اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

اصدر في الجريدة الرسمية قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وعرف القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه الضرر.

وبموجب المادة الرابعة من القانون تحدد المسؤولية الطبية والصحية ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لملتقي الخدمة.

كما نصت المادة الخامسة من القانون "انه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها".

وألزمت المادة السابعة من القانون مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي: تسجيل الحالة الصحية واستخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية وضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد كميته وطريقة استعماله وابلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه .

وتضمنت المادة الثامنة من القانون "يحضر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاهم أو استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة ويحضر افشاء أسرار متلقي الخدمة".

وبموجب المادة 16 من القانون لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بأن هذا التوقف لا رجعة عنه .

وبموجب المادة 17 من القانون ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

ونصت المادة 21 من القانون بأنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة 14 المتضمنة إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو إجراء الابحاث بقصد الاستنساخ البشري .
 
شريط الأخبار المركز الوطني للأمن السيبراني و«جوبترول» يوقعان مذكرة تفاهم أبو غزالة: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يستهدف 700 مشارك في قطاعات استراتيجية النزاهة والأوراق المالية تطلقان حملة للتعامل الآمن بالأصول الافتراضية قنبلة أُلقيت بالخطأ تنقل 10 جنود إسرائيليين إلى المستشفيات متوسط سعر فائدة القروض يبلغ 8.22% في السوق المحلية ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام بدء توزيع مطعوم الإنفلونزا في مراكز الصحة والمستشفيات الأحد قيد التحقيق لليوم الثاني على التوالي .. توقيف المزارعة والناشطة نبيلة الحشوش من قبل وحدة بالجرائم الالكترونية العضايلة في عرس نجله: تزامن المناسبة مع ذكرى 7 أكتوبر فضل من الله من ستفوز بجائزة نوبل للآداب غداً؟ دعوات في الأردن لمقاطعة حفل بوتشيلي على خلفية حفلاته في إسرائيل المركز الوطني للأمن السيبراني و«جوبترول» يوقعان مذكرة تفاهم بسبب التوترات الاقليمية.. (ويز إير) تعلق رحلاتها إلى الأردن حتى 25 أكتوبر أيمن شواهنة، رئيس قسم التفتيت في مستشفى التخصصي في ذمة الله- تفاصيل الدفن والعزاء العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا موظف في الـCIA يسرق 194 مليون دولار ويحوّلها إلى ذهب وعقارات وسيارات فارهة مفاجاة.. رونالدو يعلق على رسالة ميسي الوداعية .. فماذا قال ؟ وفيات الخميس 8-10-2026 إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة قطر.. وأنباء عن سقوط ضحايا الأرصاد: عدم استقرار جوي يؤثر في الأردن الخميس ويتسع الأحد