مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
أخبار البلد -  

وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

 

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، على اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: "إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يومًا على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مُقتضى".

كما وافق المجلس على تعديل أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة، حيث وافقت "بعد إضافة عبارة ( كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال ) بعد كلمة ( التعويض)"، وبالتالي وافقت على المادة بصيغتها المُقدمة من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع، قائلًا "إن هذه المادة هي جوهر مهم في القانون، والتي تقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين".

وأوضح أننا "لا نُشرع لطرف على حساب آخر، ولا نميل لطرف على حساب آخر"، مشيرا إلى التزامات المؤمن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر، وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

وأكد العودات "أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وعليه يتم التعويض"، لافتا إلى أن مشروع القانون "يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، حيث يُعزز الاستقرار التعاقدي، والعدالة بين أطراف العقد، وحماية المستهلك التأميني، ووضوح الالتزامات والمسؤوليات، وتحديث البيئة القانونية لقطاع التأمين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر. 2- تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها. 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية. د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر".

أما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، حيث توافق بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين. ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به".

وبشأن المادة المادة الخامسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة".

وبخصوص المادة السادسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمّن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمَّن له أو تابعيه".

وفيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة السابعة عشرة على: "أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها.....

شريط الأخبار الحرس الثوري يصدر بيانًا حول هجومه على المنشآت النفطية المرتبطة بأمريكا في الخليج رؤوس متفجرة تهطل على رؤوس الإسرائيليين في تل أبيب.. جرحى وقتلى قطر: الطلب من الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران مغادرة أراضي الدولة خلال 24 ساعة "اشتباكات مباشرة في الخيام وتدخل مروحيات للإخلاء".. "حزب الله" يتصدى ويهاجم الجيش الإسرائيلي 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة الحرس الثوري يستهدف تل أبيب وحيفا وبئر السبع في هجوم صاروخي كبير إحباط 25 ألف جريمة مخدرات خلال عام.. والإعدام بانتظار قاتل شهداء الأمن البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك للمرة الثانية في 2026.. الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأردن يرحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين أفغانستان وباكستان بمناسبة عيد الفطر إليكم عدد المشتركين الاختياريين الذين خرجوا من الضمان بعد إعلان التعديل الحنيطي والسرطاوي ينعيان شهداء الواجب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعلن عن انتقام كبير و"دية دم" إسرائيل: أضرار بالغة لثلاث طائرات بمطار بن غوريون جراء قصف إيراني اشتداد الحالة الماطرة على الأردن خلال الساعات المقبلة.. وتنبيهات جدية من السيول والانهيارات دول تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر مديرية الأمن العام تُشيع شهدائها المواجدة والرقب والدويكات تراجع الدولار مع انحسار أسعار النفط