أخبار البلد – فارس محمد
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2017.
وعدل النظام المادة 11 والتي كانت لا تسمح لمالك البئر المرخص أن يقوم بري أرض غير الأرض المحددة في رخصة استخراج المياه أو بيع هذه المياه لأغراض الري، كما منعت نفس المادة ببيع المياه لغايات الشرب أو غيرها إلا بموافقة خطية من أمين عام سلطة المياه أو من يمثله، لتسمح له ببيع المياه بواسطة الأنابيب إلى المزارع المجاورة.
وحددت شروطاً للموافقة على بيع المياه وهي موافقة مجلس سلطة المياه بتنسيب الأمين العام على أن لا تزيد المسافة عن (1000متر) على أن تستوفي السلطة مبلغ مائتا فلس لكل متر مكعب كأثمان مياه.
كما نص النظام على استيفاء سلطة المياه مبلغ 500 فلس للمتر المكعب الواحد عند قيام صاحب البئر ببيع المياه دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة على بيع المياه سواء تم البيع بواسطة الصهاريج او الانابيب مهما كانت الغاية من استخدام المياه.
ويتم استيفاء دينار واحد لكل متر مكعب أثمان مياه من الآبار المخالفة غير الحاصلة على رخصة استخراج مياه عند قيام صاحب البئر ببيع المياه سواء تم البيع بواسطة الأنابيب أو الصهاريج مهما كانت الغاية من استخدام المياه .
وتالياً النص الكامل للمسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2017
نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2017) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعدل المادة (11) من النظام الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: باعتبار مطلعها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرتين (أ ) و ( ب) الواردة فيها لتصبح البندين (1 ) و(2) من الفقرة (أ) منها على التوالي.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الامين العام الموافقة لصاحب البئر المرخص على بيع المياه بواسطة الانابيب الى المزارع المجاورة على ان لا تزيد المسافة عن (1000متر) على ان تستوفي السلطة مبلغ مائتا فلس لكل متر مكعب كأثمان مياه.
المادة 3- تعدل المادة (38) من النظام الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: الغاء عبارة (او اجازة استخراج) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .
ثانياً: بإضافة الفقرتين ( ز) و (ح) اليها بالنص التالي :-
ز- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من البئر المرخص عند قيام صاحب البئر ببيع المياه دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة على بيع المياه سواء تم البيع بواسطة الصهاريج او الانابيب مهما كانت الغاية من استخدام المياه.
ح- دينار واحد لكل متر مكعب اثمان مياه من الابار المخالفة غير الحاصلة على رخصة استخراج مياه عند قيام صاحب البئر ببيع المياه سواء تم البيع بواسطة الانابيب او الصهاريج مهما كانت الغاية من استخدام المياه .
ثالثاً: بإلغاء مطلع الفقرة (و ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
و- الابار الزراعية ذات الملوحة الحاصلة على رخصة استخراج .
رابعاً : بإضافة عبارة (او ان كمية المياه المسجلة بالعداد لا تتناسب مع المساحة المزروعة او نوعية الزراعة او صفة الاستخدام ) بعد عبارة (تعرض للعبث) الواردة في البند (2 ) من الفقرة (ح) منها .
خامساً: اعادة ترقيم الفقرتين (ز) و(ح) الواردة فيها لتصبح (ط ) و(ي) على التوالي.