اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
أخبار البلد -  

وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

 

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، على اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: "إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يومًا على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مُقتضى".

كما وافق المجلس على تعديل أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة، حيث وافقت "بعد إضافة عبارة ( كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال ) بعد كلمة ( التعويض)"، وبالتالي وافقت على المادة بصيغتها المُقدمة من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع، قائلًا "إن هذه المادة هي جوهر مهم في القانون، والتي تقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين".

وأوضح أننا "لا نُشرع لطرف على حساب آخر، ولا نميل لطرف على حساب آخر"، مشيرا إلى التزامات المؤمن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر، وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

وأكد العودات "أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وعليه يتم التعويض"، لافتا إلى أن مشروع القانون "يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، حيث يُعزز الاستقرار التعاقدي، والعدالة بين أطراف العقد، وحماية المستهلك التأميني، ووضوح الالتزامات والمسؤوليات، وتحديث البيئة القانونية لقطاع التأمين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر. 2- تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها. 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية. د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر".

أما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، حيث توافق بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين. ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به".

وبشأن المادة المادة الخامسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة".

وبخصوص المادة السادسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمّن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمَّن له أو تابعيه".

وفيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة السابعة عشرة على: "أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها.....

شريط الأخبار إعلان هام جدًا للمواطنين الإثيوبيين والعاملات الإثيوبيات في الأردن.. توجّهوا إلى فندق كراون بلازا يوم السبت المقبل 14.1 مليون حجم التداول في بورصة عمان الموافقة على إضافة 4 مواد جديدة ضمن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية صدور أنظمة وتعليمات في الجريدة الرسمية بعد حملة إساءات وتشويه ممنهجة.. نقابة مكاتب الاستقدام تلاحق 10 أشخاص أمام القضاء الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين تعلن انطلاق أعمال الدورة التدريبية الرابعة حول مستجدات القطاع في عمان إرادة ملكية بتعيين 6 محافظين في وزارة الداخلية بريطانيا تخصص 2.85 مليون إسترليني لـ "اليونيسف" لدعم تعليم الأطفال بالأردن مكافحة المخدرات تقبض على 14 تاجرا وتصادر 75 ألف حبة في 8 قضايا تغيير في إدارة مكتب رئيس لجنة أمانة عمّان.. تعيين إيفا سعود ونقل رائد الدبوبي مدارس النظم الحديثة ترعى حفل نيفرتيتي الثامن عشر الخاص بتكريم اوئل الثانوية العامة في (ديونز).. صور وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث سير على طريق الرصيف بالبترا شاب يسقط من الطابق الثالث أثناء محاولته سرقة منزل في إربد آخر تقرير نشرته "أخبار البلد" عن المرحوم عصام سلفيتي زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب شرق تركيا إعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم وستكون متاحة عبر "سند" الجمارك تضبط معملاً غير مرخص يُستخدم في تصنيع وتعبئة منشطات جنسية وإبر تجميل ومستحضرات دوائية داخل منزل في عمّان مصلو طارق بن زياد بالسابع يصرخون : من يرفع الحاويات من أمامنا انخفاض أسعار الذهب الخميس .. وعيار 21 عند 86.8 دينارا إعدام مواطن قتل زوجته دهساً في جريمة مروعة