قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية

قانون جديد للمسؤولية الطبية والصحية
أخبار البلد -  

اخبار البلد-

اصدر في الجريدة الرسمية قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 ويعمل به بعد تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


وعرف القانون الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه الضرر.

وبموجب المادة الرابعة من القانون تحدد المسؤولية الطبية والصحية ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لملتقي الخدمة.

كما نصت المادة الخامسة من القانون "انه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها".

وألزمت المادة السابعة من القانون مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي: تسجيل الحالة الصحية واستخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية وضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد كميته وطريقة استعماله وابلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه .

وتضمنت المادة الثامنة من القانون "يحضر على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاهم أو استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة ويحضر افشاء أسرار متلقي الخدمة".

وبموجب المادة 16 من القانون لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه ولا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بأن هذا التوقف لا رجعة عنه .

وبموجب المادة 17 من القانون ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

ونصت المادة 21 من القانون بأنه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة 14 المتضمنة إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو إجراء الابحاث بقصد الاستنساخ البشري .
 
شريط الأخبار 8 إصابات متوسطة بحوادث مرورية على طريق العدسية و ضبعا مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو سيدة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً عن طريق الخطأ تركيا.. ثلاث هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين - أسماء فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء وفيات الأحد 8-2-2026 الرئيس السابق لفريق أمن نتنياهو: سارة امرأة شريرة مهووسة بسرقة مناشف الفنادق قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين الأجهزة الأمنية تتعامل مع قذيفة قديمة في إربد "مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي نقيب أصحاب الشاحنات: القرار السوري حول الشاحنات يخالف الاتفاقيات الحكومة تدرس مقترحا بتعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا الصحفي التميمي: ارفض التعليق على حادثة الاعتداء الا بعد انتهاء التحقيق بلاغ رسمي بساعات العمل برمضان في الاردن رئيس الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين الداود: مشروع قانون التأمين في مراحلة النهائية وأكثر من جهة وبيت خبرة قدمت ملاحظاتها ريالات: استقالتي جاءت دون أي خلافات مع مجلس الإدارة وتكريم الصحيفة محل تقدير