مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
أخبار البلد -  

وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

 

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، على اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: "إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يومًا على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مُقتضى".

كما وافق المجلس على تعديل أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة، حيث وافقت "بعد إضافة عبارة ( كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال ) بعد كلمة ( التعويض)"، وبالتالي وافقت على المادة بصيغتها المُقدمة من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع، قائلًا "إن هذه المادة هي جوهر مهم في القانون، والتي تقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين".

وأوضح أننا "لا نُشرع لطرف على حساب آخر، ولا نميل لطرف على حساب آخر"، مشيرا إلى التزامات المؤمن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر، وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

وأكد العودات "أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وعليه يتم التعويض"، لافتا إلى أن مشروع القانون "يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، حيث يُعزز الاستقرار التعاقدي، والعدالة بين أطراف العقد، وحماية المستهلك التأميني، ووضوح الالتزامات والمسؤوليات، وتحديث البيئة القانونية لقطاع التأمين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر. 2- تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها. 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية. د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر".

أما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، حيث توافق بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين. ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به".

وبشأن المادة المادة الخامسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة".

وبخصوص المادة السادسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمّن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمَّن له أو تابعيه".

وفيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة السابعة عشرة على: "أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها.....

شريط الأخبار شقيق الزميل محمود كريشان في ذمة الله "135 هجوما على 84 منشأة حيوية".. تحقيق يكشف حجم الهجمات الإيرانية في الخليج ثلاثة قتلى جراء أمطار هي الأشد في إسطنبول منذ 80 عاما الأرصاد الجوية: مؤشرات على تجاوز الأمطار معدلاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية ذعر وشظايا تتطاير فوق رؤوس المدنيين في عدن جراء هجوم "قصر المعاشيق" الزراعة تدعو إلى طلب فاتورة شراء زيت الزيتون للتحقق من مصدره الدكتور تيسير يونس يدعو لحضور افتتاح المعرض العربي الدولي للصناعات البلاستيكية ومواد التجميل جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين: سوق السيارات الجديدة يستعيد توازنه في الربع الثالث… ومبيعات 2026 عند مستويات 2024 الطبيعية تصريح هام من الاتحاد الأردني لشركات التأمين بخصوص الكتاب الذي اصدرته احد الصناديق بخصوص وقف التعامل مع شركات تأمين وادارة التأميينات _تفاصيل الجيش الإيراني يفيد باندلاع حريق في ناقلة نفط بخليج عُمان ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد تأجيل اجتماع الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وفاة غامضة لطفل داخل مدرسته تثير غضبا 12.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان القدس للتأمين: GAIF35 منصة لتعزيز التعاون ومواكبة التحولات في قطاع التأمين حمى انتخابات غرفة تجارة عمان تغلي .. التزكية في خبر "كان" وخفايا ومفاجآت نواة كتلة تتشكل بقوة تكشفها التسريبات سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال