أخبار البلد -امتنع قاضي صلح حقوق عمان السيد صياح عتوم صباح اليوم عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لعدم دستوريته حيث ان الامور التي عالجها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 قائمة منذو صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 فما هي حالة الضرورة الموصوفة في المادة 94 من الدستور التي ظهرت فجأة في عام 2010 والتي لم يستطع مجلس الوزراء معالجتها الا بوضع هذا القانون المؤقت .
و قال المحامي ربحي العطيوي رئيس مركز ميثاق للتنمية و حقوق الانسان ان القاضي السيد صياح عتوم اتحف المجتمع المدني بقراره هذا مؤكدا أن مهمة القاضي هي حراسة العدالة و السهر على انفاذها و منع اي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي تحولت بفضل هذا التغول الى سَلطة تزين سفرة نظام الدولة .
و اضاف و المبهج كذلك قدرة القضاء الاردني المميزة بقراءة النص و تفسيره حيث اعتبر القاضي صياح عتوم ان من شروط اصدار القوانين المؤقته بالاضافة الى حالة الضرورة وجود شرط شكلي و هو موافقة الملك المسبقة و ليس مصادقته فقط على اصدار القانون .و أشار العطيوي ان القرار استند كذلك خطاب جلالة الملك الموجه الى لجنة مراجعة الدستور بتاريخ 26/4/2011 بقوله:-
{بالاضافة الى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والاطراف , وان يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي واشكاله} .
وأكد العطيوي ان السادة القضاة يظهرون الحرص على القيام بواجبهم و يكرسون انفسهم حَكَما بين السلطات فقد اصدر ذات القاضي اكثر من قرار يمتنع فيه عن تطبيق القوانين المؤقته كما وحذا قضاة أخرون نفس النهج في عدم تنفيذ بعض القوانين المؤقتة , وصل لعلم ميثاق منهم القاضي عصام حموري الذي امتنع عن تطبيق نظام التامين الالزامي و القاضي حاتم ابو عزام الذي الذي رد طلبا بتسليم مواطن اردني الى الانتربول الذي طالب به مستندا الى الاتفاقية الموقعة بين المملكة و الولايات المتحدة الامريكية و القاضي ايمن عبابنة الذي امتنع كذلك عن تطبيق نظام التامين الالزامي و كان جميع من ذكرت اسسوا قراراتهم على مخالفات دستوريه مورست من قبل السلطة التنفيذية .
وختم المحامي ربحي العطيوي بقوله في هذه القرارات نقرأ رسالتين الاولى موجهة الى الشعب تؤكد له وعي القضاء و نزاهته و بكونة جزء من النسيج الوطني و الثانية الى السلطة التنفيذية و جميع موظفيها تؤكد لهم انه لا يحق لأي جهة كانت التجاوز على الستور و انه لا أحد فوق القانون .