تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأحد نشر تعليمات جديدة لحماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء السفر جوا، على أن يبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من الأول من كانون الأول 2026.

وقالت الهيئة إن التعليمات، المعروفة باسم "تعليمات الطيران المدني الجزء 211" (JCAR-PART 211)، أُعدت بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف مواءمة الإجراءات المعمول بها في الأردن مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال الطيران المدني.

وتنص التعليمات على تقديم جميع خدمات المساعدة والتسهيلات للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا، مع حظر فرض رسوم إضافية على الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة، بما في ذلك إعفاء المسافر ومرافقه من رسوم حجز واختيار المقاعد مسبقا عند الحاجة.

وتحظر التعليمات رفض الحجز أو صعود الطائرة بسبب الإعاقة، وتلزم شركات الطيران بنقل ما يصل إلى قطعتين من الأجهزة والمعدات المساعدة أو الكراسي المتحركة مجانا لكل مسافر، إضافة إلى المعدات الطبية.

كما تسمح باصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة مجانا داخل مقصورة الطائرة، وفقا للضوابط المعتمدة.

وتلزم التعليمات شركات الطيران بتوفير خدمات المساعدة والرعاية دون مقابل، وإبلاغ مشغلي المطارات بطلبات المساعدة ضمن المواعيد المحددة، إلى جانب منح المسافرين الأولوية في إنهاء إجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة وواضحة، والتعامل مع المعدات المساعدة وتحميلها وتفريغها بأولوية وعناية.

وفي حال تأخر الكرسي المتحرك الخاص بالمسافر أو تعرضه للتلف، يتعين توفير كرسي متحرك بديل بصورة فورية ومؤقتة، مع تعويض المسافر عن الكرسي وفقا للأحكام المعتمدة.

وبموجب التعليمات، يتعين على مشغلي المطارات تخصيص نقاط معلنة ومجهزة بوسائل الاتصال والتيسير داخل مباني المطارات وخارجها، بما في ذلك المداخل والمواقف وكاونترات التسجيل، لتسهيل طلب المساعدة.

كما تلزم المطارات بتأمين تنقل المسافرين من ذوي الإعاقة خلال مختلف مراحل السفر، بما يشمل إجراءات الأمن والجوازات والصعود إلى الطائرة والوصول إلى الأمتعة والخدمات، ووضع معايير جودة معتمدة لهذه الخدمات وإمساك حسابات مالية مستقلة لها.

وتتيح التعليمات للمسافرين تقديم الشكاوى خلال مدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الرحلة، على أن تقدم الشكوى أولا إلى الناقل الجوي أو إدارة المطار المعنية.

وفي حال عدم التوصل إلى حل مرض، يحق للمسافر اللجوء إلى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية والتنفيذية المعنية بإنفاذ التعليمات ومتابعة الشكاوى إلكترونيا وضمان استرداد الحقوق، مع إمكانية توكيل شخص آخر لمتابعة المطالبة بموجب وكالة رسمية.

ودعت الهيئة جميع المعنيين والشركاء في قطاع الطيران إلى الاطلاع على تفاصيل التعليمات عبر بوابتها الإلكترونية، والبدء باستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية وتأهيل الكوادر البشرية، استعدادا لبدء تطبيقها إلزاميا في الأول من كانون الأول المقبل.