قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

اصدر في الجريدة الرسمية قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وعرف القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه الضرر.

وبموجب المادة الرابعة من القانون تحدد المسؤولية الطبية والصحية ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لملتقي الخدمة.

كما نصت المادة الخامسة من القانون "انه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها".

وألزمت المادة السابعة من القانون مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي: تسجيل الحالة الصحية واستخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية وضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد كميته وطريقة استعماله وابلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه .

وتضمنت المادة الثامنة من القانون "يحضر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاهم أو استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة ويحضر افشاء أسرار متلقي الخدمة".

وبموجب المادة 16 من القانون لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بأن هذا التوقف لا رجعة عنه .

وبموجب المادة 17 من القانون ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

ونصت المادة 21 من القانون بأنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة 14 المتضمنة إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو إجراء الابحاث بقصد الاستنساخ البشري .
 
شريط الأخبار القتال يحتدم الآن بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.. معركة طاحنة الجيش ينفي تعرض موقعه الإلكتروني لهجوم سيبراني اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية أولوية قصوى في ظل التحديات الإقليمية الراهنة العراق: انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع المحافظات حوافز وخصومات مستمرَّة للسائقين في هذه الحالات الحكومة تسدد متأخرات مستحقة لصالح مستودعات شركات الأدوية على وزارة الصحة بقيمة 70 مليون دينار وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر مكالمة بين ترامب ونتنياهو اشعلت المنطقة.. تفاصيل جديدة عن الانطلاقة تأجيل مراسم تشييع خامنئي - تفاصيل نواب غابوا عن الجلسة التشريعية الخاصة بالضمان الاجتماعي وزير الحرب الامريكي: سيطرنا على سماء إيران بالكامل تساؤلات هل سيتم صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والضمان قبل العيد الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية المنتظمة بعد إلغاء الاغلاق الجزئي 101 مفقود و78 جريحاً بعد هجوم على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا جعفر حسّان : أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار الزبائن تسأل مطاعم جونيورز، أين توزع الوجبات الثانية المتبرع بها ولمن؟ لماذا تعجل ترامب والنتنياهو للحرب على ايران.. تحقيق غربي يكشف المستور الإمارات وقطر تعلنان اعتراض صواريخ ومسيّرات آتية من إيران أكبر موجة بيع منذ 2009: انهيارات قياسية في بورصات آسيا... إسبانيا ترفض الحرب.. كندا: الهجوم على إيران يتعارض مع القانون الدولي