قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

اصدر في الجريدة الرسمية قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وعرف القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه الضرر.

وبموجب المادة الرابعة من القانون تحدد المسؤولية الطبية والصحية ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لملتقي الخدمة.

كما نصت المادة الخامسة من القانون "انه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها".

وألزمت المادة السابعة من القانون مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي: تسجيل الحالة الصحية واستخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية وضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد كميته وطريقة استعماله وابلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه .

وتضمنت المادة الثامنة من القانون "يحضر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاهم أو استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة ويحضر افشاء أسرار متلقي الخدمة".

وبموجب المادة 16 من القانون لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بأن هذا التوقف لا رجعة عنه .

وبموجب المادة 17 من القانون ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

ونصت المادة 21 من القانون بأنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة 14 المتضمنة إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو إجراء الابحاث بقصد الاستنساخ البشري .
 
شريط الأخبار مسيرة حاشدة بوسط عمّان دعماً لفلسطين وتأكيداً على مواقف وجهود الملك تجاه القضية الفلسطينية ماذا يفعل تناول الدجاج والأرز يومياً بعملية الأيض؟ تصريح رسمي جديد من الصين على خلفية زيارة ترامب انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 السبت في البحر الميت وفيات الجمعة 15-5-2026 استدعاء أحداث إثر تصرفات مسيئة داخل مسجد في إربد.. فيديو انخفاض ملموس على الحرارة الجمعة غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج صدور معدل لنظام محطة الإعلام العام المستقلة سلامي يكشف ملامح تشكيلة "النشامى" للمونديال طارق خوري يكتب عن حديث بعض النواب السابقين عن قضايا وملفات فساد وزارة التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي في الجامعات الرسمية اقتحام وتدنيس قبل "أخطر جمعة".. ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ إليكم البرامج المعتمدة في المسار المهني والتقني العام المقبل وزارة الصناعة ونقابة المقاولين تبحثان ملف التعويضات واستدامة المشاريع الإنشائية قادما من تركيا.. إسرائيل تستنفر بحريتها لمواجهة "أسطول الصمود" ما هي منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني؟ أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025 لرفعه علم فلسطين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم لامين جمال ويتقدم بطلب لنادي برشلونة إلقاء القبض على مطلوب خطر ومسلح عضو عصابة إقليمية