أخبار البلد - خالد أبو الخير
اثار اقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي جدلاً واسعا في صفوف المواطنين.
فمن جهة يتفق الغالبية على صوابية حصر مشروع القانون حيازة الأسلحة بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح، وحظر حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات، كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.
وينبع اتفاقهم مع القانون من حالة استسهال استخدام السلاح في المشاجرات التي كانت تقع مؤخراً مما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
بالمقابل تثير المواد المتعلقة بفرض عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.
مبعث الجدل ان هذه العقوبة في حدها الادنى غير مقنعة، فاي مواطن يعرف ان عقوبة الثلاثة شهور يسهل استبدالها بمبلغ نقدي، وهي ليست رادعة لوقف حمام الدم الذي يحدث جراء اطلاق النار في الاحتفالات والافراح.
يتعين على ديوان التشريع والرأي ان يقف من هذه المواد وقفة مسؤولة، ويعدل الحد الادنى الى ستة شهور على الاقل، لكي يصبح القانون رادعاً، وقادرا على حماية المواطنين، ويخيف اولئك الذين يستهترون بحيوات المواطنين في لحظات عنترية، ولعل في السابقة القضائية غير المسبوقة عندما صدر قرار محكمة التمييز الاردنية بالمصادقة على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، في شهر كانون ثاني الماضي بالحكم على أحد المتهمين بالاشغال الشاقة عشر سنوات لاقدامه على اطلاق عيارات نارية بحفل عرس لشقيقه، ما تسبب في وفاة احد المدعوين، بعد تعديل وصف الجريمة من القتل الخطأ الى القتل "القصد"، دافع للديوان لتشديد العقوبة .
اثار اقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي جدلاً واسعا في صفوف المواطنين.
فمن جهة يتفق الغالبية على صوابية حصر مشروع القانون حيازة الأسلحة بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح، وحظر حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات، كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.
وينبع اتفاقهم مع القانون من حالة استسهال استخدام السلاح في المشاجرات التي كانت تقع مؤخراً مما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
بالمقابل تثير المواد المتعلقة بفرض عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.
مبعث الجدل ان هذه العقوبة في حدها الادنى غير مقنعة، فاي مواطن يعرف ان عقوبة الثلاثة شهور يسهل استبدالها بمبلغ نقدي، وهي ليست رادعة لوقف حمام الدم الذي يحدث جراء اطلاق النار في الاحتفالات والافراح.
يتعين على ديوان التشريع والرأي ان يقف من هذه المواد وقفة مسؤولة، ويعدل الحد الادنى الى ستة شهور على الاقل، لكي يصبح القانون رادعاً، وقادرا على حماية المواطنين، ويخيف اولئك الذين يستهترون بحيوات المواطنين في لحظات عنترية، ولعل في السابقة القضائية غير المسبوقة عندما صدر قرار محكمة التمييز الاردنية بالمصادقة على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، في شهر كانون ثاني الماضي بالحكم على أحد المتهمين بالاشغال الشاقة عشر سنوات لاقدامه على اطلاق عيارات نارية بحفل عرس لشقيقه، ما تسبب في وفاة احد المدعوين، بعد تعديل وصف الجريمة من القتل الخطأ الى القتل "القصد"، دافع للديوان لتشديد العقوبة .