اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

اصدر في الجريدة الرسمية قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وعرف القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه الضرر.

وبموجب المادة الرابعة من القانون تحدد المسؤولية الطبية والصحية ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لملتقي الخدمة.

كما نصت المادة الخامسة من القانون "انه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها".

وألزمت المادة السابعة من القانون مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي: تسجيل الحالة الصحية واستخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية وضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد كميته وطريقة استعماله وابلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه .

وتضمنت المادة الثامنة من القانون "يحضر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاهم أو استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة ويحضر افشاء أسرار متلقي الخدمة".

وبموجب المادة 16 من القانون لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بأن هذا التوقف لا رجعة عنه .

وبموجب المادة 17 من القانون ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

ونصت المادة 21 من القانون بأنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة 14 المتضمنة إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو إجراء الابحاث بقصد الاستنساخ البشري .
 
شريط الأخبار وكالتا مهر وفارس: سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وتفعيل الدفاعات الجوية قرب بندر عباس القيادة المركزية الأمريكية: نشن ضربات إضافية على إيران الأردن في أسبوع... كوريغرافيا الدولة بين جيوبوليتيك الظلال وارتجاجات السلطة إنفانتينو في مهب الأزمات.. شكوى دولية جديدة تهدد مستقبل رئيس فيفا "حصار الأرجنتين".. تحقيقات بتهم فساد مالي تعزز الجدل حول العلاقة مع الفيفا ترامب: قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي كوني هدفهم الأول إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية ترتفع إلى 3.96 مليون دولار للنصف الأول من 2026 إسرائيل ترفع التأهب إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب الجيش الإيراني: مقتل 8 جنود من قوات البحرية والجوية جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.. سننتقم لدمائهم وزير الصحة: البروتوكول الوطني الموحد لعلاج السرطان سينهي اختلاف أساليب التشخيص والعلاج بين المؤسسات الطبية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك المحكمة العسكرية اللبنانية تخلي سبيل فضل شاكر قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية الكساسبة يكتب: عندما يتهرب وزير الأشغال من القانون… فمن يحمي هيبة الدولة؟ 8.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 150 مليون دينار تمويل إسلامي جديد لـ"الكهرباء الوطنية" شاهد بالفيديو.. راكب يطعن 4 رجال أمن في مطار تركي حكم مباراة مصر والأرجنتين يتخذ قرارا مفاجئا بعد هجوم مصري التربية توضح موعد صرف رواتب التعليم الإضافي صعقة كهربائية تنهي حياة شاب أردني أثناء تجهيز حفل زفاف