاعدهم .
وتضمنت الدورة الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري 5 تشريعات هي القوانين المعدلة لقوانين : التقاعد المدني ، والإدارة العامة ، وتشكيل محاكم البلديات ، وديوان المحاسبة ، إضافة الى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
وبحسب الدستور لا يجوز أن تتجاوز " الدورة الاستثنائية " في أي حال يوم 30 أيلول ، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية في أول شهر تشرين الأول ، على أنه يجوز للملك أن يرجئ إجتماع مجلس الأمة ، وبحيث لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .