تعديل الدستور لتعيين قادة الأجهزة الأمنية

تعديل الدستور لتعيين قادة الأجهزة الأمنية
أخبار البلد -  
قبل البدء بالحديث عن التعديلات الدستورية المتوقعة في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة, لا بدّ من الإشارة إلى الدستور الأردني 1952م, الذي كان بحق من أفضل الدساتير في الدول البرلمانية الحديثة, فقد كان فعلا إنجازا تاريخيا من إنجازات الملك طلال خلال فترة حكمه القصيرة, ذلك الملك الذي يعتبر قائد أول ثورة بيضاء في تاريخ الأردن وصانع الدستور.
توالت التعديلات الدستورية على الدستور وقد كان عددا كبيرا منها بهدف الالتفاف على المبادئ الحقيقية لذلك الدستور خصوصا في مجال الانتقاص من دور السلطة التشريعية لحساب السلطة التنفيذية, ومن خلال نظرة سريعة للتعديلات الدستورية 2011 ومنها على سبيل المثال: استقالة الحكومة التي يحُل في عهدها مجلس النواب, فقد كان هذا النص موجودا في الدستور وأُلغي عام 1958, وتحديد صلاحية الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة أُلغي أيضا عام 1958 واستمر هذا الإلغاء لغاية 2011, وتأجيل الانتخابات لأمد غير محدود لم يكن موجودا في الدستور وإنما تم إدخاله عام 1974.
منذ عام 1984 ولغاية 2011 لم تجر أية تعديلات على الدستور والآن بعد مضي ثلاثة أعوام على أخر تعديل سيتم إجراء تعديل على الدستور, فما هي الغاية من هذا التعديل؟ وهل يصب في مجال الإصلاح السياسي المنشود؟ وهل نحن بحاجة فعلية أن ينص الدستور على صلاحية الملك في تعيين قادة الأجهزة الأمنية (الجيش والمخابرات)؟ وهي ممارسة فعلية للملك منذ قيام الدولة الأردنية وستبقى كذلك دون حاجة لتعديل الدستور.
في الأنظمة البرلمانية يوجد وجهتا نظر حول تدخل الملك في شؤون الحكم: الأولى تنكر على الملك التدخل في شؤون الحكم على أن الوزارة هي المسؤولة عن نظام الحكم ورئيس الدولة غير مسؤول أمام البرلمان, وحيث تكون المسؤولية تكون السلطة, والثانية تعطي الملك حق التدخل في شؤون الحكم على أن الملك صاحب مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه أمته وشعبه, وذلك بوجود حكومة قادرة على تحمل المسؤولية المترتبة على تدخل الملك في شؤون الحكم.
وفي النظام السياسي الأردني تحدد المادة (30) من الدستور بأن الملك هو رأس الدولة, وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية ويمارس صلاحياته بوجود وزارة مسؤولة أمام مجلس الأمة, والملك يمارس صلاحياته بموجب إرادة ملكية تكون موقعة من رئيس الحكومة والوزير المختص, ويعطي الملك موافقته برسم توقيعه فوق التواقيع المذكورة, كما تنص المادة (40) من الدستور.
من هنا فأن تعيين قادة الأجهزة المذكورة يندرج ضمن وجهة النظر الثانية التي تعطي الملك حق التدخل في شؤون الحكم وهي الممارسة الفعلية في الأردن منذ عشرات السنين (يسمي أستاذة القانون الدستوري هذه الاختصاصات بالسلطة التقديرية لرئيس الدولة). في واقع الحال كغيري من المتابعين للتصريحات حول تلك التعديلات وخصوصا تصريحات رئيس الوزراء, الذي يقول تارة بأن الهدف منها إبعاد الأجهزة الأمنية عن التدخلات السياسية, وتارة أخرى يقول بأن واقع مسؤولية الحكومة عن تلك الأجهزة لن يتغير, فأني أرى غموضا مقصودا في إجراء التعديل لأنه لن يغير من الواقع والممارسة الفعلية شيئا, إلا إذا كان هنالك غاية في نفس يعقوب من هذا التعديل !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
شريط الأخبار تسليم 10 مساكن للأسر عفيفة في البادية الشمالية الشرقية رقم قياسي.. 55,410 طلاب وافدين يدرسون في الأردن وزير الزراعة: توفر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام ​ هيئة الإعلام تمنع التصوير أثناء امتحانات التوجيهي من دون تصريح قرار ينتظره ابناء الزرقاء... الخشمان يحل الأزمة من 15 سنة قرار مهم للطلبة المستلفين القروض والمنح - تفاصيل مستشفى الملك المؤسس يجري أول عمليات "كي كهربائي" لتسارع دقات القلب مبنى حكومي بتكلفة ربع مليون ولا طريق له ديوان المحاسبة: مخالفات مالية في 29 حزبا سياسيا المقايضة للنقل تخسر قضيتها الحقوقية امام شركة مجموعة الخليج للتأمين اجتماع غير عادي للصناعات البتروكيماوية بهدف إقالة مجلس الإدارة الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 الحكومة: رفع تصاريح الدفن من البلديات على منصة قريبًا شركة لافارج.. استقالة سمعان سمعان وتعيين الوزير الاسبق يوسف الشمالي عضواً في مجلس الادارة المقايضه للنقل تخسر قضيتها مع مجموعة المتوسط والخليج للتأمين "لا معيل لهن الا الله" نداء الى اهل الخير 3 طالبات يدرسن الطب صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين العام يتجه للانخفاض زياد المناصير يستضيف رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.. لهذا السبب سوليدرتي الأولى للتأمين تقيم حفل خاص لموظفيها احتفاء بحصولهم على شهادات مهنية معتمدة خبراء يحذرون من فيروس شديد العدوى حول العالم.. ما تريد معرفته