وزير العمل يوجه "التفتيش" لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة

وزير العمل يوجه التفتيش لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة
أخبار البلد -  

وجه وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون.

وشدد القطامين على ضرورة أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في كافة محافظات المملكة، من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى لضمان تعريفهم بأحكام القانون بخصوص توفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطة ليست العقوبة والمخالفة وإنما الهدف زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتوفير بيئة جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، خاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح القطامين أهمية التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة، موعزا لفرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية والنصح تليها البدء بمرحلة تكثيف الجولات التفتيشية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بأحكام القانون.

يشار إلى أنه بموجب الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلاً ولا تزيد أعمارهم على 5 سنوات بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية أو أكثر لرعايتهم، كما أجازت المادة ذاتها لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

وبموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل يلتزم صاحب العمل الذي لم يتمكن من تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين فيها بتوفير بدائل لذلك بحسب ما نصت عليه هذه التعليمات.

وبخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة فإن المادة 13 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل بتشغيل عمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

ونصت الفقرة (ه) من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:"مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً و موظفا، فتخصص نسبة تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما تقرره وزارة العمل".

شريط الأخبار استطلاع: تراجع فتح وحماس وصعود القوائم المستقلة.. البرغوثي والمصري في صدارة الخيارات الانتخابية وفيات الخميس 15-10-2026 تشخيص البابا ليو الرابع عشر بالسرطان يثير قلقاً في الفاتيكان عم معالي عمر ملحس رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي في ذمة الله محافظ المركزي الإيراني: الحديث الأميركي عن انهيار اقتصادنا مجرد أوهام الحوثيون يتوعدون بمزيد من الهجمات على السعودية بعد استهداف مقر أرامكو إصابة 15 مغربيا بالعمى في طنجة إثر حقن علاجية والسلطات تفتح تحقيقا عاجلا بحث تنفيذ مشروع لرقمنة 23 خدمة لوزارة الأوقاف كم سيستغرق التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية؟... وزير العدل يجيب صمت الكباريتي كلام فصيح! ولي العهد يؤكد أهمية مواصلة تطوير خدمات وزارة العدل الأردن يتقدم للمرتبة الـ6 عربيا في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي ارتفاع فاتورة التقاعد نحو 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إصابة مقيم عربي جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض 17.4 مليون حجم التداول في بورصة عمان الاتحاد الاردني لشركات التأمين يكرم "اخبار البلد" في مؤتمر GAIF 35 3 إصابات في انفجار مصنع جنوب "إسرائيل" ومخاوف من تسرب مواد خطرة بريطانيا: سجن أردني 72 أسبوعاً بعد ارتكابه 17 جريمة خلال عشرة أيام فراس سلطان الممثل السابق للقطاع المالي في تجارة الاردن مؤتمر (GAFI 35) نجح بامتياز والاتحاد الاردني وسميرات "ببيضوا الوجه" ارتفاع عدد المؤمن عليهم في الضمان إلى أكثر من 1.7 مليون مشترك