جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، ناقشت خلالها مشروعي القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، والمعدل لقانون التنفيذ الشرعي، وقد تضمن المشروعان تعديلات تنظيمية وهيكلية وإنسانية.
وفي سياق منفصل، رجحت مصادر نيابية أن تنهي اللجنة المالية النيابية من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يُتوقّع أن يشرع المجلس بمناقشة المشروع وتقرير لجنته المالية مطلع الأسبوع المقبل، وأشارت المصادر إلى أنه في حال تمكن مجلس الأمة بشقّيه من إقرار مشروع القانون قبل نهاية العام، فإن ذلك سيكون سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة جدا.
تفصيلا وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، فقد تضمن المشروع ثلاث مواد فقط، وجاءت الأسباب الموجبة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية عبر إمكانية النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية، بالإضافة لإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها لوزارة المالية، وخلال مناقشات المشروع في لجنة التوجيه الوطني والإعلام، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن النشر الإلكتروني سيتم عبر موظف مختص، مع وجود توجه حكومي لإنشاء موقع إلكتروني خاص بالجريدة الرسمية يتيح الاطلاع على محتوياتها مجانًا، مشيرًا إلى أنه يمكن الوصول إلى الجريدة رسميًا عبر موقع رئاسة الوزراء حاليًا، وأن إلغاء منصب المدير جاء لأسباب تنظيمية بحتة. وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين النواب حول المادة المتعلقة بالنشر الإلكتروني وآليات ضمان دقته وموثوقيته وأرشفة محتوياته.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي، فقد أقره النواب باعتباره يحقق جملة من الأهداف الإنسانية والقانونية التي تتعلق بتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية وتسهيل وصول الحقوق إلى مستحقيها، إلى جانب منح المحكوم عليه في قضايا النفقة فرصة للعمل والتكسب لتمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية.
كما يهدف المشروع للحد من اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان عبر تبني أساليب أكثر مرونة في التعامل مع المحكوم عليهم، وبما يسهم في تسهيل عمليات السداد وتحديث أساليب التنفيذ.
ووافق المجلس على التعديل الذي أقرته اللجنة القانونية، والذي ينص على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار الحبس، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه إذا وجد في ذلك مصلحة، شريطة ألا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة في المادة المتعلقة بالدين الواحد، ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون. كما أجاز النص إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة إضافية عن الدين الواحد في السنة، إذا قدم أسبابًا يقتنع بها رئيس التنفيذ، على أن تحدد شروط وأحكام تطبيق المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الغد