اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

تعديل الدستور لتعيين قادة الأجهزة الأمنية

تعديل الدستور لتعيين قادة الأجهزة الأمنية
أخبار البلد -  
قبل البدء بالحديث عن التعديلات الدستورية المتوقعة في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة, لا بدّ من الإشارة إلى الدستور الأردني 1952م, الذي كان بحق من أفضل الدساتير في الدول البرلمانية الحديثة, فقد كان فعلا إنجازا تاريخيا من إنجازات الملك طلال خلال فترة حكمه القصيرة, ذلك الملك الذي يعتبر قائد أول ثورة بيضاء في تاريخ الأردن وصانع الدستور.
توالت التعديلات الدستورية على الدستور وقد كان عددا كبيرا منها بهدف الالتفاف على المبادئ الحقيقية لذلك الدستور خصوصا في مجال الانتقاص من دور السلطة التشريعية لحساب السلطة التنفيذية, ومن خلال نظرة سريعة للتعديلات الدستورية 2011 ومنها على سبيل المثال: استقالة الحكومة التي يحُل في عهدها مجلس النواب, فقد كان هذا النص موجودا في الدستور وأُلغي عام 1958, وتحديد صلاحية الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة أُلغي أيضا عام 1958 واستمر هذا الإلغاء لغاية 2011, وتأجيل الانتخابات لأمد غير محدود لم يكن موجودا في الدستور وإنما تم إدخاله عام 1974.
منذ عام 1984 ولغاية 2011 لم تجر أية تعديلات على الدستور والآن بعد مضي ثلاثة أعوام على أخر تعديل سيتم إجراء تعديل على الدستور, فما هي الغاية من هذا التعديل؟ وهل يصب في مجال الإصلاح السياسي المنشود؟ وهل نحن بحاجة فعلية أن ينص الدستور على صلاحية الملك في تعيين قادة الأجهزة الأمنية (الجيش والمخابرات)؟ وهي ممارسة فعلية للملك منذ قيام الدولة الأردنية وستبقى كذلك دون حاجة لتعديل الدستور.
في الأنظمة البرلمانية يوجد وجهتا نظر حول تدخل الملك في شؤون الحكم: الأولى تنكر على الملك التدخل في شؤون الحكم على أن الوزارة هي المسؤولة عن نظام الحكم ورئيس الدولة غير مسؤول أمام البرلمان, وحيث تكون المسؤولية تكون السلطة, والثانية تعطي الملك حق التدخل في شؤون الحكم على أن الملك صاحب مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه أمته وشعبه, وذلك بوجود حكومة قادرة على تحمل المسؤولية المترتبة على تدخل الملك في شؤون الحكم.
وفي النظام السياسي الأردني تحدد المادة (30) من الدستور بأن الملك هو رأس الدولة, وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية ويمارس صلاحياته بوجود وزارة مسؤولة أمام مجلس الأمة, والملك يمارس صلاحياته بموجب إرادة ملكية تكون موقعة من رئيس الحكومة والوزير المختص, ويعطي الملك موافقته برسم توقيعه فوق التواقيع المذكورة, كما تنص المادة (40) من الدستور.
من هنا فأن تعيين قادة الأجهزة المذكورة يندرج ضمن وجهة النظر الثانية التي تعطي الملك حق التدخل في شؤون الحكم وهي الممارسة الفعلية في الأردن منذ عشرات السنين (يسمي أستاذة القانون الدستوري هذه الاختصاصات بالسلطة التقديرية لرئيس الدولة). في واقع الحال كغيري من المتابعين للتصريحات حول تلك التعديلات وخصوصا تصريحات رئيس الوزراء, الذي يقول تارة بأن الهدف منها إبعاد الأجهزة الأمنية عن التدخلات السياسية, وتارة أخرى يقول بأن واقع مسؤولية الحكومة عن تلك الأجهزة لن يتغير, فأني أرى غموضا مقصودا في إجراء التعديل لأنه لن يغير من الواقع والممارسة الفعلية شيئا, إلا إذا كان هنالك غاية في نفس يعقوب من هذا التعديل !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
شريط الأخبار أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن" كم من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون في الموسم الحالي؟ إدارة السير: 5 آلاف رسالة عبر خدمة "الإبلاغ عن مخالفة" في سند خلال 10 أيام وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى محافظ البنك المركزي يفتتح اعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا طرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بنحو 8.7 مليون دينار وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أميركا.. والشركة تسحبه وتعتذر وسائل إعلام إيرانية تؤكد سفر بزشكيان إلى نيويورك الثلاثاء 9 أيام متبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.. وغرامة 800 دينار بانتظار المخالفين الضمان الاجتماعي يسمي علاء الدين ديرانية ممثل له في مجلس إدارة الضمان للاستثمار الذهب يتراجع محليا.. وعيار 21 يسجل 88.40 دينارا بدء توفير مطعوم الإنفلونزا الشهر المقبل ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني قناة الجزيرة تفصل 24 صحفيا من غزة وردت أسماءهم في شكوى أميركية د. محمود السرطاوي: النظر إلى الناطقة الرقمية "فرح" ونشر صورها غير المحتشمة .. حرام شرعًا داهمها المخاض أثناء مناقشة الماجستير.. حامل بـ3 توائم تثير تفاعلاً واسعاً على السوشال ميديا الضريبة توضح ملابسات شيك بـ38 مليون دينار: لا فك للحجز ولا براءة ذمة