اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

اصدر في الجريدة الرسمية قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وعرف القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه الضرر.

وبموجب المادة الرابعة من القانون تحدد المسؤولية الطبية والصحية ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لملتقي الخدمة.

كما نصت المادة الخامسة من القانون "انه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها".

وألزمت المادة السابعة من القانون مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي: تسجيل الحالة الصحية واستخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية وضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد كميته وطريقة استعماله وابلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه .

وتضمنت المادة الثامنة من القانون "يحضر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاهم أو استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة ويحضر افشاء أسرار متلقي الخدمة".

وبموجب المادة 16 من القانون لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بأن هذا التوقف لا رجعة عنه .

وبموجب المادة 17 من القانون ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

ونصت المادة 21 من القانون بأنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة 14 المتضمنة إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو إجراء الابحاث بقصد الاستنساخ البشري .
 
شريط الأخبار "وضعت عبوة قرب منزل نتنياهو".. 14 مكالمة تهديد تستنفر الشرطة الإسرائيلية النقابات المهنية تستحدث سارية للعلم الأردني وجدارية توثق رمزية العائلة الهاشمية ومسيرتها الحرس الثوري الإيراني: اعترضنا وأسقطنا طائرة مسيرة من طراز "MQ-9" رسميا.. ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي ويتذكر والده تركيا وباكستان والسعودية تعلن عن قرارات عسكرية وتطلق أمانة عامة لحلف مكة للدفاع المشترك أي عامل غير أردني مخالف يضبط لن يسمح له بدخول البلاد إلا بعد مرور هذه المدة هل هناك خطر على السائقين الأردنيين داخل سوريا؟... أبو عاقولة يجيب تثبيت أسعار المحروقات في أيلول.. و224 مليون دينار فروقات تحملتها الخزينة توقف معظم محطات التحلية في إسرائيل بسبب تلوث مياه البحر وفد من جمعية المستشفيات الخاصة يزور المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتور علي السعودي: تقاضي أطباء كشفية تزيد على تسعيرة النقابة سرقة ومال سحت ترمب: سنضرب إيران بشدة الاستاذ الدكتور زياد الدويري عضواً في مجلس أمناء اليرموك السيطرة على حريق اندلع خارج حرم المطار.. ولا تأثير على الرحلات "الطيران الأوروبية" تقلص نطاق تحذيرها بشأن المجال الجوي للأردن والخليج وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء 12.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان لا عدل ولا مساواة.. سلطة العقبة اقوى من رئيس الوزراء وتصويب الاوضاع لا يشمل المحافظة العمل تحذر 30 أيلول آخر مهلة.. والتسفير يبدأ إلكترونيًا في اليوم التالي للعمالة الوافدة مطاعم جونيور .. "تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي" الحملات الاعلانية فشلت في مواجهة اذواق المواطنين..