يفترض أن يناقش مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان قانون الأحزاب. الذي يعد من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية، لأي نظام يسير نحو تعزيز الديمقراطية وصولاً إى نظام ديمقراطي، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية للديمقراطية.
ومنذ سن أول قانون اللأحزاب في بداية العقد الأخير من القرن العشرين، وبالرغم من عدم مواءمته للمعايير الدولية، إلا أنه تعرض لتعديلات شكلت تراجعاً عن ضمانة تأسيس الأحزاب بحرية وضمان استقلالية عملها.
وحيث إن الأردن وفقاً للتصريحات المتعاقبة للمسؤولين في السلطة التنفيذية أنه عاصف نحو تعزيز الديمقراطية، وصولاً إلى نظام ديمقراطي يكفل تداولاً للسلطة التنفيذية، وما يتطلبه ذلك من سن قوانين أو تعديل قوانين ناظمة للحياة السياسية والتي يشكل قانوني الانتخاب والأحزاب قوامها.
والقوانين هي المرآة العاكسة الحقيقية لسياسة الدولة والبوصلة لاتجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية سواء بالتقدم نحو الديمقراطية أو التراجع عنها.
لذا فإن مسودة قانون الأحزاب التي نشرت بوسائل الإعلام والتي كما هو متوقع أن تكون قد بدأت مناقشته أمام لجان نيابية، مما يعني ضرورة تعديل القانون وفقاً للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وتم نشرها في الجريدة الرسمية منذ حزيران 2006.
فمن شأن هذه التعديلات التي تتواءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أن تعزز ركناً رئيسا من أركان الديمقراطية والتي تتمثل في ضمان وترسيخ التعددية الحزبية.
لذا فالمطلوب من القانون، وحتى تحقق الاستقرار التشريعي، دون استئناف المطالبات بتعديله سواء على المستوى الداخلي، أو المستوى الدولي، أن يكفل ما يلي:
أولاً: ضمان الإعلان عن تشكيل الأحزاب، وهو حق أساسي للمواطنين دون أي قيود تفرضها السلطة التنفيذية وأجهزتها، ودون أي موافقات أمنية أو غيرها من وزارات وأجهزة السلطة التنفيذية.
ثانياً: ضمان استقلالية عملها دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر من جانب السلطة سواء كانت وزارة أو هيئة مستقلة.
ثالثاً: عدم فرض أي شكل من أشكال الرقابة من خلال ضرورة تزويد الوزارة المعنية أو الهيئة بجداول تبين أسماء أعضائها على سبيل المثال، أو ضرورة الموافقة على تعديلات للنظام الداخلي أو أي تغيير يطرأ على قياداتها، فهذه أمور تغير شؤونا داخلية يحكمها النظام الداخلي ويقرها المؤتمر العام.
رابعاً: عدم خضوع نشاطات الأحزاب خارج مكاتبها إلى قانون الاجتماعات العامة، أو فرض اغلاقات أمنية لمواقع مستهدفة لنشاطات حزبية عند الدعوة الى اعتصام أو مهرجان الخ.
خامساً: عدم جواز حل الحزب ولو بقرار قضائي، طالما ان أهدافه ونشاطاته سلمية، عملا بالمادة 16 من الدستور الاردني.
سادساً: عدم فرض عقوبات تصل الى الحبس او الغرامات الباهظة تحت أي مبرر فالأصل أن يتم محاسبة القيادة من قبل المؤتمر العام أو أعلى هيئة قيادية حسبما تنص عليه للواقع الداخلية.
سابعاً: الغاء كافة المواد التي تقوض المبادئ السابقة الذكر أو التي تعتبر تدخلاً ومصادرة لاستقلالية الأحزاب من كافة النواحي.
دون ذلك فإن القانون سيبقى عاجزاً عن تلبية مطالب المنظمات الحقوقية والحزبية والفكرية والإعلامية، ويشكل نقطة سوداء في سجل الاردن على صعيد تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.
ومنذ سن أول قانون اللأحزاب في بداية العقد الأخير من القرن العشرين، وبالرغم من عدم مواءمته للمعايير الدولية، إلا أنه تعرض لتعديلات شكلت تراجعاً عن ضمانة تأسيس الأحزاب بحرية وضمان استقلالية عملها.
وحيث إن الأردن وفقاً للتصريحات المتعاقبة للمسؤولين في السلطة التنفيذية أنه عاصف نحو تعزيز الديمقراطية، وصولاً إلى نظام ديمقراطي يكفل تداولاً للسلطة التنفيذية، وما يتطلبه ذلك من سن قوانين أو تعديل قوانين ناظمة للحياة السياسية والتي يشكل قانوني الانتخاب والأحزاب قوامها.
والقوانين هي المرآة العاكسة الحقيقية لسياسة الدولة والبوصلة لاتجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية سواء بالتقدم نحو الديمقراطية أو التراجع عنها.
لذا فإن مسودة قانون الأحزاب التي نشرت بوسائل الإعلام والتي كما هو متوقع أن تكون قد بدأت مناقشته أمام لجان نيابية، مما يعني ضرورة تعديل القانون وفقاً للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وتم نشرها في الجريدة الرسمية منذ حزيران 2006.
فمن شأن هذه التعديلات التي تتواءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أن تعزز ركناً رئيسا من أركان الديمقراطية والتي تتمثل في ضمان وترسيخ التعددية الحزبية.
لذا فالمطلوب من القانون، وحتى تحقق الاستقرار التشريعي، دون استئناف المطالبات بتعديله سواء على المستوى الداخلي، أو المستوى الدولي، أن يكفل ما يلي:
أولاً: ضمان الإعلان عن تشكيل الأحزاب، وهو حق أساسي للمواطنين دون أي قيود تفرضها السلطة التنفيذية وأجهزتها، ودون أي موافقات أمنية أو غيرها من وزارات وأجهزة السلطة التنفيذية.
ثانياً: ضمان استقلالية عملها دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر من جانب السلطة سواء كانت وزارة أو هيئة مستقلة.
ثالثاً: عدم فرض أي شكل من أشكال الرقابة من خلال ضرورة تزويد الوزارة المعنية أو الهيئة بجداول تبين أسماء أعضائها على سبيل المثال، أو ضرورة الموافقة على تعديلات للنظام الداخلي أو أي تغيير يطرأ على قياداتها، فهذه أمور تغير شؤونا داخلية يحكمها النظام الداخلي ويقرها المؤتمر العام.
رابعاً: عدم خضوع نشاطات الأحزاب خارج مكاتبها إلى قانون الاجتماعات العامة، أو فرض اغلاقات أمنية لمواقع مستهدفة لنشاطات حزبية عند الدعوة الى اعتصام أو مهرجان الخ.
خامساً: عدم جواز حل الحزب ولو بقرار قضائي، طالما ان أهدافه ونشاطاته سلمية، عملا بالمادة 16 من الدستور الاردني.
سادساً: عدم فرض عقوبات تصل الى الحبس او الغرامات الباهظة تحت أي مبرر فالأصل أن يتم محاسبة القيادة من قبل المؤتمر العام أو أعلى هيئة قيادية حسبما تنص عليه للواقع الداخلية.
سابعاً: الغاء كافة المواد التي تقوض المبادئ السابقة الذكر أو التي تعتبر تدخلاً ومصادرة لاستقلالية الأحزاب من كافة النواحي.
دون ذلك فإن القانون سيبقى عاجزاً عن تلبية مطالب المنظمات الحقوقية والحزبية والفكرية والإعلامية، ويشكل نقطة سوداء في سجل الاردن على صعيد تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.